موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۶۴
-
أدلة المنكرين لاشتراط الذكورة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الرابع والستون
ملاحظة:
وجدير بالذكر بأنّ بحث اشتراط الذكورية يأتي في أربعة موارد في الفقه الإسلامي والروايات الشريفة:
«أحدهما» في الحكم الإسلامي حيث ورد في النبوي الشريف «ما أفلح قوم وليتهم امرأة» وقد تمسك بها بعض الفقهاء من السنّة والشيعة للقول باشتراط الذكورة في الحاكم ولكن لم يصدر منع صريح في هذه المورد.
«الثاني» المناصب الاُخرى بما دون مقام الحاكم كالوزير أو رئيس المجلس (البرلمان) أو مدير إدارة حكومية وأمثال ذلك.
صفحه 192
«الثالث» منصب القضاء.
«الرابع» منصب الافتاء والمرجعية الدينية، فقد يقال بوجود الملازمة في بعضها، مثلاً إذا قلنا بأنّ القاضي يجب أن يكون رجلاً، فبطريق أولى يجب أن يكون الحاكم رجلاً كذلك لأنّ عنوان الحاكم يستوعب في مضمونه القضاء أيضاً، أي أنّ القضاء شأن من شؤون الحكومة.
الملاحظة التي لابدّ من الالتفات إليها هي عدم وجود ملازمة من هذا القبيل بين مقام الافتاء والثلاثة الاُخرى، فسواء قلنا باشتراط الذكورية في تلك المناصب الثلاثة أو لم نقل، فانّ ذلك لا يؤثر من قريب أو بعيد على مقام الافتاء لأنّه عنوان مستقل ولا يدخل في دائرة الحكومة أو غيرها من العناوين التي يشترط فيها الذكورة.
أدلة المنكرين لاشتراط الذكورة
وقد ذكر لذلك دليلان:
الدليل الأول: اطلاقات الأدلة في مجال الفتوى، فالسيرة العقلائية القائمة على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم مطلقة وغير مقيدة، بالذكورة، وهكذا في اطلاقات الآيات والروايات، فقوله تعالى: (...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) ، وغيرها من الآيات والروايات المذكورة لا تشترط في مضمونها هذا الشرط والقيد، إذن يستفاد عدم الاشتراط من إطلاقات الأدلة اللبية والأدلة اللفظية.
الدليل الثاني: (ولم أره في كلمات العلماء) أنّه ما هو الأصل في أحكام الشريعة؟ هل هو التساوي بين الرجل والمرأة إلاّ ما خرج بالدليل، أو أنّ الأصل عدم التساوي بينهما إلاّ ما خرج بالدليل؟
ولو خليّنا نحن وظواهر الآيات الشريفة لرأينا أنّ الأصل في هذا المورد وهو
صفحه 193
التساوي من قبيل قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ...) (1).
وكما تعلم أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية اجتماعية وسياسية لعدم تحديد المعروف والمنكر في دائرة معينة، وبالتالي يمكن استفادة لزوم تدخل النساء في الاُمور السياسية.
وهكذا قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...) (2)، حيث يتضمن التكريم الإلهي للرجل والمرأة على السواء.
وقوله تعالى في سورة آل عمران، الآية 197:
(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَر أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض...) .
كل هذه الآيات الشريفة تقرر أنّ الأصل هو التساوي بين الذكر والاُنثى إلاّ ما خرج بالدليل، من قبيل قوله تعالى:
(وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالاُْنْثَى...) (3).
في باب الإرث وكذلك في باب الديّة والشهادة والطلاق وإمامة الجماعة والحجاب أمثال ذلك.
النتيجة:
من هنا يمكننا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أنّ بناء الشارع في صورة وجود الفرق بين الرجل والمرأة هو التصريح بذلك، وهكذا سيرة العقلاء فانّ الأصل الأولي لديهم هو قانون الاشتراك، فالخطابات القرآنية من قبيل «يا أيّها الناس»
1 ـ سورة التوبة، الآية 71.
2 ـ سورة الإسراء،الآية 70.
3 ـ آل عمران، الآية 36.
صفحه 194
و«يا أيّها الذين آمنوا» ظاهرها الاشتراك بين الرجل والمرأة، وعليه فالاطلاقات الواردة في باب القضاء والافتاء يستفاد منها الاشتراك وحتى لو لم توجد أدلة لفظية وسيرة عقلائية على الاشتراك، فانّ منصب القضاء مثلاً لا يختص بالرجل، ولو أراد الشارع بيان هذا الشرط لما اكتفى بحسنة أبي خديجة من بين كل تلك الروايات والآيات المطلقة ولكان حالها كحال الشهادة أو الإرث حيث بيّن الشارع بالتفصيل وجه الفرق بين الرجل والمرأة فيها حيث صرّح في باب الشهادة مثلاً بـ «رجل وامرأتان».
ملاحظات:
1 ـ نلاحظ ومع الأسف أنّ الكثير من الفقهاء في أبحاثهم الاجتهادية مقلّدون، فمثلاً صاحب الجواهر يرى أنّ صاحب الرياض أو الفاضل الهندي في كشف اللثام قد أورد في هذا البحث خمس آيات وخمس روايات، فيأتي صاحب الجواهر ويذكر هذه الآيات والروايات أيضاً من دون مراجعة جديدة للأدلة والمتون، ففي بحث شروط المفتي يستند الفقهاء بحسنة أبي خديجة، وفي باب إمامة الجماعة يستدلون برواية «وأمّا من كان من الفقهاء...» ويندر أن يقوموا بمراجعة كلية لهذا البحث في عملية الاستنباط، في حين أننا يجب علينا الرجوع إلى الأصل الكلي في هذه الموارد لنرى هل أنّ الشارع يقرر المساواة في الأصل أم لا؟ ففي حال الشك يتمّ الرجوع إلى هذا الأصل.
2 ـ إنّ الأصل الموضوعي الذي نختاره هنا هو أصل التساوي بين الرجل والمرأة، ولهذا لابدّ للخروج عن هذا الأصل في مورد الافتاء من وجود دليل صريح في شرط الذكورية وعدم جواز تصدي المرأة لمثل هذا المقام، ولكن جواز تصدي المرأة لهذا المنصب لا يحتاج إلى دليل غير وجود الأصل المذكور بخلاف ما لو قلنا بأنّ الأصل عدم التساوي فحينئذ يحتاج جواز التصدي إلى دليل يدل
صفحه 195
عليه.
3 ـ إذا قلنا في بحث القضاء بعدم جواز تصدي المرأة لمنصب القضاء فانّ ذلك لا يعني التقليل من شأنها كما أنّ إسناد هذا المنصب للرجل لا يدل على أفضليته على المرأة، بل إنّ هذه الاُمور تخضع إلى تقسيم المسؤوليات بين الرجل والمرأة في حركة الحياة الاجتماعية، فالأصل هو التساوي واستثناء بعض الموارد لا يعني تخصيص الأكثر فهناك المئات والآلاف من الموارد المشتركة في الحقوق كحق الحياة والأكل والشرب والسكن و.... فمع تخصيص بعض الموارد لا يكون من تخصيص الأكثر، بل لو قلنا بعدم التساوي لاستلزم تخصيص الأكثر في موارد التساوي في الحقوق.
نظری ثبت نشده است .