درس بعد

الدرس الثاني والسبعون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الثاني والسبعون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧


شماره جلسه : ۷۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الشرط السابع و الثامن من شروط المرجعية

الجلسات الاخرى

الدرس الثاني والسبعون

4 ـ وهنا ملاحظة أخيرة في هذا البحث، وهي أنّه قد يثار هذا التساؤل عن السبب في كل هذه النظرة السلبية في الروايات والأحكام الشرعية تجاه ابن الزنا مع أنّ القرآن يقول: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...) (1)، ومعلوم أنّ ابن الزنا بريء من جناية أبيه.

وفي مقام الجواب نقول إنّه مع اعترافنا بعدم إدراك العلة الواقعية لهذا الحكم، إلاّ أنّنا يمكننا استكشاف وجه من وجوه الحكمة فيه، وهو أنّ الشارع أراد من ذلك بيان قبح هذه الخطيئة في المجتمع الإسلامي ولكيلا يتجرأ أحد من الناس على إرتكاب الزنا، ولعل هناك علل اُخرى مذكورة في الروايات الشريفة أيضاً.

الشرط السابع: أن لا يكون مقبلاً على الدينا

وقد ذكر هذا الشرط في أغلب الكتب الفقهية، ولكن وقع الكلام في هل أنّ هذا الشرط شرط مستقل، أو أنّه يعود إلى شرط العدالة؟

الدليل: ودليله ما ورد في رواية الاحتجاج للطبرسي عن تفسير الإمام الحسن العسكري(عليه السلام): «أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه وحافظاً لدينه مخالفاً لهواه...» حيث يستخرج من الجملة الأخيرة «مخالفاً لهواه» الشرط المذكور للمرجع.

1 ـ سورة الانعام، الآية 164.

صفحه 217

كلام السيد الخوئي:

حيث أورد السيد الخوئي في «التنقيح» على هذه الرواية عدّة إشكالات:

«أولها» من حيث السند، وقد تقدم الإشكال السندي في تفسير علي بن إبراهيم المنسوب إلى الإمام العسكري(عليه السلام)، ولكن تقدم أيضاً الجواب على هذا الإشكال أنّه يمكن تصحيح إشكالية السند لهذا التفسير.

«ثانيها» عدم إمكان العمل باطلاق هذه الرواية، لأنّ «مخالفاً لهواه» إن اُريد منها الاُمور المباحة فلا أحد من الفقهاء يلتزم بصحة هذا الشرط حيث يؤدّي إلى سقوط صلاحية هذه الرواية للعمل بها، وإن اُريد منها الاُمور المحرمة فهذا يعود إلى شرط العدالة، وعلى أىّ حال لا يمكن استفادة الاطلاق من هذه الجملة.

ولكن يرد عليه:

أولاً: إن هذا الحمل والمعنى الخاص لهذه العبارة هو معنى جملة «صائناً لنفسه» بلا فرق، فكليهما يشيران إلى صون النفس عن الحرام، وهذا يعني أنّ العطف في هذه الجمل عطف تفسيري وهو خلاف الظاهر، والعرف يرى في العطف معنى مغايراً.

ثانياً: لمعرفة المراد من هذه العبارة لابدّ أن نعرف المعنى المخالف لها حيث «تعرف الأشياء بأضدادها» كما أنّنا لو أردنا معرفة معنى العسر والحرج يمكننا الاستفادة من كلمة «يسر» المخالفة لها، فالمخالف للهوى يقع في الطريق المقابل للموافق للهوى، والعرف يرى أنّ من يتحرك في موافقة هواه دائماً هو أسير الأهواء ولا يمكنه أن يتحرك في الخط المخالف لميوله ورغباته، وهذا من شأنه أن يقوده إلى الانحراف والزيغ بلا اختيار، وعليه فانّ المراد من «مخالفاً لهواه» أن تكون له قدرة على مخالفة هواه وترك بعض المباحات، فلو لم تكن له قدرة على ترك المباحات غير الضرورية فيحتمل أن يجرّه ذلك إلى الوقوع في المحرمات بعد أن يكون عبداً لهواه.

صفحه 218

النتيجة: أنّ مرجع التقليد مضافاً إلى لزوم كونه عادلاً ومتقياً يجب عليه أن يكون مخالفاً لهواه في دائرة المباحات والمكروهات وأن لا يكون عبداً لأهوائه.

الشرط الثامن: الحرية

فلا يصح أن يكون المفتي ومرجع التقليد عبداً كما ذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء منهم الشهيد الثاني في «المسالك»(1) ونسبة إلى المشهور، ولكن السيد صاحب العروة ذكر هذا الشرط بعبارة «قيل» اشعاراً منه إلى عدم تبنّيه له، والسيد الخوئي وطائفة من المتأخرين لا يرون هذا الشرط معتبراً لأنّ دليل التقليد يقوم أساساً على السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم وليس فيها شرط الحرية، والملاحظة التي ينبغي ذكرها هنا هي أنّ بعض الفقهاء ومنهم صاحب اللمعة استدلوا على اشتراط الحرية بقوله تعالى:

(ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء...) (2)

في موارد عديدة كالوكالة وإمامة الجماعة وهذا المورد محل البحث.

نظر الاستاذ: هنا لابدّ من بيان أمرين:

الأول: أنّ الآية الشريفة في مقام استقلال العبد في التصرف بشيء ولكن لو أذن له سيده بالكسب والتجاره مثلاً فلا مانع من ذلك، وهنا يمكن أن يقال بأنّ العبد لا يمكنه استقلالاً بأنّ يكون مفتياً، ولكن إذا أذن له المولى بالدرس والحصول على مقام الاجتهاد وأصدار الفتوى فأي مانع من ذلك.

الثاني: إذا أردنا العمل باطلاق الآية الشريفة يلزم منه تخصيص الأكثر وهو مستهجن حيث لابدّ من الالتزام بأنّ العبد لا يمكنه أن يكون وكيلاً وأجيراً وإماماً للجماعة ووصياً وموارد اُخرى كثيرة في حين أنّ الفقهاء لا يرون في هذه الاُمور

1 ـ مسالك الافهام، ج2، ص283.
2 ـ سورة النحل، الآية 75.

صفحه 219

فرقاً بين الحر والعبد، فالاستدلال بالآية على المطلوب غير سديد.

ملاحظة: وقد ذكر السيد الخوئي(1) في ردّه لهذا الشرط أن من يرى اشتراط الحرية فذلك لأجل أنّ الرقيّة نقص كما في ولد الزنا، والحال أنّ ذلك لا يعدّ نقصاً دينياً ولا دنيوياً، فقد يكون العبد ولي من أولياء الله، فالعبودية لا تعدّ منقصة، ولكن السيد الخوئي لم يذكر الوجه في عدم كونها منقصة دنيوية، والظاهر أنّ العرف لا يرى في ذلك نقصاً بحيث يشكل ذلك مانعاً جدّياً من تقليده كما لو أنّ عبداً أصبح طبيباً حاذقاً، العرف لا يرى بأساً من الرجوع إليه رغم كونه عبداً.

النتيجة: أنّ مرجع التقليد لا يشترط فيه الحرية.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .