موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۳۸
-
في أقسام الإحتياط
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثامن والثلاثون
كلام صاحب العروة:
بقيت مسألة في باب الاحتياط ذكرها صاحب العروة، وهي المسألة(3) وقال: «قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته» هذا هو القسم الأول من موارد الاحتياط كما في احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.
القسم الثاني: «وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة الفعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه» من قبيل حرمة «التدخين» والقسم الثالث: «وقد يكون في الجمع بين الأمرين مع التكرار» من قبيل من لا يعلم بوظيفته من وجوب القصر أو التمام فيما لو شك في صدق عنوان المسافر عليه أو لا.
كلام السيد الخوئي (رحمه الله):
ولكن السيد الخوئي في شرحه للعروة ذكر بأنّ تقسيم السيد هذا «ليس بحاصر»، فبالنسبة إلى القسم الثالث: «قد يكون الاحتياط بالجمع بين الأمرين مع التكرار» يقول السيد الخوئي بأنّ مثل هذا الاحتياط قد يكون في عمل واحد وقد يكون في عملين، أمّا ما كان في عملين فهو ما تقدم من الجمع بين القصر والتمام، وأمّا كونه في عمل واحد فهو ما ذكرنا من صلاة الظهر في يوم الجمعة لمن لا يريد أن يصلي الجمعة، فيشك في الإتيان بالقراءة جهراً أو إخفاتاً، فيأتي بكلتاهما في صلاة واحدة حيث تقع الثانية ندباً فيما لو وقعت غير مأمور بها.
ثم أضاف السيد الخوئي قسمين آخرين «أحدهما»: أن يكون الاحتياط في ترك كلا الأمرين، في مقابل ما ذكره صاحب العروة من الجمع بين الأمرين، كما لو علم بأنّ السائل في أحد الإنائين نجس، فالاحتياط يقتضي ترك الشرب منهما معاً، و«الآخر» إذا احتملنا وجوب أحد الفعلين وحرمة الآخر، فاللازم الإتيان
صفحه 118
بمحتمل الوجوب وترك محتمل الحرمة.
التحقيق في كلام السيد الخوئي (رحمه الله):
ما نريد قوله هنا هو أنّ الأقسام الإضافية التي ذكرها السيد الخوئي هل يمكن ادغامها في الأقسام الثلاثة التي ذكرها صاحب العروة؟ القسم الأخير يمكن ادغامه فيه بأن يكون القسم الأول منه (وهو محتمل الوجوب) داخلا في القسم الأول من كلام صاحب العروة، حيث يتم الاحتياط بإتيان الفعل، والقسم الثاني (محتمل الحرمة) يندرج في القسم الثاني أيضاً كما في مثال «التدخين» وأمّا القسم الثالث فلو حذفنا قيد «مع التكرار» من عبارة العروة أمكن دخول القسمين اللذين ذكرهما السيد الخوئي (قدس سره) من دون إضافة شيء إلى الأقسام الثلاثة في المتن، أي كان الأولى بالسيد الخوئي أن يقول بأنّ من الأفضل حذف هذا القيد لا إضافة قسمين آخرين له، وبذلك يستوعب القسم الثالث الجميع في قوله: «وقد يكون في الجمع بين الأمرين»، حيث يشمل القصر والتمام أي «مع التكرار» والجهر والاخفات «بدون تكرار».
يبقى مورد واحد من كلام السيد الخوئي يشكل إدراجه في عبارة العروة، وهو أن يكون الاحتياط في ترك الأمرين، ولكن النقطة المهمّة هنا هو أنّ السيد لم يكن بصدد حصر الأقسام في هذه الثلاثة، فلا محذور فيما لو عثرنا على قسم آخر.
المسألة الثانية: التقليد
قال في تحرير الوسيلة: «التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معين وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين» أي مسألة جواز البقاء على تقليد الميت.
ومسألة العدول من الحي إلى الحي، ثم يقول: «نعم ما يكون مصححاً للعمل
صفحه 119
هو صدوره عن حجة وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحح له».
والبحث في هذه المسألة يتم في مقامين:
1 ـ ما معنى التقليد.
2 ـ لا يتوقف عمل المكلّف ليقع صحيحاً أن يكون مصداقاً للتقليد.
أمّا الأول: فالفقهاء ذكروا في معناه اللغوي أنّه: «جعل القلادة على جيد الغير» أي في عنقه، وذكروا ما ورد في الرواية التي تتحدّث عن الخلافة: «قلدها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا(عليه السلام)» وفي باب الهدي أيضاً ورد أنّهم كانوا يضعون قلادة في عنق الشاة أو البعير الذي يقصد به الهدي في منى.
من ذلك نعلم أنّ تقليد المكلّف للفقيه يعني أن يضح مسؤولية جميع أعماله الدينية بعهدة الفقيه.
كلام صاحب العروة في التقليد:
قال في المسألة(8): «التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد (أي مجرّد أن يعقد العزم القلبي على العمل بفتواه فإنّه يكفي في تحقق التقليد) بل ولو لم يأخذ فتواه، فاذا أخذ رسالته والتزم بها كفى في تحقق التقليد».
أمّا السيد الخوئي (قدس سره) فقد ذكر ما يشبه كلام الإمام المتقدم في التحرير وقال: «التقليد (ليس هو الالتزام القلبي، بل هو) الاستناد إلى فتوى الغير في العمل بأن يكون قول الغير هو الذي نشأ منه العمل».
ويقول السيد البروجردي: «هو ـ أي التقليد ـ نفس العمل ولا مدخلية للالتزام في شي من الأحكام».
ويقول السيد الحكيم (قدس سره) : «هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد».
ويقول الشيخ الحائري (قدس سره) : «لايبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في
صفحه 120
العمل بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل».
ويقول المحقق النائيني (قدس سره) : «لا اشكال في تحققه بالعمل بالفتوى وفي تحققه بتعلم الفتوى للعمل بها، أمّا الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك من الالتزام القلبي، فالأقوى عدم تحققه بشيء من ذلك».
ويقول المحقق الخوانساري (قدس سره) : «الأقوى عدم تحقق التقليد إلاّ بالالتزام مع العمل».
النتيجة:
ومن مجموع هذه الأقوال يمكن استخلاص ستة أقوال:
1 ـ التقليد هو الالتزام القلبي بقول الغير وإن لم يعمل به (قول السيد في العروة).
2 ـ الالتزام القلبي بقول الغير مع العمل، وفيه صياغتان (ألف) أن يكون الالتزام مقترناً مع العمل، (ب) لا يلزم أن يكون ملتزماً حين العمل بل يصح أن يكون بعد العمل.
3 ـ التقليد عبارة عن العمل مع الاستناد إلى قول الغير فقط بدون التزام (وهو المشهور).
4 ـ التقليد هو العمل ولا يلزم الاستناد إلى الغير ولا الالتزام القلبي بل يكفي أن يكون مطابقاً لرأي الغير.
5 ـ التقليد هو أخذ الرسالة وتعلّم الفتوى.
6 ـ التفصيل بين التقليد الابتدائي وغير الابتدائي (رأي كاشف الغطاء) ففي الابتدائي لا يلزم العمل بل يكفي أخذ الرسالة والالتزام، أمّا البقاء على تقليد الميت فيلزم العمل أيضاً.
صفحه 121
نظری ثبت نشده است .