درس بعد

الدرس الرابع عشر: الملاك فى الواجب الكفائي

درس قبل

الدرس الرابع عشر: الملاك فى الواجب الكفائي

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١


شماره جلسه : ۱۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الملاك في الواجب الكفائي

الجلسات الاخرى

الدرس الرابع عشر

الملاك في الواجب الكفائي:

إنّ استفادة الوجوب الكفائي الشرعي من الآية الشريفة متفرع على أنّ الوجوب في هذه الآية هو الوجوب الشرعي، ولكن لو قيل بأنّه وجوب إرشادي، فلا يصدق حينئذ الوجوب الكفائي، لأنّ تقسيم الواجب إلى: عيني وكفائي، يكون في ما لو كان الواجب شرعياً، وإلاّ فالواجب العقلي لا ينقسم إليهما بحسب الاصلاح الفقهي وإن أمكن بحسب البرهان العقلي أن يكون الواجب العقلي كفائياً أيضاً، فلو قيل بأنّ هذا الوجوب في الآية إرشادي كما رأينا في كلام الإمام الراحل (قدس سره) بخصوص هذه الآية الشريفة، وقلنا بأنّ الوجوب الكفائي مختص بالواجبات الشرعية، فلا يمكن استفادة الوجوب الكفائي من هذه الآية.

أمّا لو قلنا بأنّ الواجبات الكفائية لا تختص بالواجبات الشرعية، أو لو قلنا

صفحه 46

بعدم استفادة الوجوب الإرشادي من الآية وأنّ القرينة المذكورة لصالح الوجوب الإرشادي وهي «إن كنتم لا تعلمون» أو جملة «لعلهم يحذورن» لا تدلّ على أنّ الأمر هنا بالتفقه هو أمر عقلي، فانّ ذلك يكفي لإثبات الوجوب الكفائي.

نظر الاستاذ:

بنظرنا أنّ كلمة «لعلهم يحذورن» لا تعتبر قرينة واضحة على أنّ الحكم هنا حكم إرشادي، وأنّه يجب على هؤلاء الذهاب إلى المدينة للتفقه ثم الرجوع إلى قومهم وإنذارهم حتى ولو كان لديهم يقين بعدم ترتب الحذر على ذلك ومن باب اتمام الحجة عليهم، لذا لا توجد هنا قرينة على كون الأمر هنا إرشادياً، فيتحصل أنّ الوجوب في هذه الآية وجوب كفائي شرعي.

ما هو حدّ الوجوب الكفائي؟

هل يكفي أن يقوم به فرد واحد ممن له القابلية على الاجتهاد في كل زمان، أم لابدّ من أكثر من هذا المقدار لرفع حاجة الناس إلى الأحكام الفقهية، كما هو الحال في الطبابة مثلاً؟

إنّ حدّ الوجوب الكفائي هنا يختلف عن الحدّ في الواجبات الكفائية الاُخرى، حيث يكفي في أمتثال هذه الأمر بالتفقه أن يصل واحد من طائفة المتعلمين إلى درجة الاجتهاد ويسقط التكليف عن الباقين، وهذا هو الظاهر من سياق الآية ومن القواعد.

قد يقال: إنّ كلمة «طائفة» في الآية تشمل عدّة أفراد، فلا يصحّ الاكتفاء بالواحد.

فنقول: هناك قرينة في ذيل الآية وفي مورد اُخرى تدلّ على صدق الطائفة على نفر واحد أيضاً، فيكفي أن يتوجه نفر واحد من كل قبيلة إلى المدينة للتفقه في

صفحه 47

الدين بينما في الواجبات الكفائية الاُخرى كالطبابة، لا يكفي لرفع حاجة الناس إلى العلاج طبيب واحد، بل يلزم لكل جماعة طبيب خاص، وهذا المعنى يصدق في مقام العمل وإلاّ فانّ المفهوم من الواجب الكفائي واحد على جميع المستويات.

ملاحظة: وقد استفاد البعض من الآية الشريفة أنّه يجب على كل قوم أن يكون لديهم مجتهد منهم، فلابدّ أن يكون للعرب مجتهد عربي، وللفرس مجتهد فارسي وهكذا، وهذا المعنى ناشيء من الجمود الحرفي على ظاهر الآية، لأنّ الآية تشير إلى مفهوم إرشادي ولزوم أن يتفقه جماعة من المسلمين، ولا فرق في الوجوب الإرشادي بين الا فراد والطوائف، ولكن بعض أشكال الجمود على الظاهر هو جمود حنبلي كما يقول الإمام الراحل حيث استفادوا من ظاهر الآية المعنى السابق، وحتى لو قلنا بأنّ الوجوب هنا وجوب شرعي، فانّ كلمة «منهم» لا تستدعي التعبدية بل كقضية خارجية.

وبعبارة اُخرى: إنّ كلمة «منهم» لا تدلّ على القيدية، والشاهد على ذلك أنّ غرض الشارع هو «الإنذار» وهو يتحقق من كل شخص ولأي قبيلة، فلا قيدية في كلمة «منهم» و حالها حال قوله: (وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ) (1)، الذي هو قيد للأغلبية، لأنّ الأغلب أن يكون الواقع الخارجي كذلك، فالأغلب فيمن يخرج إلى النفر والتفقه أن يعود إلى قومه وطائفته وينذرهم لأنّه أخبر بلغتهم وتقاليدهم وآدابهم، ولكن ذلك لا يعتبر قيداً لهذا الواجب بحيث لا يصح أن يتوجه العربي إلى الفارسي للتبليغ فيما لو كان يعرف الفارسية أو بالعكس.

النتيجة:

وقد تبيّن ممّا تقدم من البحث أنّ العقل لا يحكم بتقدم الاجتهاد على التقليد

1 ـ سورة النساء، الآية 23.

صفحه 48

وأنّه لا فرق بينهما.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .