موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۳۴
-
المسألة (23): «يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرهما، ممّا هو محل الابتلاء غالباً إلاّ إذا أطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، نعم لو علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدٌ للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً».
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وأربعة وثلاثون
المسألة (23): «يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرهما، ممّا هو محل الابتلاء غالباً إلاّ إذا أطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، نعم لو علم اجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدٌ للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلاً».
ذكرنا في بداية بحث الاجتهاد والتقليد ـ حول التعلم والتفقه ـ بحثاً عاماً حول الواجبات، وتتطرقنا إلى خمس نظريات من كلمات الفقهاء حيث ذهب البعض إلى الوجوب، والبعض الآخر إلى الوجوب المقدمي، والثالث إلى الوجوب الطريقي، والرابع إلى الوجوب النفسي المولوي، والخامس، إلى الحكم الارشادي، ثم ذكرنا رأي الإمام الراحل (قدس سره) بصورة مفصّلة حيث اختار الاستحباب النفسي المؤكد، وقد استدل على ذلك برواية «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» وكذا الآيات والروايات الواردة في هذا المضمار.
ولكن في هذه المسألة أعني (المسألة 23) يدور البحث حول الواجبات في الصلاة والحج وموارد الابتلاء، والشك، هل التعلّم فيها واجب أم لا؟ مثلاً إذا شك في مراسم الحج بين النقيصة والزيادة في الطواف أو أحكام السهو وموارد الشك في الصلاة، فهل تعلّم هذه المسائل واجب أم لا؟ قال الإمام الراحل: «يجب تعلّم مسائل الشك والسهو وغيرهما، ممّا هو محل الابتلاء...» يعني المسائل التي يبتلى بها الناس غالباً.
إن قلت: قبل الدخول في العمل لا يعلم ما هو محل الابتلاء وما هو ليس بمحل الابتلاء؟ وهذا القيد ذكره المرحوم السيد (قدس سره) في العروة في المسألة 28 وقال: «يجب تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً». لأنّ الناس غالباً يبتلون بالشك في الصلاة بين الثالبة والأربعة، ثم قال السيد (قدس سره) : «نعم لو اطمأن» وقال الإمام الراحل (قدس سره) : «إلاّ إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها»، يعني
صفحه 502
يؤدي صلاته دون أن يشك أو يسهو فلا يجب عليه التعلم، ثم قال الإمام الراحل: «كما يجب تعلّم أجزاء العبادات»، يعني أجزاء الصلاة والحج وغيرهما من العبادات إذا أراد الاتيان بها.
ما هو المراد من كلمة «يجب»؟ ذكروا لها احتمالين:
الاحتمال الأول: أنّ المراد من كلمة «يجب» هو الوجوب الشرطي، يعني التعلم شرط في العبادات، فإذا أتى بعبادته دون تعلم يكون عمله باطلاً، والحال للمكلّف في عدم التعلم حاليان، إمّا يبتلى، وإمّا لا يبتلى هذا أولاً، وثانياً إذا شك في صلاته بين الثالثة والرابعة وصادف أنّه أصاب الواقع دون أن يتعلم، وعلى الثاني لم يقل أحد من الفقهاء ببطلان صلاته، بل صحيحة مسلّماً، فعليه لا يكون التعلم وجوباً شرطياً بل يكون شرطاً لصحة صلاته.
الاحتمال الثاني: أنّ المراد من كلمة «يجب» هو الوجوب المقدمي العقلي، ما هو الدليل على هذا الوجوب، ذكروا بيانين: الأول: مبنى لمشهور الفقهاء القائل إنّ قطع الصلاة الواجبة اليومية حرام، لأنّ المكلّف إذا لم يتعلم وابتلي بالشك أوالسهو سوف يقطع صلاته، فيقول العقل: لأجل أن لا تقع في الحرام يجب عليك أن تتعلم الأحكام، وعليه فهذا الوجوب وجوب عقلي.
الثاني: يجب على المكلّف أن يحرز من عمله امتثال الأمر، فهذا العمل عنوان الامتثال، فعليه أن يتعلم موارد الشك والسهو حتى لا يقع في دائرة الخروج عن الامتثال، وإحراز الامتثال يتوقف على تعلم الأحكام.
فعليه أنّ الوجوب وجوب مقدمي عقلي لا وجوب شرطي مولوي شرعي.
فعلى أساس هذين البيانين نقول: يجب تعلم مسائل الشك والسهو سواء قلنا بحرمة قطع الفريضة أو يجب احراز الامتثال، إذن لابدّ من دراسة هذين البيانين.
نقول: هل أنّ هذين الاحتمالين صحيحان أم لا؟ أمّا الاحتمال الأول، هو حرمة قطع الفريضة.
صفحه 503
الجواب: لو فرضنا أنّه لم يتعلم، وحصل له الشك في الصلاة في حال القيام هل أتى بالركوع أم لا، وعمل بالاحتمال ثم تبيّن له أنّ عمله كان صحيحاً ومصيباً للواقع، يقول الجميع إنّ عمله هذا صحيح، إذن لا يبقى معنى لوجوب التعلم هنا، وجاءت كلمات بعض الفقهاء في بيان هذه المسألة، إذا سلّمنا أنّ قطع الفريضة حرام، يكون هذا الوجوب وجوباً عقلياً، لأنّه مقدمة للحرمة، وترك تعلم مقدمة الحرام حرام أيضاً، ولكن كلامنا في ترك التعلم واصابة الواقع.
وعلى مبنى غير المشهور، يعني عدم حرمة قطع الصلاة الفريضة، فعلى هذا المبنى لا يبقى مجال للتعلم، ولذا لو قطع صلاته اختياراً ثم شرع بها من جديد، أو ترك طوافه ثم بدأ به لم يرتكب الحرام وبهذا ينتفي الوجوب العقلي أيضاً.
ولكن ببيان آخر، لو أتم صلاته أو طوافه ثم أراد أن يحرز الامتثال، فمن أين يجب عليه أن يحرز الامتثال، وكانت صلاته وطوافه واجدين لجميع الشرائط والأجزاء، فلا يمكن أن يحرز ذلك لاننا نقول إنّ إحراز الامتثال ضرورة عقلية، وهذه الضرورة دفعتنا إلى التعلم قبل العمل، لأنّه يجب عليه أن يتفحص هل أنّ صلاته تعتبر مصداقاً للامتثال أم لا؟ فإذا أراد أن يعلم أنّ صلاته مصداق للامثتال يجب عليه التعلم إمّا تقليداً أو اجتهاداً، هذا هو المختار فيجب عليه احراز الامتثال بالتعلم، مع ذلك لا دليل عندنا على وجوب التعلم قبل العمل، فلو تعلم بعد العمل كان هذا المقدار كافياً في المطلوب.
نظری ثبت نشده است .