درس بعد

الدرس الثامن والسبعون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الثامن والسبعون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧


شماره جلسه : ۷۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التحقيق في شرط الحياة

الجلسات الاخرى

الدرس الثامن والسبعون

تحقيق المسألة:

عندما ندرس مقدمات دليل الانسداد وعلى فرض تماميتها وصحتها نرى أنّها تقرر حجّية الظن بشكل مطلق من دون فرق بين ظن المجتهد والعامي، وأمّا ما ذكره سماحة الوالد من عدم حجّية الظن لغير المجتهد فناظر إلى تمثيل هذا الظن بالظنون الخاصة كالظن الحاصل من خبر الواحد الذي يحتمل في حقّه ورود المخصص أو المعارض وأمثال ذلك، ولهذا كان مثل هذا الظن حجّة على المجتهد فقط، ولكنه تقدم أنّ أدلة حجّية خبر الواحد مطلقة كالسيرة العقلائية أو آية النفر، فلا تختص بالمجتهد. نعم إنّ العامي لا يمكنه العمل بمجرد حصوله على الخبر كما أنّ المجتهد كذلك لا يمكنه الفتوى بمجرد وجود الخبر الواحد ما لم يفحص عن وجود المعارض أو المخصص، إلاّ أنّ هذه مسألة اُخرى غير مسألة الحجّية، فلقائل أن يقول: هل يجب التقليد على العامي حتى في المسائل الاُصولية من قبيل حجّية خبر الواحد ليتمكن من العمل به، أو لا؟ وسوف نبحث هذاالموضوع لاحقاً إنّ شاء الله.

وكيف كان فهنا بحثان: «أحدهما» هل يجوز لغير المجتهد التقليد في المسائل الاُصولية كما هو الحال في المسائل الفقهية؟ و«الآخر» إذا كان الشخص مجتهداً ولكنه لم يحقق في المسائل الاُصولية، فهل يمكنه التقليد فقط في هذه المسائل؟ فيقلد غيره في حجّية الإجماع أو حجّية خبر الواحد مثلاً، وعلى أية حال فنحن لا نرى وجهاً لاختصاص حجّية الظن الناشيء من خبر الواحد بالمجتهد،

سلمنا، ولكن لا وجه لذلك بالنسبة إلى الظن المطلق أي الظن الانسدادي الذي يقال فيه أنّه بعد انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية ولا يمكن الاحتياط ولا البراءة في جميع الموارد ولا ترك العمل بالأحكام، يكون الظن حجّة سواء حصل للمجتهد أم لغيره.

صفحه 235

أمّا قول السيد الخوئي من أنّ المقلّد لا يحصل له الظن فقد تقدم أنّ هذا الكلام غير صحيح على كليته، ولكن لو قلّد العامي من يقول بحجّية الظن الانسدادي مطلقاً فماذا تكون النتيجة، وهل يكون ظنه حجّة على هذا الأساس؟ في هذه الصورة يجب أن نقول بأنّ الظن حجّة مطلقاً.

الإشكال الوحيد الذي يرد على هذه المسألة أن يقال بأنّ دليل الانسداد غير تام، وهو الإشكال المبنائي المتقدم حيث رأينا أنّ الميرزا القمي حاول من خلال مقدمات الانسداد إثبات جواز تقليد الميت.

قول الاخباريين:

تقدم أنّ الاخباريين يقولون بجواز تقليد الميت ابتداءاً أيضاً، وذلك لأنّهم لا يرون حجّة الاجتهاد الاُصولي ولا يقولون بجواز التقليد للمجتهد الذي يعمل رأيه في استنباط الحكم الشرعي، بل يرون أنّ المجتهد إنّما هو راو للحديث، وعليه يجوز تقليده لكونه ناقلاً للحديث، وحينئذ لا فرق بين الحي والميت من هذه الجهة، فيجوز تقليد الميت ابتداءاً.

إشكال:

هنا يرد مرّة اُخرى إشكال مبنائي وآخر بنائي:

الأول: «الإشكال المبنائي» فيقول الاُصوليون إننا لا نقبل بهذا المبنى أساساً، لأننا عندما نراجع أدلة التقليد نرى أنّها تقرر تقليد المجتهد الذي نظر إلى الحلال والحرام لا الذي نقل الحلال والحرام، أي أنّ مشروعية التقليد للمجتهد بما هو فقيه لا بما هو راوي، فالنظر الوارد في الرواية «نظر في حلالنا وحرامنا» ليس المراد منه النظر السطحي اللغوي، بل النظر بمعنى التأمل والدقّة في الحلال والحرام ولا يكتفي بمجرّد ورود رواية في المقام من دون فحص عن المعارض والمخصص.

صفحه 236

الثاني: «الإشكال البنائي» حيث يقال بأنّه على فرض أن يكون التقليد هو الرجوع إلى الراوي فلابدّ من الأخذ بنظر الاعتبار جميع القواعد المقررة في باب الروايات من قبيل المرجحات في باب التعارض بين الروايتين وإلاّ فالرجوع إلى الأصل العملي مع التعارض والتساقط، فما يقال من رجوع المكلّف إلى فتوى الميت قد يكون صحيحاً مع عدم المعارض، ولكن مع وجود المعارض بين فتوى الأموات فلا يصحّ هذا الكلام على إطلاقه،

وقد ذكر صاحب الوسائل في الفوائد 43 فرقاً بين الاُصوليين والاخباريين، وأحدهما هو هذا المورد، أي تقليد الميت ابتداءاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .