درس بعد

الدرس الثاني

الدرس الثاني

درس بعد

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٠


شماره جلسه : ۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • نظر المحقق الإصفهاني (قدس سره)

الجلسات الاخرى

الدرس الثاني

نظر المحقق الإصفهاني (قدس سره)

بعد أن ذكر المحققق الإصفهاني في بحث جواز التقليد نظرية الآخوند (قدس سره) الذي قرر فيها أنّ جواز التقليد هو حكم فطري وبديهي، أورد عليه الإصفهاني إشكالاً مفاده أنّه ليس لدينا حكم فطري يدعى جواز التقليد وذكر أنّ المناطقة يذكرون قضايا فطرية، ويقصدون بها القضايا التي قياساتها معها ولا تحتاج إلى برهان من قبيل حب الإنسان لذاته، أو أنّ العلم نور وغيرها من القضايا الفطرية، ولكن هل يعني أنّ العلم نور لزوم رفع الجهل بالفطرة؟ كلا إنّ الفطرة لا تحكم بذلك، وعليه فليس لدينا حكم فطري اطلاقاً، فينحصر دليل وجوب التقليد بالعقل.

دليل المحقق الإصفهاني (قدس سره)

يقول: إنّ الحكم من مقولة الإنشاء لا الخبر، والفطرة ليست من شأنها إنشاء الحكم كما في إنشاء الشارع للوجوب مثلاً، وعليه يكون كلام السيد الحكيم غير تام، لوضوح عدم وجود شيء باسم حكم الفطرة، فتنحصر الأحكام بدائرة الأحكام الشرعية والعقلية، أمّا ما هو الملاك في حكم العقل؟

الجواب: هنا وجهان كليان:

صفحه 11

«أحدهما» ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من قاعدة لزوم شكر المنعم.

«ثانيهما» ما أورده السيد الخوئي (قدس سره) من لزوم دفع الضرر المحتمل، وهنا يوجد بحثان في هذه المسألة وهما:

1 ـ هل أنّ الملاك منحصر في هذين الملاكين المذكورين؟

2 ـ بعد قبولنا بمقولة أنّ المكلّف يجب عليه أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، فما هو الملاك في حكم العقل هنا؟

نقد نظرية السيد الحكيم (قدس سره)

إنّ قاعدة لزوم شكر المنعم بُحثت في علم كلام، وقيل هناك أنّ هذه القاعدة غير كلية، وغاية ما يقال فيها أنّ الإنسان يدرك حسن الشكر في مقابل النعم والمواهب التي حصل عليها من قبل الواهب، وأمّا أنّ هذا الشكر واجب بحكم العقل؟ فنحن لا نفهم مثل هذه الملازمة بين حسن الشكر ولزوم الشكر، فالملازمة غير ثابتة.

نقد نظرية السيد الخوئي (قدس سره)

وتقوم هذه النظرية على أساس لزوم دفع الضرر المحتمل والذي تقدم الكلام عنه، ولكن الوارد في كلمات الآخوند (قدس سره) في كتاب الرسائل أنّ دفع الضرر الدنيوي المحتمل غير واجب، كما يحتمل المسافر الضرر ولكنه يقدم على السفر أيضاً، اذن فلابدّ من إضافة قيد لهذه القاعدة لكي تصلح أن تكون ملاكاً كما نحن فيه، وهو القول بأنّ الملاك هو دفع الضرر الاُخروي لا الدنيوي.

هل هناك ملاك ثالث للمسألة؟

الجواب: هنا يمكن بيان ملاك ثالث لحكم العقل في هذه المسألة، وهو أنّ

صفحه 12

العقل يحكم في مثل هذه الموارد، أي موارد العلم الإجمالي بوجود تكاليف الزامية للمولى تحرك الإنسان نحو إمتثال هذه الأوامر لا بدافع الضرر المحتمل وخوف العقاب، بل مراعاة لحق العبودية للمولى، فحتى لو لم يكن هناك عقاب اُخروي، فالعقل يحكم بذلك أيضاً ويرى أنّ اهمال مثل هذه الأحكام خروج عن رسم العبودية، وهو ظلم بحق المولى والظلم قبيح.

النتيجة: حصل لدينا ثلاثة ملاكات، الأول غير تام، والثاني يحتاج إلى قيد، والثالث تام ولا إشكال فيه.

هل يمكن أن يكون الوجوب شرعياً؟

الجواب: يرى السيد الخوئي (قدس سره) عدم إمكان أن يكون الوجوب هنا وجوباً شرعياً، وذلك لأنّ الوجوب الشرعي لا يخرج عن ثلاث حالات، فامّا أن يكون طريقياً أو نفسياً أو غيرياً.

ولا يمكن لهذا الوجوب أن يكون «غيرياً» كما في وجوب المقدمة، لأننا «كبروياً» لا نرى أنّ مقدمة الواجب واجبة، وأمّا «صغروياً» على فرض وجوب مقدمة الواجب، يرد عليه أنّ هذه الاُمور الثلاثة «الاجتهاد، التقليد، الاحتياط» لا تكون مقدمة لواجب معين، فالاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة لا يكون مقدمة لواجب آخر، ولذلك قيل أنّ الاحتياط يعدّ مقدمة علمية، والبحث في مقدمة الواجب إنما هو في المقدمات الوجودية.

أمّا الاجتهاد والتقليد، فالمجتهد يعني العارف بالأحكام على أساس الأدلة، والمقلِّد هو العارف بالأحكام على أساس التقليد، ومعرفة الأحكام لا تكون مقدمة وجودية، والشاهد على ذلك أنّ الكثير من الأشخاص يردّون السلام لا من موقع الوجوب ولا الاستحباب، بل لا يعلمون بالحكم الشرعي له، وهذا يعني أنّ وجود العمل لا يتوقف على المعرفة، أو من يحج بدون معرفة المناسك، فالمعرفة

صفحه 13

لا تكون مقدمة للإتيان بالعمل كمقدمية الوضوء للصلاة بحيث تقع الصلاة باطلة بدون الإتيان بالوضوء.

أمّا «الواجب الطريقي» فهو ما وجب لتنجيز أو تعذير غيره، مثلاً وجوب الاحتياط هو وجوب طريقي كما يرى الآخوند (قدس سره) ، يعني أنّ الشارع أو العقل يوجب على الإنسان الاحتياط لتنجيز واجب معين على الإنسان، أو ليكون معذراً له عن واجب آخر.

يقول السيد الخوئي (قدس سره) : إنّ هذا الوجوب فيما نحن فيه لا يمكن أن يكون طريقياً، ويقع الكلام في صورتين: وذلك لأنّه إمّا أن يكون هناك علم إجمالي أو لا يكون، فلو قيل بأنّه على فرض وجود العلم الإجمالي يكون وجوب هذه الاُمور الثلاثة طريقياً، فنقول أنّه على فرض وجود العلم الإجمالي فانّ نفس هذا العلم يكون سبباً للتنجيز، وليس الاحتياط أو التقليد، فالعلم بالتكاليف منجز، ولا يختلف الحال في تنجيز العلم بين العلم التفصيلي والإجمالي.

هذا في «الصورة الاُولى».

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .