موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۴۷
-
التحقيق في مقدمات الاستدلال بالآية النفر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السابع والأربعون
التحقيق في المقدمات:
ولابدّ من التحقيق في المقدمات من جهتين: أحدهما صلاحية ما ذكر من
صفحه 140
المقدمة للمقدمية، والاُخرى التأكّد من صحتها على فرض مقدميتها.
أمّا «المقدمة الاُولى»: وهي استفادة وجوب النفر من الآية، فبعض قال بالوجوب بقرينة «لولا» التي تأتي للتحضيض، وذهب آخرون إلى عدم الوجوب لأنّ الآية في صدد رفع وجوب النفر على الجميع «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» وليست بصدد ايجاب النفر على البعض، ويؤيده ما ورد في أسباب النزول عن ابن عباس أنّ المؤمنين كانوا يخرجون جميعاً مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزواته ولم يكن يبقى في المدينة سوى المنافقين وذوي الأعذار، فنزلت الآية لتقرر عدم لزوم النفر على الجميع.
نقول: قبل الدخول في استعراض كلمات الفريقين لابدّ من معرفة صلاحية هذه المقدمة لهذا البحث، فنحن نهدف من البحث في هذه الآية التوصل إلى إثبات حجية فتوى المجتهد وأنّ التقليد واجب، فهل نحتاج للتوصل إلى هذه الغاية التمسك بهذه المقدمة؟ الذي يبدو للنظر هو عدم الحاجة إلى هذه المقدمة، فسواء قلنا بوجوب النفر أو عدم وجوبه، فمن المسلّم أنّ الله تعالى قد رغّب المؤمنين في النفر وأجاز لهم ذلك لغرض التفقه في الدين لانذار قومهم، وإذا تحقق الإنذار وجب على الناس القبول، وهذا ما يفهم أيضاً من العرف، فاذا قال قائل: إذا ذهب زيد وعاد إليكم بخبر وجب عليكم قبوله، فهنا لا يفهم من الكلام وجوب ذهاب زيد بل وجوب قبول كلامه.
أمّا الجهة الثانية في هذه المقدمة في أنّه على فرض أنّ الآية الشريفة ليست في مقام النهي عن النفر العام، فمع ذلك لا يتنافى هذا مع وجوب النفر على البعض، فعندما نقول: لا يجب النفر على الجميع فهذا لا يدلّ على عدم وجوبه على شخص أو أكثر، ولذلك نستوحي من «فلولا نفر من...» وجوب النفر ولو في الجملة كما يقول السيد الخوئي (قدس سره) .
المقدمة الثانية: أن يكون المراد من التفقه هو التفقه الاصطلاحي لا المعنى
صفحه 141
الأعم، حتى يمكن استنباط حجية الفتوى وجواز التقليد من الآية الشريفة، ولكن بما أنّ التفقه بالمعنى الخاص لم يرد في القرآن الكريم اطلاقاً بل ورد بمعناه اللغوي العام، فالمراد منه في الآية الشريفة هو هذا المعنى العام، وهنا نقول: أنّه ليس من اللازم في عملية الاستدلال بالآية الشريفة أن يكون المراد من التفقه هوالخاص، بل يمكن أن يقال بالمعنى العام، بحيث يكون المعنى الخاص والاصطلاحي للتفقه مصداقاً من مصاديق ذلك العام، ولذا فهذه المقدمة أيضاً لا تصلح للمقدمية ولم يظهر من كلام السيد الخوئي (قدس سره) لزوم أن يكون المراد هو المعنى الخاص، أي أنّه عندما استعرض مقدمات الاستدلال(1) بهذه الآية لم يرد في كلامه لزوم أن يكون المراد من التفقه في هذه الآية هوالمعنى الخاص.
أمّا «المقدمة الثالثة»: وهي لزوم أن يصدق على المجتهد عنوان المنذر، فإنّ الإنذار على نحوين: «إنذار بالمطابقة» كما في القول: أيّها الناس لا ترتكبوا هذا العمل فإنّه موجب للعقاب الإلهي ودخول النار، و«إنذار بالتضمن والالتزام» وفتوى المجتهد تفيد الإنذار من النوع الثاني، فعندما يقول المجتهد بأنّ العمل الفلاني واجب، فذلك يعني أنّ في تركه العقاب الإلهي.
وهنا نقول: إنّ النفر في الآية له غايتان مستقلتان: أحدهما التفقه «ليتفقهوا في الدين»، والثاني: الإنذار «لينذروا قومهم» والإنذار ليس متفرعاً على التفقه في الآية، أي أنّ غاية التفقه ليست هي الإنذار، بل الإنذار غاية للنفر والتفقه غاية أخرى للنفر، ولو كان الكلام يقتصر على صدر الآية فقط «فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين» ولم يتبعها قوله تعالى «لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» لأمكن القول بأنّ التفقه يورث الحجية وإن كان بالمعنى الأعم، فمن يتفقه في الدين يكون فهمه حجّة على غيره، ولكن جملة «لينذروا» ليست مترتبة على جملة «ليتفقهوا» لكي يمكن القول بأنّ من اللازم في الاستدلال على حجية فتوى
1 ـ التنقيح، ج1، ص64.
صفحه 142
المجتهد أن يصدق الإنذار على فتوى المجتهد، لأنّه لا حاجة لذلك بعد أن كان الإنذار والتفقه غايتين مستقلتين، أي أنّ العبارة الواردة في الآية الشريفة تكون بهذه الكيفية: «فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» و«لينذورا إذا رجعوا إليهم لعلم يحذرون» فهنا توجد غايتان للنفر كما قدمنا... هذا أولاً.
وثانياً: إنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) من أنّ الإنذار على نحوين: فتارة يكون بالمطابقة وأخرى بالتضمن والالتزام، فالانصاف أنّه بعيد جدّاً عن جو الآية، فالعرف لا يفهم من فتوى المجتهد الإنذار لا بالمطابقة ولا بالتضمن والالتزام، وعلى فرض صدق الإنذار بالالتزام على فتوى المجتهد، فإنّ ظاهر الآية أنّ المراد منه الإنذار بالمطابقة فقط.
النتيجة: إنّ ما توصلنا إليه من المقدمة الثالثة هي عدم لزوم صدق عنوان المنذر على المجتهد لإثبات حجية الفتوى.
نظری ثبت نشده است .