موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۴۸
-
الدليل الثالث: ذكرت هناك روايات في باب إمام الجماعة تحمل عناوين تشعر بلزوم وجود ملكة العدالة فيه، في هذه الروايات اعتبر الإمام(عليه السلام) الوثوق بدين وورع واطمئنان من تقتدي به، وقال المرحوم الشيخ: إنّ مجرّد ترك المعاصي والإتيان بالواجبات لا يوجب الوثوق بالدين، لأنّ الإنسان قد يترك المعاصي ويأتي بالواجبات خلال سنة كاملة ثم يرتكب المعصية (نعوذ بالله)، نذكر إحدى هذه الروايات التي وردت في الجزء 8 من وسائل الشيعة في أبواب صلاة الجماعة الباب 10 الحديث 2 الصفحة 309، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام) إنّ مواليك قد اختلفوا فأُوصلي خلفهم جميعاً، فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه»، وفي رواية أخرى «تثق بدينه وأمانته»، فعلى ما يدعيه الشيخ متى يقال لهذا الإنسان أنّه يمكن الوثوق بدينه والاطمئنان إليه وإلى أمانته؟ وذلك عندما يكون حائزاً ملكة نفسانية بحيث لا يبتلى بالمعصية ولا ترك الواجب، وإلاّ فإنّ محض ترك المعصية واتيان الواجب لا يُحقق هذا الأمر، إذن هذا العنوان غير سليم إلاّ مع اعتبار الملكة.
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وثمانية وأربعون
الدليل الثالث: ذكرت هناك روايات في باب إمام الجماعة تحمل عناوين تشعر بلزوم وجود ملكة العدالة فيه، في هذه الروايات اعتبر الإمام(عليه السلام) الوثوق بدين وورع واطمئنان من تقتدي به، وقال المرحوم الشيخ: إنّ مجرّد ترك المعاصي والإتيان بالواجبات لا يوجب الوثوق بالدين، لأنّ الإنسان قد يترك المعاصي ويأتي بالواجبات خلال سنة كاملة ثم يرتكب المعصية (نعوذ بالله)، نذكر إحدى هذه الروايات التي وردت في الجزء 8 من وسائل الشيعة في أبواب صلاة الجماعة الباب 10 الحديث 2 الصفحة 309، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام) إنّ مواليك قد اختلفوا فأُوصلي خلفهم جميعاً، فقال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه»، وفي رواية أخرى «تثق بدينه وأمانته»، فعلى ما يدعيه الشيخ متى يقال لهذا الإنسان أنّه يمكن الوثوق بدينه والاطمئنان إليه وإلى أمانته؟ وذلك عندما يكون حائزاً ملكة نفسانية بحيث لا يبتلى بالمعصية ولا ترك الواجب، وإلاّ فإنّ محض ترك المعصية واتيان الواجب لا يُحقق هذا الأمر، إذن هذا العنوان غير سليم إلاّ مع اعتبار الملكة.
كلام الاستاذ المعظم:
يمكن أن يقال إنّ مصبّ الأقوال جميعها على معنى واحد، لأننا قلنا إنّ هذه
صفحه 549
التعاريف في كلام الفقهاء تعود جميعاً إلى تعريف العدالة، وهذا ما اختاره الوالد المعظم (دام ظلّه) فيكون النزاع حسب رأيه الشريف نزاعاً لفظياً لا نزاعاً معنوياً، ولكنّنا قلنا يمكن التفكيك بين هذه الأقوال وبعد مزج الأقوال نخرج بتعريفين:
الأول: أنّ العدالة ملكة راسخة، وكيفية نفسانية، وكان ظهور هذا الرأي كثيراً في زمن العلاّمة وما بعده، وهذا يترتب على عدّة ثمرات، مثلاً، لا يمكن أن يقال في أوائل البلوغ لأحد أنّه عادل أو لا، لأنّ الملكة لم تبرز عنده.
الثاني: أنّ العدالة هي اتيان الواجبات واجتناب المحرمات، مثلاً إذ بلغ المكلّف في نفس اليوم فلو أتى بواجباته وترك المعصية يقال له عادل، ويمكن الإقتداء به في الصلاة، ومن مواردها إذا ابتلي الإنسان بمعصية ثم تاب فلا يمكن أن يقال له عادل إلاّ بعد مدّة حيث ترجع الملكة إليه مرّة أخرى، هذا على الأول، وعلى الثاني، يعني إذا كان تعريف العدالة اتيان الواجبات واجتناب المحرمات فيمكن أن يقال لهذا الإنسان التائب أنّه عادل، فهذان الموردان شاهدان قويان على الفرق بين هذين التعريفين.
ولمّا بان الفرق بين هذين التعريفين يقول الشيخ: إنّ هذه الأدلة توصلنا إلى اعتبار الملكة في العدالة.
يبقى هنا شيء، هل أنّ هذه الأدلة وافية بالمطلوب، وخصوصاً بالدليل الثالث الذي يعتبر في باب إمام الجماعة الملكة من نثق بدينه أو من تثق بامانته حيث استظهر الشيخ أن حصول ذلك لا يتمّ إلاّ بعد حصول القدرة في النفس على اجتناب المعصية والإتيان بالواجبات.
بيان السيد الخوئي:
ذكر السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب «التنقيح(1)): يحصل الوثوق بالدين بعد مدّة من المعاشرة، وإن لم تحصل الملكة له، مثلاً، إذا عاشرت شخصاً مدّة من الزمن
1 ـ التنقيح، ج 1، ص 218.
صفحه 550
وعرفت أنّه يخاف من حيوان خاص وكان لا يدخل داراً ولا مكاناً لوجود هذا الحيوان فيه فيحصل لك العلم أنّ هذا الشخص يخاف من الحيوان الكذائي، والخوف من الله بالنسبة إلى الإنسان المتدين من هذا القبيل، يعني إذا عاشرته مدّة وعرفت أنّه يخاف الله ويتقيه فيحصل لك العلم أنّ هذا الشخص لا يرتكب المعصية وإن لم تحصل لذلك الشخص الملكة النفسانية.
بيان صاحب تفصيل الشريعة:
أراد الوالد المعظم (دام ظلّه) في كتابه (تفصيل الشريعة) الإجابة عن بيان السيد الخوئي (قدس سره) حيث قال: إذا أردت الاطمئنان على أنّ فلاناً له خوف دائم ورجاء دائم من الله تعالى، فهذا عبارة أخرى عن الملكة، يعني إذا عرفنا أنّ الشخص الفلاني له خوف دائم و رجاء دام من الله تعالى يحصل الاطمئنان بالملكة، ولا يحتاج الحصول على الملكة على أكثر من ذلك.
ملاحظة: لو سلكنا هذا الطريق وقلنا يستفاد من الرواية أن يكون الشخص ثقة في دينه دائماً، وله خوف دائم من الله تعالى، يكون النتيجة حنيئذ ما توصل إليه الشيخ، ولكن الرواية تقول: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه».
سؤال: ما هو المراد من (تثق بدينه)؟ هل المراد تثق بدينه حتى بالنسبة إلى الاستقبال؟
الجواب: إذا كان المراد هذا المعنى، فعليه لا يستطيع الإنسان أن يقتدي بأحد، يعني ثقة بالفعل، على كل حال، إذا كان المراد من الثقة بالدين هو الاستمرارية حتى بالنسبة للاستقبال فيكون الحق مع الشيخ، لأنّه يفهم من هذا التعبير الملكة، ولكنّنا نقول إنّ هذا التعبير له ظهور في الفعلية لا الاستمرارية وإلاّ يجب عليه البقاء على حالة واحدة إلى يوم القيامة، مثلاً، أنّ شهادة شارب الخمر باطلة، مراد باطلة بالفعل، ولكنه لو تاب بعد ذلك صلح تقبل شهادته، وكذا (تثق بدينه) بالفعل أنّه
صفحه 551
يأتي الواجبات ويترك المحرمات وهذا المقدار غير ملازم للملكة وهو كاف في المقام.
الدليل الرابع: منطلقات هذا الدليل نفس منطلقات الدليل الثالث، وهناك رواية في باب الشاهد والبيّنة، يستفاد منها عنوان يجب أن يكون الشاهد مرضياً ومأموناً وعفيفاً وصائناً لنفسه، وصالحاً، مع ضميمة هذه المقدمة أنّ في باب الشاهد هناك دليل على عدم اعتبار شيء آخر في الشاهد أكثر من العدالة، يعني جميع العناوين الواردة في الشاهد ترجع إلى العدالة، ولكن الشيخ الأنصاري (قدس سره) يقول إنّ هذه العناوين ترجع إلى الملكة.
بعبارة أخرى: ترتكز العدالة على قولين: الأول: أنّ العدالة عبارة عن الملكة، والآخر: أنّ العدالة عبارة عن الأفعال الخارجية من اتيان الواجبات واجتناب المحرمات، فيكون قول الشيخ في الدليل الرابع هو: إنّ جميع الأوصاف المذكورة للشاهد في الروايات هي أوصاف نفسانية لا تتلائم مع الأفعال الخارجية.
بيان السيد الخوئي:
أشكل المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب )التنقيح(1)) وقال: إنّ هذه العناوين غير منطبقة على أفعال النفس ناهيك عن انطباقها على الأوصاف النفسانية، لأنّ التصور فعل من أفعال النفس لا من صفات النفس، مثلاً عندما يغضب الإنسان فإنّ الغضب فعل من أفعال النفس له بروز خارجي، ولكن بعض أوصاف النفس مثل الحلم هو من الأوصاف النفسانية لا الأفعال النفسانية، والملكة من أوصاف النفس، ثم أشار وقال: إنّ ما ورد في بعض الروايات في أوصاف الشاهد مثل المرضي وغيره، فراجعوا وسائل الشيعة، ج 27 أبواب الشهادات، الباب 5 والأحاديث 3 و 5 و 9 و 10.
1 ـ التنقيح، ج1، ص219.
صفحه 552
على سبيل المثال نقرأ في طائفة من الروايات:
1 ـ ما رواه يونس بن عبدالرحمن عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة، فقال: «خسمة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه»(1).
2 ـ ما رواه عبدالله بن مغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام): رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين، قال: «كل مولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»(2).
3 ـ ما رواه عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل يشهد لابنه، والابن لأبيه، والرجل لامرأته، فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيّراً»(3).
4 ـ ما رواه أبو بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»(4).
وقس على ذلك بقية الروايات المواردة في هذه المضمار.
نظری ثبت نشده است .