موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۳۱
-
قد ذكر أنّ المراد من قوله بجواز الاحتياط هو الجواز بمعنى الاباحة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الواحد والثلاثون
المراد من جواز الاحتياط:
وقد ذكر بعض شرّاح «العروة» أنّ المراد من قوله بجواز الاحتياط هو الجواز بمعنى الاباحة، أي أنّه من الأحكام التكليفية في مقابل الحرمة والوجوب ولا يقصد منه الجواز بمعنى الاكتفاء والاجتزاء في مقام الإمتثال، وذلك لأنّه إن اُريد
صفحه 97
به المعنى الثاني لزم منه التكرار، حيث ذكر في أول الكتاب (وكذلك في التحرير) أنّ المكلف مخيّر بين أمور ثلاثة: فإمّا أن يجتهد، وإمّا أن يقلد، وإمّا أن يحتاط، فهنا ورد الاحتياط بمعنى الإمتثال والاجتزاء، فلو قصد من ذكره في المسألة التالية هذا المعنى أيضاً لزم التكرار ولذا يتعيّن حمله على الجواز بمعنى الاباحة.
المناقشة: ويرد على هذا المعنى للجواز إشكالان:
الإشكال الأول: أنّه لا خلاف بين العلماء على أنّ جواز الاحتياط يعني الاباحة، فلا أحد يرى أنّه غير جائز، فلا معنى لأن يقول «الأقوى جواز الاحتياط».
الإشكال الثاني: أحياناً لا يستلزم الاحتياط التكرار، من قبيل موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فلو لم يعلم أنّ السورة جزء من الصلاة، أو لا؟ فيحتاط، ولا يستلزم التكرار هنا، وقد يستلزم التكرار أحياناً أخرى مثل مورد الشك بين القصر والتمام، وهنا يريد أن يقول أنّ الاحتياط المستلزم للتكرار لا بأس فيه، فالمكلّف الذي يتمكن من الاجتهاد والتقليد يجوز له العمل بالاحتياط أيضاً، بمعنى صحة الاكتفاء به لا بمعنى الإباحة.
جريان الاحتياط في العبادات والمعاملات:
تقدم أنّ البعض يرى أنّ النزاع ينحصر في الواجبات التعبدية ولا يشمل المعاملات، ولكن الصحيح أنّ النزاع يشمل العبادات والمعاملات على السواء.
سؤال: هنا نواجه السؤال التالي، وهو أنّ المعاملات تتوقف على أن يحصل الجزم واليقين بأنّ هذه الصيغة سبب لهذا العقد أو المعنى، فلا معنى للترديد فيها، فكيف يعقل أن يجري فيها الاحتياط؟
الجواب: ما ذكره النائيني في اُصوله من أنّنا في المعاملات لا يصح القول بأنّ الصيغة سبب والملكية مسبب،: فالنسبة بين الصيغة والملكية ليست كالنسبة بين
صفحه 98
السبب والمسبب، بل لها عنوان الموضوع، أي تكون الصيغة موضوعاً لدى العقلاء لترتيب الاعتبار عليها والقول بالملكية أو بالزوجية، فهنا إذا أردنا الاحتياط فمعناه أنّنا لا نعلم أي واحد من هذه الألفاظ معتبر لدى العقلاء لهذا الموضوع (الملكية أو الزوجية)، ولذا فما المانع من جريان الاحتياط هنا وتكرار اللفظ أو الصيغة؟
وبعبارة أخرى، أنّ المعاملات لابدّ لها من الجزم والإرادة الجديّة لهذا الاعتبار لدى العقلاء، فاذا أراد الشخص إنشاء المعاملة فلابدّ وأن يكون هناك إرادة جديّة لتحقق الموضوع، والترديد مخلّ في هذه الموارد كما لو كان متردداً في إهداء شيء لشخص آخر، فالترديد مخلّ في كل معاملة ولابدّ من وجود إرادة جديّة فيها ليتحقق الموضوع عقيب إنشاء الصيغة، ولكن قد يكون الترديد في أصل الصيغة وهل أنّ العقلاء يعتبرون «ملّكتك» أو «بعتك»، فيأتي الشخص بكليهما من باب الاحتياط وفي كل واحدة منهما له إرادة جدية للتمليك إلى الطرف الآخر.
ومن هنا يتضح وجه الخدشة بكلام الشيخ الأنصاري (قدس سره) الذي لا يرى الاحتياط في المعاملات لأنّه يرى أنّها من قبيل السبب والمسبب، والترديد في السبب موجب للترديد في المسبب، ومن هنا يقع الخلل في المعاملات حسب نظر الشيخ، ولكن قلنا إنّنا نأخذ بكلام النائيني في هذا المورد ونقول بأنّ الرابطة هنا هي رابطة بين العنوان والموضوع لا السبب والمسبب، وبذلك يعقل أن تكون لدينا إرادة جازمة لتحقق الموضوع عقيب الإنشاء، ومع ذلك يجري الاحتياط هنا.
جريان الاحتياط في التوصليات: وأمّا في جريان الاحتياط في التوصليات فلم يناقش أحد من العلماء في جريانه فيها.
جريان الاحتياط في العبادات: وهذا هو العمدة في محل النزاع، حيث يستلزم الاحتياط التكرار، فبعض قال بالمنع، وذكروا لذلك أربعة أدلة:
الدليل الأول:ما ذكره السيد الرضي من «الإجماع» على بطلان صلاة من لا
صفحه 99
يعلم بمسائلها ولكنّه يحتاط لها بتكرارها، وقد ادّعي «الشهرة» كالشيخ الأنصاري (قدس سره) الذي نسبه إلى مشهور العلماء، وهنا استظهر الشيخ أنّ المشهور عندما يقولون ببطلان صلاة من ترك الاجتهاد والتقليد، فإنّه لا يختلف الحال بين ما يستلزم التكرار وعدمه، ولكنّه في بحث القطع ذكر أنّ هذا الإجماع والشهرة إنّما يردان فيما يستلزم التكرار.
المناقشة: أولا: لا نجد هذا المعنى لدى الكثير من العلماء.
وثانياً: إنّ ما ادّعاه السيد الرضي من الإجماع إنّما هو في صورة الجهل بمسائل الصلاة فلو أراد الاحتياط، فعبادته باطلة بالإجماع، ولكن فيما لو جهل أحكام الصلاة ثم فكر أنّه إذا أتى بعشر صلوات فإنّه يحصل له اليقين بالإمتثال الواقعي، فالإجماع لا يشمل هذا المورد.
الدليل الثاني: ما ذكره المحقق النائيني في «فوائد الأصول»(1) حيث قال: بأنّ الإمتثال التفصيلي مقدّم على الإمتثال الإجمالي عقلا، والاحتياط يقتضي الإمتثال الإجمالي، و ما دام المكلّف يتمكن من الإمتثال التفصيلي بالاجتهاد أو التقليد، فلا معنى للإمتثال الإجمالي.
وقد استدلّ على ذلك بأنّ الإمتثال إنّما يحصل من بعث المولى، وفي الإمتثال الاحتياطي يكون الانبعاث ناشئاً من احتمال البعث في هذا المورد وذاك المورد، وهذا يعني أنّ المحرك أو الباعث إلى العمل هو احتمال البعث لا نفس البعث، والعمل الناشيء من الاحتمال لا مشروعية له.
نظری ثبت نشده است .