موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١
شماره جلسه : ۱۸
-
نظر السيد الخوئي (رحمه الله
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثامن عشر
نظر السيد الخوئي (رحمه الله):
فبعد أن ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ (قدس سره) من عدم جواز تقليد صاحب الملكة لغيره ذكر في كتاب التنقيح(1) تأييداً لهذا القول يتشكل من أمرين:
الأمر الأول: أنّ مثل هذا الشخص له علم بالتنجز (بعد العلم الإجمالي
1 ـ التنقيح، ج1، ص17.
صفحه 58
بالأحكام الواقعية) ولغرض الإمتثال لابدّ من مؤمّن قوي، ومع الرجوع إلى الغير نشك في تحصيل هذا المؤمّن ولا يتيقن من إمتثال الحكم الشرعي، بخلاف ما لو اجتهد برأيه فسوف يكون على يقين من الإمتثال.
المناقشة:
ولكن من الواضح أنّه لا يقدر المكلّف من تحصيل اليقين أبداً في باب الاجتهاد أو التقليد والمورد الوحيد لتحصيل اليقين هو الاحتياط.
ملاحظة: فقد ذكر السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً أننا قد نشك في أنّه هل يجوز لهذا الشخص صاحب الملكة التقليد، أو لا يجوز؟ ففي مقام الشك فالأصل عدم الحجية للتقليد.
نظر الاستاذ:
بنظرنا إنّ هذا المورد ليس من موارد أصالة عدم الحجيّة، لأنّ الفرض أنّ دليل حجيّة التقليد موجود ونرى المشروعية للتقليد، أي (أصالة التقليد)، وهنا نشك في أن تقليد هذا الشخص حجة أو لا؟ فاطلاق الأدلة يقول: بأنّ المورد الوحيد لعدم جواز التقليد هو الشخص العالم بالفعل، أمّا غير العالم (سواء كان صاحب ملكة أو لم يكن) فيدخل تحت اطلاق أدلة الجواز، فلا يكون لدينا شك في شمول الأدلة له.
الأمر الثاني: هو ما ذكرناه سابقاً من عدم الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، حيث يقول السيد الخوئي: إنّه لا ينبغي قياس الصورة الثالثة على الثانية، لأنّ الصورة الثالثة يحتمل في مثل هذا الشخص أن يكون الاجتهاد عليه واجباً بنحو الوجوب العيني، ولا دليل على رفع هذا الاحتمال، ولكننا لا نحتمل وجوب الاجتهاد بنحو الوجوب العيني على الشخص الفاقد لملكة الاجتهاد.
صفحه 59
المناقشة:
إنّ نفس هذا الكلام الوارد في الصورة الثالثة يرد في الثانية أيضاً، حيث يمكن القول نّه يحتمل في حقه وجوب تحصيل العلم، وكما يمكن رفع هذا الاحتمال في الصورة الثانية باطلاق أدلة جواز التقليد، فكذلك يمكن التمسك بهذا الاطلاق لرفع احتمال الوجوب في الصورة الثالثة.
ملاحظة: حيث ذكر السيد الخوئي (قدس سره) في هذا المورد أنّ من حصل على ملكة الاجتهاد فلا يصحّ للآخرين تعيين تكليفه الشرعي في هذا المجال وأنّه يجوز له التقليد أو لا يجوز، بل يجب عليه العمل برأيه في هذه المسألة، وهو مطلب صحيح.
أمّا الحكم الثاني: من أحكام المجتهد وهو صحة رجوع الغير إليه، فهل يصحّ رجوع الغير إلى من حصل على ملكة الاجتهاد، أو لا؟
الجواب: إنّ لهذه المسألة صورتين:
1 ـ إن لا يكون قد استنبط حكماً من الأحكام الشرعية.
2 ـ أن يكون قد استنبط مقداراً قليلاً جداً من الأحكام الشرعية.
أمّا الصورة الاُولى: فالأمر واضح، فالأدلة اللفظية وسيرة العقلاء لا تؤيد جواز تقليد مثل هذا الشخص، لأنّ الأدلة اللفظية ورد فيها عنوان «عرف حلالنا وحرامنا» وعنوان الفقيه والعالم وأمثال ذلك، وهذه لا تصدق على هذا الشخص، فمجرد أن يكون لديه ملكة الاجتهاد لا يعني انطباق عنوان الفقيه عليه، وكذلك سيرة العقلاء (رجوع الجاهل إلى العالم) فعنوان الفقيه أو العالم لا يطلق على من له ملكة الاجتهاد.
السيد الخوئي (قدس سره) وآخرون يرون هذا الرأي أيضاً، ولكن يلزم السيد الخوئي من قبول هذا الرأي أن صاحب الملكة لا يجوز له التقليد ولا يصحّ للغير تقليده، وهذه مفارقة، لأنّ من لا يجوز له التقليد فانّ الظاهر عرفاً أنّه يجوز للغير تقليده،
صفحه 60
والالتزام بالتفكيك بينهما مشكل.
نظری ثبت نشده است .