موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۴۱
-
الوجه الثالث: ما ورد في كلام صاحب الفصول المتقدم من قوله: «ولئلا يلزم الدور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة»
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الواحد والاربعون
الوجه الثالث: ما ورد في كلام صاحب الفصول المتقدم من قوله: «ولئلا يلزم الدور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة» هذه هي المقدمة الاُولى، فكل عبادة تتوقف على قصد القربة. «وهو ـ أي قصد القربة ـ متوقف على العلم بكونها عبادة» فمن يرى أنّ التقليد هو العمل وما لم يوجد العمل لا يوجد تقليد، فإنّ لازمه أن يكون العلم بالعبادية متوقف على العمل، أي وجود العبادة خارجاً، والتقليد بنفسه أحد وجوه العلم بالعبادية، وهذا يعني أنّ الذين يقولون بأنّ التقليد هو العمل الخارجي يرون أنّ العلم بالعبادية متوقف على العمل الواقع في الخارج، وهذا العمل يتوقف على العلم بالعبادية وهكذا «فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دوراً» وقد ذكر السيد الخوئي (قدس سره) في «التنقيح» ما يشبه هذا الكلام في بيان الدور.
المناقشة:
وقالوا في جوابه: إنّ العلم بالعبادية غير متوقف على وقوع هذا العمل في الخارج، بل متوقف على فتوى المجتهد، فالمقدمة الاُولى من الدور صحيحة وهي أنّ وقوع العمل العبادي متوقف على علمنا بأنّ هذا العمل عبادة، ولكن الإشكال في المقدمة الثانية وهي أنّ العلم بالعبادية متوقف على وقوع العمل خارجاً لأنّ القائلين به ذهبوا إلى أنّ التقليد هو العمل، وجوابه أنّ العلم بالعبادية غير متوقف على وقوع العمل في الخارج بل متوقف على علم المكلّف بفتوى المجتهد، ولكن مادام العمل لم يتحقق في الخارج فإنّ التقليد لا يتحقق.
صفحه 126
نظر الاستاذ:
وهذا الجواب تام، ولاسيّما مع التوضيح الذي ذكرناه آنفاً، وعليه فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه وباطل.
الوجه الرابع: قياس التقليد على الاجتهاد، فكما أنّ الاجتهاد سابق على العمل، فكذلك ينبغي أن يكون التقليد، لأنّهما متقابلان وحكمهما واحد فيثبت أنّ قولهم بأنّ التقليد هو العمل غير صحيح.
نظر الاستاذ:
وهذا الوجه باطل أيضاً، وبطلانه من جهتين: «أحدهما» بالنقض، وذلك بالاحتياط الذي هو ثالث ثلاثة (الاجتهاد، التقليد، الاحتياط) فلابدّ أن يكون الاحتياط قبل العمل، وهو ممنوع بداهة لأنّ الاحتياط هو نفس العمل.
بيان المحقق الاصفهاني (رحمه الله):
و«الثاني» أنّه: «لا تقابل بين الاجتهاد والتقليد أساساً حتى يكون سبق الأول على العمل موجباً لسبق الثاني عليه (كما ذكر المحقق الإصفهاني)، نعم التقابل بين عمل المجتهد وعمل المقلد، فالعمل المستند إلى ما حصّله من المدرك عمل المجتهد، والعمل المستند إلى رأي الغير عمل المقلد»(1).
وتوضيحه: أنّ الاجتهاد والتقليد عنوانان انتزاعيان، والتقابل إنّما يكون في الأمور الواقعية وبين فعلين أو شيئين خارجيين لا بين عنوانين انتزاعيين، ولذا يكون التقابل هنا بين فعل المجتهد وفعل المقلد.
1 ـ رسالة الاجتهاد والتقليد، ص14.
صفحه 127
نظر الاستاذ:
و ما نراه بالنسبة إلى كلام المحقق الإصفهاني هو أنّ المستدل لا يعتمد في دليله على عنوان التقابل بين الاجتهاد والتقليد وأنّ التقليد حكمه حكم الاجتهاد، بل يريد أن يقول: بما أنّ الاجتهاد طريق مؤمّن من العقاب ولابدّ أن يكون قبل العمل، فكذلك التقليد والاحتياط كل منهما طريق مؤمّن من العقاب، فكلّها في عرض واحد، وكونها في عرض واحد قرينة على اشتراكها في الحكم وأن تكون كلها قبل العمل، وهذا لا يعني وجود تقابل بين الاجتهاد والتقليد لأنّ المقصود ليس هو التقابل بل كونهما طريقين شرعيين للأمان من العقاب، فكما أنّ الاجتهاد يجب أن يكون قبل العمل فكذلك التقليد، ولهذا لا نجد مبرراً لكل هذا الكلام والبحث، ويكفي في جواب هذا الوجه النقض الذي ذكرناه في البداية وأنّ الاحتياط طريق مؤمّن أيضاً فلماذا لا يشترط فيه أن يكون قبل العمل؟
نظری ثبت نشده است .