درس بعد

الدرس الرابع والثلاثون

درس قبل

الدرس الرابع والثلاثون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢


شماره جلسه : ۳۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الجواب الثاني على منع الاحتياط لأنّه يستلزم اللعب بأمر المولى في حال تمكنه من تحصيله بالاجتهاد والتقليد، وهو مذموم فلا يمكن أن يكون مصداقاً للاطاعة والإمتثال،

الجلسات الاخرى

الدرس الرابع والثلاثون

الجواب الثاني:

ما ذكره المحقق الإصفهاني (قدس سره) في «رسالة الاجتهاد والتقليد» (ص185) في جوابه على هذا الدليل وقال: يوجد ثلاثة احتمالات لمعنى اللعب بأمر المولى في صورة التكرار:

الاحتمال الأول: أن يكون اللعب مضراً بقصد إمتثال أمر المولى بحيث لا يتمكن المكلّف معه من قصد الإمتثال.

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد هو أنّ اللعب يتسبب في تشريك الداعي للفعل بحيث يكون للعمل عنوانين; أحدهما قصد الأمر والآخر اللعب.

صفحه 107

الاحتمال الثالث: أن لا يكون لا هذا ولا ذاك، بل المراد أنّ هيئة الفعل تتبدل من عنوان عبادة إلى لعب بسبب التكرار، فيصدق على الصلاة مثلا عنوان اللعب.

وكل هذه الاحتمالات الثلاثة غير واردة في المقام، أمّا الاحتمال الأول فهو خلاف الفرض، لأنّ من يعمل بالاحتياط يؤكّد بأنّ الداعي له على هذا العمل هو أمر المولى لا اللعب، وهذا يعني أنّنا على فرض قبولنا لترتب عنوان اللعب فإنّه لا يضر بقصد المكلّف، وحتى مع إمكان الاجتهاد والتقليد فإنّ قصد الأمر في صورة الاحتياط ممكن.

ومن هنا يتضح الجواب عن الاحتمال الثاني، فهو خلاف الفرض أيضاً، حيث إنّ المكلّف لا يقصد من الاحتياط سوى إمتثال أمر المولى واطاعته من دون أن يكون لقصد اللعب دخل في عمله والداعي إليه.

والمهم من هذه الاحتمالات هو الثالث حيث يتصور المستشكل أن تكرار الفعل يبدل عنوانه الأولي والعبادي إلى عنوان جديد هو عنوان اللعب، كما في طرو العسر والحرج على الوضوء مثلا فيكون وضوءاً حرجياً ويترتب على ذلك تغير الحكم الشرعي له، وهكذا فيما نحن فيه حيث يتبدل عنوان الصلاة العبادية بواسطة التكرار إلى صلاة لعبية وتقع مورداً للذم والنهي، ولكننا نسأل: من أين جاء هذا العنوان (اللعب) وما هو سببه؟ فاذا قيل إنّ سبب تحقق هذا العنوان هو نفس تكرار العمل، أي أنّ (العمل المكرر) يصدق عليه اللعب وبالتالي يكون قبيحاً فهو غير صحيح، لأنّ القبيح هو تكرار العمل لا العمل المكرر، وفرق بينهما، بمعنى أنّ التكرار بعد ما يتحقق في الصلاة الرابعة مثلا يصدق عليه أنّه لعب لا على نفس الصلاة، فالقبيح هو التكرار لا الصلاة، والإمتثال كما يتحقق بالإمتثال التفصيلي كذلك يتحقق بالإمتثال الإجمالي ويحصل للمكلّف اليقين بالامتثال في صورة الاحتياط، فالتكرار بنفسه يتضمن الفعل الجامع للشرائط والذي وقع مأموراً به، ومن الواضح أنّ كل فرد من هذه الصلاة المكررة لا يقع مصداقاً للعب، بل يقال بأنّ

صفحه 108

المجموع من حيث المجموع هو المصداق اللعب، فنقول إنّ هذا العمل المكرر ليس من اللعب لأنّه يتضمن المصداق المأمور به والذي يحصل معه الإمتثال اليقيني.

ثم يضيف المحقق الإصفهاني (قدس سره) : إنّ هذا كله في صورة ما إذا أمكن العلم التفصيلي بالحكم، أمّا فيما لو وقع الاحتياط في مقابل الاجتهاد والتقليد فالاحتياط يكون أولى منهما لأنّه يقضي إلى الإمتثال اليقيني، وبذلك لا يكون مستلزماً للهو واللعب، لأنّ طريق الاجتهاد والتقليد يمكن أن لا يوصله إلى الواقع بخلاف الاحتياط.

نظر الاستاذ:

والانصاف أنّ هذا الجواب تام ومتين ولا خدشة فيه.

الدليل الرابع: وقد استدلوا لمنع الاحتياط بما ذكره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في «الرسائل» من كون العمل الاحتياطي يستلزم التشريع، فعندما يشك في الشبهة الحكمية بين وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فيأتي بهما بقصد القربة وقصد إمتثال الأمر، فهذا يعني التشريع، لأنّنا نعلم أنّ أحدهما هو الواجب ويكون قصد الأمر إليه مشروعاً فقط لا فيما إذا قصد كلا الفعلين بنية الأمر في كل واحد منهما.

نظر الاستاذ:

وهذا الكلام واضح البطلان أيضاً ويمكن مناقشته بعدّة وجوه:

أولا: إنّ العامل بالاحتياط لا يقول بوجود أمرين في الواقع، أحدهما لصلاة الظهر والآخر لصلاة الجمعة، بل يقول بوجود أمر واحد، وأمّا لو قصد من فعله قصد الأمر المتوجه لذلك الفعل، فيصلي الظهر بقصد الأمر بها، وكذلك الجمعة فهو من التشريع ولكنه يعلم إجمالا بوجود أمر واحد تعلق بأحدهما، فالتكرار هنا بقصد احراز ذلك الأمر الواقعي، وهذا لا يعني التشريع.

صفحه 109

وثانياً: سلّمنا أنّه يستلزم التشريع، ولكن التشريع لا يعني بطلان العمل، فلو فرضنا أنّه صلّى الظهر ثم قام بعدها وأتى بركعة واحدة تشريعاً من عنده، فيكون قد ارتكب حراماً ولكنه لا يعني أنّ صلاة الظهر التي صلاّها باطلة، وهكذا فيما نحن فيه، فلو أتى بالظهر والجمعة، فنعلم أنّ أحدهما مطابق للواقع والآخر ليس كذلك، فما كان مطابقاً للواقع يقع صحيحاً وما كان مخالفاً له يقع باطلا لأنّه من التشريع المحرم، ولا تسري الحرمة أو البطلان إلى ذلك العمل الصحيح.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .