موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۶
-
الجمع بين الروايتين
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السادس والسبعون
الجمع بين الروايتين:
ويمكن الجمع العرفي بين الروايتين بأن يكون المراد من «نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة عدّة احتمالات:
الاحتمال الأول: أن يكون المراد أن يعرف جميع ما عند الأئمة من علوم ومعارف، وهذا الاحتمال غير معقول لأنّ هناك أدلة عديدة على اختصاص الأئمة (عليهم السلام) بعلوم لا تكون لدى غيرهم.
الاحتمال الثاني: أن يكون المراد أن يعرف جميع ما ذكره الأئمة (عليهم السلام) من أحكام وعلوم، وهذا الاحتمال باطل أيضاً بالوجدان، فلا يعقل أن يعلم زرارة أو محمد بن مسلم جميع مابيّنه الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) من علوم ومعارف وإن
1 ـ التنقيح، ج1، ص193.
صفحه 229
كان من المعقول أن يعرف بعض الأصحاب أغلب ما بيّنه والإمام(عليه السلام).
الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من هذه العبارة المدلول العرفي لها، فالعرف يرى أن زرارة مثلاً إذا عرف مقداراً مهماً من الأحكام الشرعية التي بيّنها الإمام(عليه السلام)أمكن القول بأنّه «عرف أحكامنا».
الاحتمال الرابع: أن يكون المراد بأنّه عرف بعض أحكامنا ولو القليل منها.
المختار: من هذه الاحتمالات هو الثالث حسب الظهور العرفي للرواية، وعليه فان قلنا أنّ هذه الرواية لا تدلّ على الاجتهاد لا المطلق ولا المتجزي، فينبغي أن نترك الاستدلال بها في هذا المورد، ولكن إذا قلنا بأنّ قوله: «نظر في حلالنا...» يعني النظر مع الدقّة وهو الاجتهاد في الأحكام، فانّ الرواية لا تفيد الاجتهاد المطلق بل معرفة مقدار معتبر من الأحكام الشرعية، وحينئذ يكون المراد من المقبولة جواز الرجوع في المسائل الشرعية إلى من يعرف مقداراً معتبراً من الأحكام.
أمّا حسنة أبي حديجة فتقول: «انظروا إلى رجل يعلم شيئاً من قضاياتنا» والمدلول العرفي لها أن يعلم مقداراً معتبراً من الأحكام أيضاً، فالعرف لا يقول لمن كان لديه درهم أو عشرة دراهم أنّه يملك شيئاً من المال إلاّ إذا كان يملك مقداراً معتبراً من المال كما نرى أنّ العرف لا يطلق عبارة «عنده شيء من العلم» على من يعرف مسألة أو مسألتين، وعلى هذا الأساس لا نجد تعارضاً بين المقبولة والحسنة اطلاقاً ولكن مع ذلك فالمقبولة لا يمكنها أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية، وذلك لجهتين:
«الاولى» أنّ المقبولة ناظرة إلى باب القضاء ولا ربط لها بالفتوى، وقد تقدم وجه الفرق بين القضاء والفتوى.
الثانية: سلّمنا، ولكن المقبولة لا تدل على لزوم الاجتهاد المطلق، وحينئذ لا تكون رادعة عن السيرة التي تقرر عدم الفرق بين المجتهد المطلق والمتجزي.
صفحه 230
النتيجة: تبيّن من هذه الوجوه الأربعة أنّها لا تصلح للردع عن السيرة في رجوع الجاهل إلى العالم، ولكن يجب أن يصدق على هذا العالم عنوان الفقيه، والفقيه هو الشخص الذي يعلم مقداراً معتبراً من الأحكام، فملاك الجاهل إلى العالم أن يكون هعذا العالم فقيهاً، سواء كان مطلقاً أو متجزئاً، فالاطلاق في كلام السيد صاحب العروة من أنّه لا يجوز تقليد المتجزي مطلقاً باطل.
حواشي العروة:
ولا بأس بقراءة حواشي العروة للاطلاع على تفاصيل المسألة وأدلتها، فقد ذكر المحقق «ضياء الدين العراقي» في تعليقه على قول السيد في العروة «لا يجوز تقليد المتجزي مطلقاً» قال: «ما لم يصدق عليه أنّه عالم بنوع الأحكام» أي مقدار معتبر من الأحكام، وهذا يعني أنّه لو صدق على المتجزي أنّه عالم بنوع الأحكام جاز تقليده، وقال: «وإلاّ لا يمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضاً».
أمّا السيد الحكيم فقد ذكر في حاشيته على العروة «في اطلاقه نظر» والوجه في ذلك أنّ الفقيه الذي يعلم مقداراً لا بأس به من الأحكام لا مانع من تقليده.
وقال المحقق الإصفهاني في هذا الصدد: «لا يبعد جواز تقليده مع فقد المجتهد المطلق»، وهنا نسأل من المحقق الإصفهاني عن دليله على هذا القيد «مع فقد المجتهد المطلق» الظاهر أنّه يرى أنّ هذا القيد هو مقتضى الجمع العرفي بين المقبولة التي ورد فيها الاجتهاد المطلق، وبين الحسنة التي اكتفت بالاجتهاد المتجزي «يعلم شيئاً من قضايانا»، فمع وجود المجتهد المطلق لا تصل النوبة إلى المجتهد المتجزي.
نظر الاستاذ: ولكن قد تقدم عدم وجود تعارض بين المقبولة والحسنة، فكلاهما ظاهرتان في الفقيه الذي يعلم مقداراً معتبراً من الأحكام.
صفحه 231
أمّا السيد الإمام فقد ذكر في حاشيته على العروة: «الظاهر جواز تقليده في ما اجتهد فيه» وهنا نرى الإمام الراحل لم يفرّق بين المجتهد في مسألة واحدة أو مسألتين وبين المجتهد المتجزي الذي عرف مقداراً معتبراً من الأحكام حيث حكم بجواز تقليد مثل هذا المجتهد، ولكن رأينا أنّ هذا المعنى خلاف ظهور المقبولة والحسنة، فرغم أنّ السيرة العقلائية لا ترى فرقاً بين المجتهد في مسألة واحدة والمجتهد المتجزي الذي يعرف مائة مسألة، إلاّ أننا سبق وأن ذكرنا أنّ المقبولة والحسنة تقيدان السيرة بالمجتهد المتجزي، وكأن الإمام الراحل استند في فتواه هذه على السيرة العقلائية فقط.
هذا وقد استدل البعض بالإجماع على لزوم أن يكون التقليد للمجتهد المطلق، ولكن بما أنّ الإجماع هو إجماع مدركي فلا اعتبار له.
نظری ثبت نشده است .