موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۱۸
-
المسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وثمانية وعشر
المسألة (16): «إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب على اعادتها وإن وجبت على في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني».
هذه المسألة من الموارد التي يكثر الابتلاء بها، وهي إذا عمل المقلِّد مدّة بفتوى مقلَّده من العبادات والمعاملات والعقود الايقاعات ثم مات هذا المجتهد وعدل إلى الثاني الذي يخالف الأول في بعض فتاواه، مثلاً كان المجتهد الأول لا يعتبر جزئية السورة في الصلاة، فصلى مدّة من الزمن عملاً بفتوى الأول بهذه الصورة بدون قراءة السورة، والحال يقول المجتهد الثاني بوجوب قراءة السورة، فحسب فتوى الثاني قد أخلَّ بصلاته عمداً، والعمد مبطل للصلاة، وهكذا الأمر في صلاة الجمعة، فهل أنّ صلاته وصلاة جمعته ونكاحه وجميع أعمال باطلة وفاسدة تجب عليه اعادتها أم لا؟
حاول الإمام الراحل (قدس سره) أن يطرح هذه المسألة بصورة كلية، يعني يكون كبراه «من عمل عملاً من عبادة أو عقد أو ايقاع» دون أن يفرق بين هذه الأمور وبين الأحكام التكليفية والوضعية، ثم قال: يجوز له البناء على صحة أعماله السابقة ولا يجب عليه الاعادة، وإن وجبت عليه فيما يأتي من العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
وذكر المرحوم السيد (قدس سره) هذه المسألة في كتابه «العروة» في بحث الاجتهاد والتقليد تحت عنوان المسألة (35)، مع تفصيل في المسألة بين الأحكام
صفحه 444
والأبواب، يعني في باب العبادات والعقود لا تجب الاعادة، وأمّا إذا كان ملاك البحث و الموضوع الأحكام التكليفية والوضعية فله حكم آخر، حيث قال: «إذا قلد من يكتفي بالمرّة مثلاً في التسبيحات الأربع ـ في الركعة الثالثة والرابعة ـ أو قلد من يكتفي بالتيمم بضربة واحدة على الأرض، ثم مات ذلك المجتهد، فقلد من يقول بوجوب التعدد ـ في التسبيحات والتيمم ـ لا يجب عليه اعادة أعماله السابقة، وكذا لا تجب الإعادة لو أوقع عقداً أو ايقاعاً يحكم بالصحة، ثمّ مات وقلد من يقول ببطلانه ـ يعني العقد والايقاع ـ يجوز له البراءة على الصحة، وفيما سيأتي يجب عليه بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ـ فشابهت عبارة السيد عبارة تحرير الوسيلة إلى هنا، ثم أضاف السيد: أمّا إذا قلدّ من يقول بطهارة شيء ـ مثل الغسالة يعني أنّ الاختلاف في كون الماء الخارج عن الغاسلة طاهراً أمو نجس ـ ثم مات المجتهد وقلد من يقول بنجاسته، فأعمال السنوات السابقة محكومة بالصحة ـ فإذا توضأ بماء الغسالة وصلى فهل هو محكوم بالصحة ـ وإن كان مع استعمال ذلك الشيء، أمّا نفس الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بالطهارة وكذا في الحلية والحرمة ـ مثل الذبح والبيع ـ مثلاً إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد، فذبح حيواناً، فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته ـ بحرمة ذبح الحيوان بغير الحديد ـ وبقي شيئاً من لحم الحيوان المذبوح فقلدّ مجتهداً يقول بوجوب الذبح بالآلة الحديدية فهل اللحم الباقي نجس وحرام لا يجوز أكله ولا بيعه أم يحكم بالحلية وصحة البيع؟
النتيجة: أن الحيوان المذبوح بآلة غير حديدية في زمن المجتهد الأول حلال ويجوز بيع لحمه، ثم جاء الثاني الذي يحرم الذبح بآلة غير حديدية يحرم أكل الباقي وبيعه، يقول السيد: إذا كان حكماً تكليفياً ووضعياً لا يجوز طرحه حسب الحكم السابق، لأنّه كان قبل يومين مذكى ولكن اليوم لا يمكن اعتباره مذكى بعدم استمرارية الحكم التكليفي والوضعي، ومن هنا ذهب السيد إلى القول بالتفصيل.
صفحه 445
والذي ورد في كتاب (تفصيل الشريعة) عن الوالد المعظم (دام ظلّه) قوله: إنّ مستند الإمام الراحل (قدس سره) وغيره في هذه الفتوى هو البحث المطروح في الأصول في مسألة الإجزاء، لأنّ الأصوليين يقولون: إنّ الأحكام الظاهرية في الأصل الأولي والقاعدة الأولية هي الإجزاء، فكانت فتوى المجتهد الأول على مقلِّده حكماً ظاهرياً وبعد تقليد الثاني يكون قد كشف خلافه، كما أنّه لو تغيّر رأي المجتهد في فتوى في زمان حياته، فهذا يدخل في كبرى بحث الإجزاء، فإذا قلنا بإجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية فيجب القول هنا بالإجزاء، يعني حينما كانت صلاته بدون سورة كان الإجزاء جارياً ثم لما كشف له الخلاف أنّ الحكم الظاهر شيء آخر يكون عمله السابق طبقاً لحكم ظاهر الإجزاء عن الحكم الواقعي. ولذا يستفاد من كلمات البعض والسيد الخوئي أنّه ما هو المبنى في بحث الإجزاء عن الأحكام الظاهرية.
وفصّل المرحوم الأخوند في الأحكام الظاهرية هل أنّها من الإمارات أو الأصول العملية، فاختار التفصيل، فما كان من الأصول العملية نقول بالإجزاء والذي يستفاد من الامارات من الأحكام الظاهرية نقول بعدم الإجزاء، وذهب بعضهم كالسيد الخوئي (قدس سره) إلى عدم الإجزاء مطلقاً، وقالوا: إذا كشف الخلاف في باب الأحكام الظاهرية يجب ا لقول بعدم الإجزاء، يعني أنّ الأصل الأولي هو عدم الإجزاء، ولذا فإنّ هذه المسألة من اختصاص بحث الإجزاء.
هنا يبقى بحثان:
1 ـ يمكن التأمل هنا في مبنى القائلين بعدم الإجزاء حيث جاءت فتواهم إذا كانت الأعمال طبقاً لنظر المجتهد الأول فهي صحيحة الإجزاء، فهل هنا دليل خاص في باب التقليد مثل باب الصلاة حيث إذا صلى عشر سنوات بدون سورة ثم قلد من يقول بوجوب السورة هل يجب عليه الأعادة أم لا؟
صفحه 446
ولا يجب التمسك بمفاد دليل حديث «لا تعاد» لأنّ دليله في نسيان جزء من أجزاء الصلاة غير الركنية، وهل يشمل الجاهل المقصر والقاصر؟ هناك اختلاف وقد أثبتنا في محلّه أنّ حديث «لا تعاد...» لا يختص بالناسي بل قلنا أنّ هذه القاعدة تشمل الجاهل القاصر والمقصّر، وهذا ما اختاره السيد الخوئي (قدس سره) والوالد المعظم (دام ظلّه) أيضاً.
2 ـ ذهب بعض الأكابر إلى اختصاص حديث «لا تعاد...» بالناسي، على أيّة حال، فإنّ القائلين بعدم الإجزاء في بحث الإجزاء ولكنهم قالوا بالإجزاء في بحث الصلاة ذلك لأنّ بحث الصلاة له دليل خاص وحديث خاص، ودليله الخاص هو حديث «لا تعاد...»، وعلى سبيل المثال: ذهب بعضهم في باب الحج مستدلاً بحديث «من أدرك أحد الوقوفين ـ يعني الوقوف بعرفة والمشعر ـ فقد أردك الحج» ـ يعني يشبه حديث «لا تعاد...» ـ مثلاً إذا نسي الطواف أو أتى بالطواف بدون وضوء أو قام بجميع أعماله من البدء إلى الختم بهذه الصورة قالوا: إنّ هذه القاعدة وحديث «من أدرك أحد....» حجّه صحيح، ولكن عندما يصلون إلى مسألة التقليد يقولون بالتفصيل.
نظری ثبت نشده است .