موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۴۳
-
القائلين بأنّ التقليد ليس هو الالتزام بل العمل بالفتوي، فقد استدلوا لذلك بعدّة وجوه
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثالث والاربعون
أدلة القائلين بأنّ التقليد هو العمل:
أمّا القائلين بأنّ التقليد ليس هو الالتزام بل العمل بالفتوي، فقد استدلوا لذلك بعدّة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) (1) بأن هذا القول أقرب إلى المعنى اللغوي الذي هو: جعل القلادة في عنق الغير، ومنه تقلّد السيف، وتقليد البدنة (في الحج)، وفي الحديث «قلّد النبي الخلافة علياً» والالتزام لا يعطي هذا المعنى بل بالعكس، فالمكلّف عندما يلتزم برأي المجتهد يعني يضع قلادة الفتوى في عنقه هو، فالمجتهد يكون حينئذ مقلّداً للعامي.
المناقشة:
وفي مقابل هذا الكلام يرى الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد والمحقق العراقي أيضاً(2) أن حمله على الالتزام أقرب إلى المعنى اللغوي، وفي نظر العراقي هناك فرق بين المعنى اللغوي الذي هو بمعنى الالتزام، وبين المعنى العرفي الذي هو أقرب إلى العمل، لأنّ فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي حجة، وكذلك خبر الثقة بالنسبة إلى المجتهد حجة، ومعلوم أنّ حجية خبر الواحد لا تعني الالتزام فقط بل العمل، فهكذا حال الفتوى بالنسبة إلى العامي.
1 ـ التنقيح، ج1، ص58.
2 ـ نهاية الافكار، ج 4، ص238.
صفحه 130
نظر الاستاذ:
هنا يوجد أمران:
الأمر الأول: إنّ المعنيين محل النزاع متساويان بالنسبة إلى المعنى اللغوي، أي جعل الشخص ذا قلادة، سواء لنفسه أو لغيره، فعلى القول بالالتزام يكون العامي قد وضع فتوى المجتهد في عنقه و ذمته، وعلى القول بالعمل فإنّه يضع القلادة في عنق المجتهد، وعلى كلا الحالين يطلق عليه «تقليد».
الأمر الثاني: أنّ هذا الكلام يأتي فيما لو أردنا معرفة المعنى الاصطلاحي للتقليد حيث يقال إنّ المعنى الأول أو الثاني أقرب إلى المعنى اللغوي، ولكن تقدم أنّ كلامنا ليس في التعريف، بل في بيان حقيقة التقليد وأنّه كيف يتحقق في الخارج، ولو كان البحث في التعريف الاصطلاحي لأمكن لكل طرف أن يدّعي أنّ تعريفه أدقّ، ولا مشاحة في الاصطلاح حينئذ.
الوجه الثاني: ما يستفاد من بعض الروايات في أنّ معنى التقليد هو العمل:
1 ـ ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «كان أبو عبدالله(عليه السلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي، فأجاب ربيعة، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة ولم يرد عليه شيئاً، فأعاد المسألة فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك فسكت ربيعة، فقال أبوعبدالله(عليه السلام): هو في عنقه ـ قال أو لم يقل ـ (الترديد هنا من الراوي) وكل مفت ضامن».
والكلام ليس في المقطع الأخير (وكل مفت ضامن) لأنّ الراوي متردد فيه فلا اعتبار به، وإنّما الكلام في كلمة (عنقك) حيث نفهم منها أنّه لو كان التقليد هو الالتزام لوجب أن يقول: في عنقي، وهو معنى الالتزام بفتوى المجتهد، وهذه قرينة على أنّ المراد منه هو العمل.
2 ـ الرواية المعروفة «من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل بها» وهي رواية
صفحه 131
صحيحة السند وتقرر أنّ المهم في باب الفتوى هو العمل لا التزام المقلد، فالرواية لا تقول: عليه وزر من التزام بها، بل من عمل بها.
نظر الاستاذ:
بالنسبة إلى هذا الوجه نذكر ملاحظتين:
الاُولى: نكرر القول بأنّ كلامنا ليس في الضامن أو من يتحمل الوزر، بل في حقيقة التقليد، فهل يصدق على من التزم بالفتوى ولم يعمل بها أنّه «مقلّد» أو لا؟ والحال أنّ الرواية تقول أنّه فيما لو عمل بالفتوى فإنّ المجتهد يتحمل الوزر، فالكلام ليس فيمن يتحمل الوزر، لأنّ من يقول بالالتزام لا يرى الوزر في عنق المجتهد ولا في عنق المقلد لأنّه ليس هناك عمل في أغلب الحالات.
الثانية: عبارة «أهو في عنقك» أعم من القول بالالتزام والقول بالعمل، وهكذا في الرواية الثانية التي تتحدّث عن أنّ الفتوى بغير علم حرام، سواء عمل بها الناس أم لم يعملوا، وسواء التزموا أم لم يلتزموا.
إذن، فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه.
الوجه الثالث: أنّ الفقهاء ذكروا في أول هذا البحث أنّ لدينا علم إجمالي بالتكليف، والعقل يقول: إنّ المؤمّن من العقاب هو أحد ثلاث طرق: الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، ومعلوم أنّ العمل هو المؤمّن، ولا معنى لأن يكون الالتزام بالفتوى مؤمّن من العقاب.
نظر الاستاذ:
صحيح أنّ لدينا علم إجمالي بالتكاليف، وعلينا البحث عن مؤمّن من العقاب في هذه الطرق الثلاث، ولكن هذا لا يعني أن نقول بأنّ التقليد هو العمل، وقد تقدم أنّ البحث إنّما هو في حقيقة التقليد لا البحث فيما يستلزم العقاب، والشاهد على
صفحه 132
ذلك أنّنا بالنسبة إلى الاجتهاد لا نقول أنّه هو العمل لكي يكون مؤمّناً من العقاب، فالاجتهاد غير العمل كما هو واضح، فلا ينبغي أن يعمل المجتهد باجتهاده حتى يصدق عليه أنّه المجتهد.
نظری ثبت نشده است .