موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٣١
شماره جلسه : ۱۰۸
-
المسألة السادسة: إذا كان الأعلم منحصراً في شخص، ولم يتمكن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وثمان
المسألة (6): قال المرحوم السيد (قدس سره) في هذه المسألة: «إذا كان الأعلم منحصراً في شخص، ولم يتمكن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما».
بيان المسألة:
إنّ هذه المسألة مشابهة للمسألة الخامسة من جهات عديدة، وما ذكرناه في
صفحه 404
المسألة السابقة يأتي هنا بحذافير، بل هو تقييد على المسألة السابقة، كما قلنا إنّ الدليل على تقليد الأعلم، سيرة العقلاء، إذا كان الأعلم ظاهراً، أمّا إذا احتملنا أعلمية أحدهما أو أعلمية أحدهم، قلنا: لا تجري سيرة ا لعقلاء في لزوم تقليد الأعلم، وأمّا إذا كان عندنا علم إجمالي بأحدهما أو أحدهم فمقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط وعند تعسر الاحتياط يكون المكلّف مخيّراً بالأخذ بمن شاء.
المسألة (7): قال المرحوم السيد (قدس سره) : «يجب على العامي، أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، لا يجوز له تقليد غيره من المسائل الفرعية، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، نعم، لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله، بل لكونه موافقاً للاحتياط».
بيان المسألة:
1 ـ هل أنّ تقليد الأعلم واجب أم لا؟ هذه مسألة خلافية، قال البعض بوجوب تقليد الأعلم، وقال الآخر: بعدم وجوب تقليد الأعلم.
2 ـ هل على العامي أن يقلّد الأعلم في هذه المسألة بالذات «يعني تقليد الأعلم»، فإذا أفتى بوجوبه قلّده، وإذا أفتى بعدمه هل يقلده أم لا؟
3 ـ إذا فرضنا قلّده في هذه المسألة، فهل يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية أم لا؟
4 ـ إذ أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، هل يتخيّر بين تقليده وتقليد غيره؟ يعني يكون مخيّراً.
5 ـ إذا أفتى غير الأعلم، هل يجب عليه تقليد الأعلم أم غير الأعلم؟
صفحه 405
لقد أجاب المرحوم السيد على هذه الأسئلة في هذه المسألة، قائلاً: أولاً: يجب تقليد الأعلم، وثانياً: نعم، يقلّده في هذه المسألة بالذات، وثالثاً: لا يجوز تقليد غيره في المسائل الفرعية، ورابعاً: يكون مخيّراً إذا أفتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم. وخامساً: إذا أفتى غير الأعلم بتقليد الأعلم، يجب عليه تقليد الأعلم احتياطاً.
ذكر المرحوم السيد هذه المسألة تحت عنوان المسألة (46) في كتاب العروة، حيث يختلف الإمام الراحل (قدس سره) معه في هذه المسألة، فقال الإمام الراحل: إذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم ـ يعني قلّده المكلّف في هذه المسألة ـ فللمكلّف تقليد غير الأعلم. ولكن السيد (قدس سره) قال: يشكل جواز الاعتماد عليه. وقال في المقابل جميع أصحاب الحاشية على العروة: لا وجه للإشكال.
هنا عدّة مسائل تستحق البحث والدراسة:
لماذا يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم في هذه المسألة؟ والحال، أنّ أصل المسألة ليست من المسائل التقليدية، فتستبطن كلمة «يجب» التخيير العقلي، لأنّ العقل يأمر الإنسان أن يكون في الأحكام إمّا مجتهداً أو محتاطاً أو مقلِّداً، لأنّه ليس هناك من فقيه يقول يوجوب التقليد في أصل المسائل التقليدية، فيكون السؤال هو: لماذا يكون أصل التقليد تقليدياً، فقال البعض: هذه المسألة ليست من المسائل التقليدية، وقال الآخر: يجب التقليد في المسائل التقليدية.
بيان ذلك: إذا كانت هذه المسألة من المسائل التقليدية، وقال العقل: يجب على العامي الرجوع إلى الأعلم، وإذا قال الأعلم: يجوز تقليد غير الأعلم، فهذا الكلام لا جدوى فيه له، لأننا جعلنا مستند تقليد الأعلم، العقل، والعقل يأمرنا بتقليد الأعلم، مثلاً، إذا قلَّد زيد الأعلم بحكم العقل، فيكون تقليده في جميع المسائل دون استثناء، وإن كان قائلاً بجواز تقليد غير الأعلم، وبذلك يكون قوله هذا في هذه المسألة ساقط عن الاعتبار بالنسبة له، لأنّه أفتى خلافاً للعقل، فلا
صفحه 406
يبقى مجال للامتثال لأمر العقل بعد ذلك، فيكون كسائر الشرائط الموجودة في التقليد، مثل، هل يجب تقليد ذكر أم لا؟ هل يجب أن يكون مؤمناً أم لا؟ فتكون هذه المسألة عندئذ من المسائل الخلافية التي لا يعلم جريان التقليد فيها، وبما أنّ هذه المسألة من المسائل الخلافية، فيقول العقل: يجب حلّ هذه المسألة من باب الاحتياط أو للدوران بين التعيين والتخيير، بعد ذلك إذا قلّد الأعلم، يقول العقل: كما قال الأعلم فهو حجة عليك، فإذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم، يكون تقليد غير الأعلم حجة عليك، لأنّه في باب الحجية يجب أن يحصل للمكلَّف يقين في ما يريد الأخذ به، وقول غير الأعلم لا اعتبار له، إلاّ إذا قال الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلم، حتى يكون لقوله الحجية.
فعليه تكون نتيجة قول السيد (قدس سره) ، إذا قلنا إنّ مسألة التقليد ليست من المسائل التقليدية، وأمّا إذا قلنا أنّها ليست من المسائل التقليدية كي يستطيع المكلّف أن يشخصه بعقله ، فتكون المسألة خلافية تقليدية فتكون نتيجة قول الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم أنّ قول غير الأعلم حجة مع بقاء حجية قول الأعلم فيتخيّر المكلَّف بين تقليد الأعلم وغير الأعلم.
نظری ثبت نشده است .