موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۳۹
-
التحقيق في مسألة التقليد
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس التاسع والثلاثون
التحقيق في المسألة:
ما ينبغي علينا التحقيق فيه هنا هو: هل أنّ هذا النزاع هو نزاع حقيقي أم لفظي؟ وما هي الثمرة المترتبة عليه؟
ذهب البعض إلى أنّ النزاع هنا لفظي، فمن يرى في تعريف التقليد أنّه التزام فمراده العمل، ومن يرى أنّه العمل بالاستناد إلى رأي الغير فمراده الالتزام القلبي لأنّه لولا الالتزام القلبي لم يصدر مثل هذا العمل، وهكذا في من يقول بأنّه: الأخذ برأي الغير أو بقول الغير، فالأخذ هنا يعني العمل.. ويؤيده أنّ الميرزا القمي في كتاب القوانين(1) عندما ذكر تعريف العضدي للتقليد وأنّه عبارة عن: «الأخذ بقول الغير من غير حجة» لم يغيّر عنه سوى أنّه رفع كلمة (الأخذ) ووضع بدلها كلمة (العمل) مما يدل على أنّ النزاع لفظي.
نظر الاستاذ:
من الواضح بطلان هذا التصور، حيث نرى أنّ بعض الفقهاء في حاشيتهم على العروة صرحوا بأنّ: التقليد عبارة عن التزام قلبي ولو لم يعمل، فلا يصح جعلها بمعنى واحد، مضافاً إلى ترتب ثمرة على هذا البحث وهي مسألة البقاء على تقليد الميت، فمن يرى أنّه التزام فقط يبيح للمكلّف البقاء على تقليد الميت حتى لو لم يعمل بفتواه بخلاف من يرى لزوم العمل بالفتوى حال الحياة، وكذلك في مسألة العدول من الحي إلى الحي كما سيأتي الكلام عنه.
وكيف كان فالسؤال هو: أي الأقوال في المسألة هو الصحيح؟
هنا لابدّ من البحث في مقامين:
1 ـ القوانين، ج2، ص160.
صفحه 122
المقام الأول: نبحث في إمكان أن تكون حقيقة التقليد هي الالتزام أو العمل.
المقام الثاني: مع فرض الإمكان في كليهما نبحث في أيّهما الأرجح.
أمّا بالنسبة إلى «المقام الأول» فلا نرى في كلماتهم من يخدش بإمكان الالتزام القلبي، ولكن قد يقال في مقام الإشكال: إنّ الالتزام القلبي هو من الأمور الجوانحية القلبية التي لا اختيار لدى الإنسان فيها، والتقليد أمر اختياري، ولكن جوابه واضح، حيث نقول بأنّ مقدمات الالتزام القلبي اختيارية من قبيل الفحص والتحقيق عن الأعلم والأعدل وأمثال ذلك، أمّا على القول بأنّ التقليد هو العمل، فقد نوقش في إمكانه ومنهم صاحب الفصول والآخوند (رحمهما الله) وبالإمكان ذكر خمسة وجوه لعدم إمكان أن يكون التقليد هو العمل:
الوجه الأول: ما ذكره صاحب الفصول(1) من الإشكال بقوله: «واعلم أنّه لا يعتبر في ثبوت التقليد العمل بمقتضاه، لأنّ العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقاً عليه، وإلاّ يلزم الدور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة، وهو (أي قصد القربة) متوقف على العلم بكونها عبادة، فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دوراً».
هنا نرى أنّ صاحب الفصول قدم دليلين على عدم إمكان أن يكون التقليد هو العمل رغم أنّه ذكر عبارة «لا يعتبر» في كلامه إلاّ أنّ مضمون الدليلين يقرر عدم الإمكان.
أمّا دليله الأول فهو أنّ العمل مسبوق بالعلم، فلو كان التقليد عبارة عن العمل فلازمه أن يكون العمل غير مسبوق بالعلم.
نظر الاستاذ:
هذا الدليل مبتن على مبنىً باطل، وهو أن يكون العمل مسبوقاً بالعلم، فلا
1 ـ الفصول، ص411.
صفحه 123
دليل لدينا على هذا المعنى، فما المانع في اقتران العلم والعمل، المهم أنّ العمل يجب أن يكون مستنداً على حجة ولو كانت هذه الحجة متأخرة عنه.
نظری ثبت نشده است .