موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۹
-
أدلة إشتراط الحياة في المفتي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس التاسع والسبعون
أدلة اشتراط الحياة في المفتي:
بعد استعراض الأقوال في المسألة نصل إلى أدلة الطرفين في اشتراط الحياة في المفتي وعدمه، فقد استدل القائلون بالاشتراط وعدم جواز تقليد الميت ابتداءاً بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: الإجماع
فقد ادّعى كبار علماء الإمامية الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً وبعضهم ادّعى أنّها من ضروريات المذهب في مقابل المذهب الاُخرى التي ترى جواز تقليد الميت، يقول المحقق الثاني (قدس سره) في شرح الألفية: «لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية».
ويقول الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: «قد صرح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيرها «كالفتاوى مثلاً» باشتراط حياة المجتهد في جواز
صفحه 237
العمل بقوله، ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور»، ويقول في رسالة له: «تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم وما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ما علمنا مخالف في ذلك .. ولا قائل بجواز تقليد الميت فانّهم ذكروا في كتبهم الاُوصولية والفقهية قاطعين بما ذكرنا».
وقال صاحب المعالم: «العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي».
وذهب المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) في كتابه الفوائد إلى وجود إجماع فقهاء الإمامية على هذه المسألة وقال: «وربّما جعل ذلك من مذهب الشيعة».
كلام السيد الخوئي (رحمه الله):
وقد ذكر السيد الخوئي في التنقيح أنّ هذا الإجماع على فرض قبول الصغرى فيه إلاّ أنّه إجماع غير تعبدي أي غير كاشف عن قول المعصوم لاحتمال استناد الفقهاء على أدلة المذكورة لهذه الفتوى، فهو محتمل المدرك.
جواب صاحب تفصيل الشريعة:
وقد أجاب سماحة الوالد عن هذا الكلام في كتابه تفصيل الشريعة (وهو الكتاب الوحيد الذي يعرض مقارنة بين آراء السيد الخوئي والإمام الراحل (رحمهما الله) وقد صدر إلى الآن 22 جزء منه) بأنّ ما نحن فيه ليس من قبيل الإجماع المحتمل المدرك، بل هو فوق الإجماع ومن ضروريات المذهب كما صرح بذلك السيد الخوئي نفسه، فكيف يدعي بأنّه من ضروريات المذهب ثم يقول بأنّ هذا الإجماع مدركي وغير تعبدي؟
صفحه 238
نظر الاستاذ:
تقدم أنّ الاخباريين لا يقولون بجواز التقليد الذي يقول به الاُصوليون بل من باب رجوع المقلِّد إلى المجتهد بعنوانه راوياً للحديث لا بما أنّه فقيه لأنّهم يقولون بالانسداد، ولو كانوا يقولون بالانفتاح لذهبوا إلى ما ذهب إليه سائر فقهاء الإمامية، وقد سبق وأن بحثنا مسألة الضروري من الدين في مسألة عدم جواز التقليد في الضروريات، فلو كان المراد من الضروري هنا ما يشبه وجوب الصلاة والصوم والحج من ضروريات الدين الذي لا يجوز فيها التقليد، فمن الواضح أنّ هذه المسألة (أي جواز تقليد الميت) ليست كذلك بل هي من قبيل جواز الجمع بين الصلاتين الذي يعتبر من ضروريات مذهب الإمامية، كيف وكل طرف يسعى لإثبات رأيه بالأدلة المتوفرة لديه، وعليه فاللازم في بداية الأمر توضيح المراد من الضروري هنا، فان كان المراد منه ضروري في المذهب فيمكن في حقه الاجتهاد والتقليد بخلاف ما كان المراد منه ضروري الدين.
هذا من جهة، ومن جهة اُخرى فنحن لا نرى أساساً أنّ هذه المسألة من ضروريات فقه الإمامية وإن ادّعى السيد الخوئي (قدس سره) ذلك، لأنّه «أولاً» يوجد اختلاف بين الاُصوليين أنفسهم كما هو الحال في الميرزا القمي وبعض العلماء الذين لم تصل إلينا آراؤهم.
«وثانياً» إنّ الأخباريين هم من علماء الإمامية وقد ذهبوا في هذه المسألة إلى غير فتوى المشهور، فلا يصحّ اهمال فتواهم بجواز تقليد الميت ابتداءاً لمجرّد كونهم اخباريين، ومن هنا لا يصحّ القول بأنّ عدم جواز تقليد الميت هو من ضروريات مذهب الإمامية.
و«ثالثاً» لو قلنا بأنّ هذه المسألة من ضروريات فقه الإمامية، فمع ذلك لا نرى وجهاً للإشكال على السيد الخوئي في وجود تهافت بين ادّعائه الإجماع وقوله بأنّ المسأله من ضروريات المذهب، لأنّ الكثير من الضروريات لا يدعى على
صفحه 239
الإجماع فلا ملازمة بين ادّعائه ضرورة المذهب وإنكاره الإجماع، فالصلاة مثلاً من ضروريات الدين لوجود الكثير من الآيات والروايات التي تؤكد هذا الوجوب للصلاة ولا أحد يدعي وجود الإجماع على ذلك وأنّ الإجماع أحد الأدلة على وجوب الصلاة، لأنّ ملاك الإجماع حدس قول المعصوم والكشف عنه، ولا معنى لذلك مع وجود الآيات والروايات المتوفرة والصريحة، وبعبارة اُخرى: لا ملازمة بين أن يكون الشيء ضرورياً وبين أن يكون إجماعياً، أي الإجماع الذي يكون بنفسه دليلاً مستقلاً كاشفاً عن قول المعصوم، و عليه لا إشكال في قول السيد الخوئي بأنّ هذه المسألة من جهة ضرورية، ومن جهة اُخرى لا حجية للإجماع في هذا المورد.
نظری ثبت نشده است .