موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۶۵
-
إستناد السيد الخوئي على مذاق الشارع لإعتبار شرط الذكورية
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الخامس والستون
الدليل الثالث:
إن قلت:إنّه لا يمكن استفادة الاشتراك ولا عدم الاشتراك من النصوص فلا يوجد أصل في هذه المسألة بل كل مورد يختص بحكمه الشرعي، ففي كل مورد أراد الشارع وضع قانون مشترك ذكر ذلك، وإذا أراد عدم التساوي في الحكم بيّن ذلك أيضاً.
قلنا: إنّنا تتبعنا الموارد الشرعية وجدنا أنّ الشارع في كل مورد يقرر فيه عدم التساوي بين الرجل والمرأة فانّه يصرّح بذلك، فالاستظلال في الإحرام صرّح بكونه واجب على الرجال فقط وفي محرمات الاحرام كذلك، وهكذا في غيره من الموارد، والنتيجة أنّ بناء الشارع على التصريح في موارد عدم التساوي، فاذا لم يصرّح، كما في مورد الكلام وهو الافتاء، فهذا يعني التساوي والاشتراك، ومجرّد وجود حسنة أبي خديجة مع إبهامها لا ينفعنا في المقام، وهذا الوجه يمكن أن
صفحه 196
يكون دليلاً ثالثاً على المطلوب.
عبارة السيد الخوئي:
أمّا السيد الخوئي فقد استند على «مذاق الشارع» حيث ذكر في التنقيح، ص187 ما هذا نصّه:
«وصحيح أنّ المقلد يعتبر فيه الرجولية وذلك لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أنّ الوظيفة المرغوبة من النساء إنّما هي التحجب والتستر وتصدي الاُمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الاُمور، ومن الظاهر أنّ التصدي للافتاء حسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لأنّهما رجوع وسؤال مقتضى الرئاسة للمسلمين ولا يرضى الشارع جعل المرأة نفسها معرضاً لذلك، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة».
نظر الاستاذ: ما ذكر السيد الخوئي من أنّ مطلوب الشارع من المرأة هو التحجب والتستر وتصدي الشؤون البيتية وإن كان صحيحاً في نفسه، ولكن لا يدلّ على تحديد وظيفة المرأة بهذه الاُمور، كيف وقد تقدم فيما سبق قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ...) (1).
فالأمر في الآية مطلق ولا يختص بأن تأمر النساء غيرهن من النسوة فقط، والفقهاء يقرّرون بأنّ المرأة لو رأت رجلاً يرتكب منكراً، أو رأى رجل امرأة على منكر فيجب في هذه الصورة النهي عن المنكر لصريح الآية الشريفة.
وما نحن فيه لو أنّ امرأة مجتهدة مع التزامها بالحجاب الكامل ورعايتها لاُمور البيت وتربية الأطفال قامت باصدار فتاواها في رسالة عملية أو الإجابة على الأسئلة الشرعية التي تردها بطريقة الكتابة، فما هو الإشكال في ذلك؟
1 ـ سورة التوبة، الآية 71.
صفحه 197
النتيجة:
ذكرنا لحدّ الآن ثلاثة أدلة على عدم اشتراط الذكورية في مسألة الافتاء:
1 ـ اطلاق أدلة التقليد.
2 ـ إنّ الأصل الأولي في جميع الأحكام هو اشتراك الرجل والمرأة إلاّ ما أخرجه الدليل.
3 ـ إنّ بناء الشارع في الموارد التي يقرر فيها الفرق وعدم التساوي أن يصرّح بعدم التساوي.
نظری ثبت نشده است .