درس بعد

الدرس المائة واربعة عشر:بحث الأعلمية

درس قبل

الدرس المائة واربعة عشر:بحث الأعلمية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٤


شماره جلسه : ۱۱۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • أمر يمكن اعتباره مانعاً في المسألة الرابعة عشر وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو

الجلسات الاخرى

الدرس المائة واربعة عشر

خلاصة البحث:

كان البحث، إذا مات المقلَّد الأول للمكلّف، فرجع إلى الثاني، ثم مات الثاني فرجع إلى الثالث، والحال أنّ المجتهد الثاني كان يجوِّز البقاء على الميت، ولكن المكلّف لم يبق في هذه المسألة على تقليد الميت الأول وقلَّد الثاني، والآن توفي الثاني فقلَّد الثالث، في الوقت نفسه الثالث يجوِّز البقاء، فهل في الفرض الجواز للمكلّف البقاء على الثاني خاصة أو بصورة عامة له الرجوع إلى الأول أيضاً، وبمعنى أنّ فتوى الجواز من الثالث لا يلزم المكلّف الرجوع إلى من كان يقلِّده قبل رجوعه إليه، وقوله: «يجوز البقاء» يوحي إلى المكلّف الذي كان مقلِّداً سابقاً دون فرق بين الأول والثاني، لأنّه يصدق التقليد على الأول مسلّماً أيضاً بتقليده إيّاه، وكذا بالنسبة إلى المجتهد الثاني، إذن لا مانع من القول إنّ هذا المكلّف له الرجوع إلى الأول والثاني بصورة عامة، والمانع الحاصل في البين هو رجوع المكلّف إلى الميت بعد رجوعه إلى الحي، حيث قيل لا يجوز.

بقي هنا أمر يمكن اعتباره مانعاً في هذه المسألة وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو

صفحه 430

المجتهد الأول؟ لأنّه قلَّد الأخير أيضاً، وبعد فقده لكليهما فهو مخيّر بينهما.

الظاهر أنّه بعد رجوع المكلّف إلى الحي لا يجوز له الرجوع مرّة أخرى إلى الميت، ويمكن التصريح بهذا الكلام إذا قلنا بوجود الحي فعلاً، في هذا الفرض ـ لا يجوز الرجوع عن الحي إلى الميت بعد الرجوع إلى الحي ـ الكلام تام وصحيح، وأمّا إذا قلنا بموت الحي فعندئذ لا فرق بين الأول والثاني إذن فهو مخيّر بينهما يرجع إلى أيّهما شاء، فعليه إذا رجع المكلّف إلى الثالث الذي يقول: «يجوز البقاء» له الرجوع إلى أيّهما شاء.

وأمّا إذا قلنا: «لا يجوز العدول إلى الميت مطلقاً» ففي هذه الصورة لا فرق في فتوى المجتهد الثالث بين قوله بالجواز أو الوجوب ففي كلا الصورتين على المكلّف الرجوع إلى الثاني دون الأول.

كلام المرحوم المحقق العراقي:

ذكر المرحوم المحقق العراقي (قدس سره) كلاماً في حاشية العروة فلا بأس من الإشارة إليه ـ لأنّ المرحوم العراقي لا يفرق في الجواز بين قول الثالث بالجواز والوجوب فللمكلّف البقاء على الأول أو الثاني مع أنّ السيد في العروة قال: «الأظهر البقاء على الثاني» ـ قال المرحوم المحقق العراقي (قدس سره) : «الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما» أي أنّه مخيّر بينهما «لأنّ نسبة البقاء بالاضافة إلى كل منهما على السوية» أي نسبة البقاء إلى الأول والثاني على السوية «وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع» أي إذا توهم متوهم أنّ المكلّف بعد موت الأول رجع إلى الثاني فهذا لا يصدق البقاء عليه، وهذا التوهم مدفوع «بأنّ مرجع فتوى الثالث بالبقاء على اعتقاده» أي لأنّ الثالث عند الافتاء بالبقاء يعتقد بمقتضى «الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعاً» أي أنّ الثالث عندما يكتب في رسالته يجوز أو يجب البقاء يعني عدم

صفحه 431

حرمة البقاء، والاعتقاد ببقاء الأحكام المأخوذة السابقة من الأول أو الثاني وحجية كل منهما نافذ ونستحصب بقاء الحجية، نقول ببقائها «وإلاّ فالحكم الظاهري تابع لموضوعه وهو مرتفع قطعاً» أي أنّ الحكم الظاهري تابع لموضوعه وقد ارتفع موضوعه قطعاً، لا يمكن للشخص أن يستصحب الأحكام لنفسه، وذلك لأنّه رجع إلى الثاني وقول الثاني حجة عليه ولا حجية للأول عليه، ولذا عدم إمكان الاستصحاب المأخوذ السابق من الأول.

ثم قال: «وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح». تكون النتيجة التخيير لا باعتبار الاستصحاب في حق المقلِّد، لأنّ المقلِّد بعد الرجوع إلى الثاني له الاستصحاب للبقاء بالنسبة للأحكام عند الثاني، أما البقاء بالنسبة للأحكام عند الأول فلا جريان للاستصحاب.

هذا البيان من المرحوم المحقق العراقي جيد ودقيق تكون نتيجته أنّ الاستصحاب عند الثالث صحيح وبذلك يجري عند مقلِّده، ولكن هذا الكلام مخدوش، لأنّه لا يمكن القبول أنّ ما أجراه الثالث من الاستصحاب يجري في حق مقلِّده أيضاً، لأنّ الثالث لم يكن عاملاً بفتوى الأول والثاني، مثلاً أنّ زيد كان مقلِّداً للأول فمات، ثم قلَّد الثاني، وبعد تقليد الثاني لا مجال لاستصحاب فتاوى الأول، وهذا ما ذكرناه في بحوثنا السابقة، لأنّ المقلِّد بعد رجوعه إلى الثاني كان له البقاء على الأول استناداً على «يجوز البقاء» الثاني، ولكنه لم يبق على الأول ورجع إلى الحي والعدول إلى الحي له حجية فعلية، ومع وجود الحجية الفعلية لا يبقى مجال للشك كي نستصحب قول الأول، فلا يبقى أمامنا إلاّ القول إنّه مخيّر بين الأول والثاني حيث يقال: «لا يجوز العدول عن الحي إلى الميت» ونقيد هذا بحياة الثاني، أمّا إذا مات الحي فلا مانع من التخيير، وكل هذا إذا كان الثاني قائلاً بجواز البقاء.

صفحه 432

وأمّا إذا قلنا لا يجوز العدول من الحي إلى الميت مطلقاً، فلا يجوز له الرجوع إلى الأول بتاتاً، وقلنا آنفاً لا يمكن اعتبار هذا الاطلاق. وعلى كل حال فإنا نقوي ما اختاره المرحوم العراقي من التخيير.

بيان المرحوم السيد في العروة

يقول السيد (قدس سره) في العروة: «الأظهر البقاء على الثاني»، قلنا إنّ ما ذهب إليه الثالث «يجوز البقاء» يشمل «يجوز البقاء الثاني» أيضاً أم لا؟ قال البعض، نعم يشمل، ومرادهم أنّ قول الثالث «يجوز البقاء» ومع قول الثاني «يجوز البقاء» يمكن البقاء على الأول، وأمّا مع عدم شمول «يجوز البقاء الثالث على «يجوز البقاء الثاني، فبقاؤه على الأول يكون بلا استناد، وهذا ما اختاره الوالد المعظم واستدل بنفس هذا الاستدلال.

ولكن هل أنّ قول الثالث «يجوز البقاء» شامل لـ «يجوز البقاء» الثاني أم لا؟ وهذا أولاً، وثانياً: هل تكون مسألة «يجوز البقاء» أنّه بعد موت الثاني كسائر فتاواه أم لا؟ وقلنا استناداً إلى «يجوز البقاء» الثالث يكون المكلّف مخيّراً بالبقاء على الأول أو الثاني.

إن قلت: على أي استناد يجوز للمكلّف البقاء على الأول أو الثاني؟

قلت: هنا أمران: 1 ـ بقاء المكلّف على الأول وعدم بقائه لا يحتاج إلى مبنى شمول «يجوز البقاء» الثالث على «يجوز البقاء» الثاني. 2 ـ لا نحتاح إلى استصحابين وجريانهما عند الثالث.

ويمكن أن يقال إنّ البقاء على الأول والثاني يستند إلى جواز البقاء الثالث الحي الذي كان يقول: إذا كان تقليدك صحيحاً جاز لك البقاء، فكان تقليده من الأول ومن الثاني صحيحين، وكان فرضنا حصول التقليد الأول والثاني صورة صحيحة، هذا تمام الكلام في الفرض الأول.

صفحه 433

الفرض الثاني: إذا كان المجتهد الثاني يقول «يجوز البقاء»، والمكلّف رجع إلى الثاني بعد موت الأول في جميع المسائل، ويقول الثالث أيضاً «يجب البقاء»، (مع الفرض بتساوي جميع هؤلاء المجتهدين) قال المشهور: يتعين الأول خلافاً للفرض الثاني، وقال السيد: «الأظهر الثاني».

ما هو دليل ومستند المشهور في هذا الفرض، والحال فالعقل يأمر المكلّف بعد موت مجتهد أن يختار لنفسه مجتهداً آخراً، ويواجه بفتوى الثالث الذي يقول: «يجب البقاء» عندئذ حسب نظرية الثالث رجوع الأول إلى الثاني باطل، وأنّه بالنسبة إلى أعماله السابقة معذور، فعليه الآن أن يرجع إلى الأول لأنه هو المتعين.

نظرية الاستاذ المعظم:

يظهر أنّ دليل المشهور مخدوش، وذلك، أنّ هذا المكلّف بعد رجوعه إلى الثاني لا ينظر إلى صحة تقليده الأول، بل إنّ مشروعية تقليده الأول مستند إلى حجية فعلية يرجع إلى زمانه، وعندما يقول الثالث «يجب البقاء» نسأله عندما بقي المكلّف يقول «يجوز البقاء» الثاني على الأول في جميع المسائل هل كان تقليده صحيحاً أم لا؟ فكان بنظر المرجع الثاني صحيحاً، ولا يلزم الأخذ بنظر الاعتبار الصحة من مناظر الثالث، بل يقول العقل يجب الرجوع إلى الحي، والحي يقول «يجوز أو يجب أو يحرم البقاء»، دون أدنى تقييد، فعليه يستطيع المكلّف البقاء على الأول أو الثاني لا يتعين الأول. إذن المختار عدم الفرق بين الجواز والوجوب في البقاء ولا نقبل بما قدموه من تفصيل.

الفرض الثالث: إذا كان الثاني يقول: «يحرم البقاء» والثالث: «يجب البقاء» فهنا نظريات:

الأُولى: قال المرحوم الشيخ الأنصاري في بادىء الأمر وجوب البقاء على الثاني ثم رجح البقاء على الأول.

صفحه 434

الثانية: قال المرحوم المحقق الاصفهاني: يجب البقاء على الثاني.

الثالثة: قال المرحوم الحكيم في كتابه «المستمسك»: تعين الأول، سواء قال الثاني يجب البقاء أو يحرم البقاء.

تبيّن أنّ المحاور الأصلية تتشكل من هل أنّ قول الثالث «يجب البقاء» يشمل قول الثاني القائل: «يحرم البقاء» أم لا؟ قال المرحوم الشيخ الأنصارى: يلزم التناقض، وقال المرحوم الاصفهاني: لا يلزم التناقض، وقال المرحوم الحكيم: يلزم التناقض واللغوية معاً.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .