موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨
شماره جلسه : ۹۰
-
أدلة عدم جواز البقاء على تقليد الميت و الجواب عليه
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس التسعون
أدلة عدم الجواز
كلام المرحوم الآخوند
يعتبر المرحوم الآخوند (قدس سره) من الذين ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الميت ابتداء وبقاءً، وذكر ذلك في خاتمة كتابه الكفاية بصورة وافية تحت عنوان بحث الاجتها والتقليد، حيث بعد البحث والتدقيق في المسألة انتهى إلى عدم جواز التقليد مطلقاً سواء كان بدءاً أو استمراراً، وذكر لذلك دليلاً وقال: «إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعاً لم يجز في حال الموت بطريق أولى قطعاً».
هل يرد على هذا الكلام من إشكال أم لا؟ من حسن الحظ لقد ذكره المرحوم الآخوند (قدس سره) في كلامه، فتأمل، يعني ممكن أن يواجه هذا الدليل إشكالاً، وكذلك هناك للمحشّين إشكالات واحتمالات على هذا الدليل حيث نعرض عنها هنا.
صفحه 276
جواب الاستاذ المعظم
هناك عدّة أجوبة على هذا الدليل:
الأول: ذكر في هذا الدليل فارق هو مسألة الهرم والمرض بزوال التقليد، إذا سئل المرحوم الآخوند لماذا يجوز البقاء على تقليده بعد موته؟ يقول: هناك إجماع على هذه المسألة، يعني فارق الاجماع، ولولا الاجماع، وهذا إذا مرض أو هرم المجتهد الجامع للشرائط وفقد قدرته على الاستنباط، وأمّا إذا لم يكن هناك اجماع على البقاء فلا يعتريه الإشكال للبقاء على آرائه السابقة حينما كان سالماً وقادراً على الاستنباط، حيث أنّ الفارق بين التقليد الابتدائي والبقائي هو فارق إجماعي.
نعم، نقول بهذا الإجماع طبقاً لنظرية المشهور، وإلاّ لقد أشكلنا عليه في مسألة التقليد الابتدائي، ولما نسأل المشهور عن قولهم بعدم جواز تقليد الميت ابتداءً وجوازه بقاءً، يقولون: إنّ التقليد الابتدائي يواجه مانعاً، وهو الإجماع، إذن، يكون الجواب الأول هو الفارق الإجماعي بين هذين الموردين، يعني أحدهما الهرمية والمرض، والآخر الزوال بسبب الموت، ولوجود الاجماعي في الثاني دون الأول، مع أنّ أغلب الفقهاء أجازوا تقليد الميت بقاءً.
الثاني: من أين جئتم بالأولوية؟ عندما تقولون: إذا زال رأي المجتهد لهرم أو مرض عدم جواز البقاء إجماعاً، وإذا مات بطريق أولى، والحال فالمجتهد الحي له نفس ناطقة وروح فعال في بدنه، ولكن عرض عليه المرض فلا يستطيع كالسابق أن يستنبط الأحكام لكبر سنه أو مرضه، خلافاً للمجتهد الميت الذي فارقت روحه بدنه المادي العنصري حيث بعد مفارقته للحياة ومفارقته لهذا البدن يصل إلى مرتبة أعلى وتنكشف له الحقائق الخافية فتقتضي الأقوائية في رؤية الحقائق فيدرك أنّ الفتوى التي أفتى بها بالوجوب كانت صحيحة أو سقيمة، فلا وجود لهذه الحالة في حالة الشيخوخة والمرض، فيكون إشكال الثاني على المرحون
صفحه 277
الآخوند هو، أنّ هذه الأولوية ممنوعة، فنقول: إذا زال الرأي بسبب الهرم والمرض لا يجوز البقاء، إذن، إذا مات المجتهد زال الرأي بطريق أولى، إضافة إلى ذلك ليس للناس قدرة على تشخيص هذه الموارد لأنّهم ينظرون إلى المسألتين نظرة واحدة، ولعل ما ذكره المرحوم الآخوند في الختام من كلمة تأمل ناظرة إلى مسألة ممنوعية الأولوية.
فهذا هو الدليل الوحيد الذي ذكره القائلون بعدم جواز البقاء فتكون النتيجة جواز البقاء على تقليد الميت.
شرط العمل بفتوى الميت في جواز البقاء
هنا بحثان:
الأول: هل أنّ جواز البقاء على تقليد الميت مشروط بالعمل على فتواه، أم لا؟ ذكروا هنا آراء، قال بعضهم: العمل غير لازم، وقال الآخرون: إذا عمل بمسألة واحدة يجوز له البقاء على سائر المسائل، وقالت الطائفة الثالثة: يجوز له البقاء في المسألة التي عمل بها فقط.
ملاحظة: هل لاختلاف المباني تأثير في باب التقليد أم لا؟ ذهب أغلب الفقهاء والمشهور إلى القول: إذا كانت حقيقة التقليد هو العمل والقول إنّ التقليد هو العمل استناداً إلى رأي الغير، فعندئذ يقال للمكلّف: إذا كنت عاملاً بفتوى المجتهد في زمن حياته يجوز لك البقاء على فتواه بعد موته، وإلاّ فلا، وإذا لم تكن له مقلِّداً في حياته يكون تقليدك تقليداً ابتدائياً، ولكن إذا قلنا إنّ حقيقة التقليد هو الالتزام بفتوى المجتهد، يعني التقليد هو الالتزام بقول الغير، وهو المختار، وإن ردّه أكثر الفقهاء المعاصرين، بل يقولون هو العمل استناداً إلى قول الغير، حينئذ لا يلزم العمل يعني إذا التزم في حياة المجتهد بالعمل بفتواه يكفي للبقاء بعد موته.
وبعبارة أخرى: إذا كانت حقيقة التقليد هي العمل، يشترط في البقاء العمل
صفحه 278
بفتواه في حياته، وإذا كانت حقيقة التقليد هو الالتزام لا يشترط العمل في حياته، فهل هذا الكلام صحيح؟
كلام المرحوم السيد الخوئي وآية الله العظمى اللنكراني
ذكر السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) والوالد المعظم في كتاب تفصيل الشريعة أنّ شرطية العمل بفتوى المجتهد في جواز البقاء على تقليده بعد موته لا ترتبط بحقيقة التقليد أصلاً، لماذا؟ يقولون: لم يرد في آية ولا رواية تدل على جواز البقاء على تقليد الميت، ولو كانت هناك رواية واحدة لقلنا بجواز البقاء على تقليد الميت واعتبرناها حقيقة لها، فإذا عرفنا حقيقة التقليد هي العمل اعتبرها وإلاّ اعتبرنا الالتزام، ولكن لم يرد مثل هذا التعبير في آية ولا في رواية، إذن ماذا يجب علينا القيام به، فوقع النزاع بينهما وبين القائلين بشرطية العمل.
السؤال الذي يطرح نفسه وما نفهم من كلماتهم نقول: هل العمل شرط أم لا؟
قالوا: يجب أن نرجع في هذا البحث إلى الأدلة الأربعة المذكورة لجواز البقاء، وهي الاستصحاب، الإطلاق، سيرة العقلاء، سير المتشرعة، فهذه حقيقة ما ذكراه هذان العلمان في هذا المجال. أولاً ندرس ما طرحاه اًم نذكر مسألة قد ذكراها في بحث حقيقة التقليد هل هو العمل أم الالتزام؟
لا شك في أنّ هذا الأمر يتطلب أن نقول: هل أنّ التقليد هو عمل أم التزام؟ هل يمكن الاستفادة من هذه الأدلة الأربعة جواز البقاء أم لا؟
الأول: دليل الاستصحاب
ذكر للاستصحاب آفاق خمسة:
1 ـ استصحاب حجية قول المجتهد.
2 ـ كون الاستصحاب حكماً واقعياً، يعني الحكم الذي تكون فتوى المجتهد
صفحه 279
طريق له.
3 ـ كون الاستصحاب حكماً ظاهرياً، يعني مضمون الفتوى التي يفتى بها المجتهد الآن مثلاً بوجوب صلاة الجمعة.
4 ـ الاستصحاب وجوب تطبيق العمل على قول المجتهد، (وهذا ما ذهب إليه المرحوم ضياء العراقي (قدس سره) ).
5 ـ أن نستصحب حجية جميع الأحكام الناشئة من رأي هذا المجتهد.
لابدّ من دراسة هذه الآفاق الخمسة في الاستصحاب:
أمّا الأول: فهو استصحاب حجية قول المجتهد، من الواضح أنّه ليس لعمل المكلّف دخل في ذلك، لأننا قلنا إنّ قول المجتهد حجة سواء عمل به المكلّف أم لم يعمل. والقائلون بجريانه هنا ذهبوا إلى عدم شرطية العمل في البقاء
وأمّا الثاني: كون الاستصحاب حكماً واقعياً، وإن قلنا بجريانه هنا مع ذلك فلا دخل لعمل المكلّف فيه. لأنّه إذا أصبح الحكم حكماً واقعياً لا يؤثر حنيئذ سواءً عمل به المكلّف أم لم يعمل.
وأمّا الثالث: فكون الاستصحاب حكماً ظاهرياً، يعني إذا قال المجتهد بوجوب صلاة الجمعة، وهذا حكم عدل إليه المجتهد الآن ظاهراً، فلا دخل له في العمل. فهذه الاستصحابات الثلاثة لا دخل لها في العمل. لقد أشكلنا على هذه الاستصحابات الثلاثة فيما سبق.
وأمّا الرابع: فهو تطبيق العمل على قول المجتهد وما ذهب إليه المرحوم العراقي (قدس سره) في جريانه قائلاً: عندما كان المجتهد حياً كان على المقلِّد أن يطبق عمله على فتواه، هل العمل معتبر هنا أم لا؟ ولماذا اعتبر هذا العمل؟ والذي يتبادر إلى الذهن بدءاً من نظرية المرحوم العراقي هو اعتبار العمل، لأنّه يوجب تطبيق العمل على قوله، ولكن نقول: كلا لا يلزم ذلك، لأنّ هذا الحكم كان في ذلك الزمن موجوداً، وكان يجب عليّ تطبيق العمل على قول المرجع ولم اطبق، وبقي الحكم
صفحه 280
على حاله ولم يرتفع فاستصحب حينئذ بقاء الحكم، فعلى نظرية المرحوم العراقي أيضاً فإنّ العمل غير معتبر.
وأمّا الخامس: هو استصحاب الأحكام الناشئة من رأي المجتهد حاله حال الاستصحابات المذكورة.
فتحصّل من ذلك، أنّ هذه الاستصحابات الخمسة لا تقوم دليلاً على ضرورة العمل في جواز البقاء.
الثاني: اطلاقات أدلة التقليد
ولم يرد في اطلاقات أدلة التقليد، قيد العمل، مثلاً: (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وكذا آية (نفر) أو الروايات الواردة في هذا المضمار التي تأمر بالرجوع إلى محمد بن مسلم أو ذكريا بن آدم لم يرد فيها جميعاً قيد العمل بفتواهم.
الثالث: سيرة العقلاء
ولم يرد هذا القيد في سيرة العقلاء أيضاً، مثلاً يقول العقلاء إذا راجعت الطبيب ومات الطبيب قبل العمل بدستوره فمع ذلك البقاء على دستوراته صحيح.
إن قلت: لم تكن سيرة العقلاء إلاّ دليلاً لبيّاً؟ والدليل اللبي يتطلب الاكتفاء بالقدر المتيقن، فإذا شككنا هل أنّ العقلاء يرتأون في البقاء على قول أهل الخبرة والعمل به واجباً أم لا؟ فنقول إن القدر المتيقن هو وجوب العمل، فإذا لم نعمل لا يجب البقاء على قوله والإلتزام بدستوره.
قلت: جواب إن قلت لم يذكر في الأوراق أو الدرس
الرابع: سيرة المتشرعة، وهذه السيرة أيضاً لم تذكر
صفحه 281
نظری ثبت نشده است .