درس بعد

الدرس الثاني والستون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الثاني والستون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣


شماره جلسه : ۶۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الشرط الخامس: الذكورة

الجلسات الاخرى

الدرس الثاني والستون

وببيان آخر: أنّ بعض الاُمور مثل القضاء، تحتاج إلى جعل شرعي لأنّ القضاء هو الولاية على الحكم ولا يحق الحكم لأحد إلاّ بجعل الشارع، فالولاية في القضاء هي من شؤون الله تعالى ثم الأنبياء والأوصياء ثم ومن خلال الروايات ثبت هذا المنصب للمجتهد العادل، وأمّا المرجعية أو الافتاء فليس منصباً أساساً

1 ـ تفصيل الشريعة، بحث الاجتهاد والتقليد، ص78.

صفحه 186

بل هو إخبار عن حكم الله كالراوي، وقلنا أنّ مقام المرجعية لم يكن بهذه الصورة في صدر الإسلام، بل كان مجرّد نقل الحكم والإخبار به وخاصة مع الرجوع لأدلة التقليد نرى أنّ الدليل على التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم، فليس هذا من باب المقام والمنصب حتى يحتاج إلى جعل الشارع.

وحينئذ فما ورد في كلامه من أنّ المرجعية منصب عظيم وخطير وأن مذاق الشارع أو إرتكاز المتشرعة يدلّ على ذلك فهو ليس من التعابير الفقهية، لأنّ نفس هذا الكلام يمكن أن يقال في الراوي والحال أنّه لا أحد يقول بلزوم العدالة في الراوي بل يكفي الوثاقة.

6 ـ وأمّا ما ذكره من أنّه قد يستفاد الإجماع من كلمات الشيخ الأنصاري ولعل مراده أنّ ذلك مستفاد من مذاق الشرع.

ففيه: أنّه مجرّد احتمال فدعوى الإجماع ظاهرة في إجماع الفقهاء على شرطية الإيمان أو العدالة لا أنّه مستفاد من مذاق الشارع.

النتيجة: إنّ أقوى دليل على اشتراط الإيمان والعدالة هو ما ورد في رواية الطبرسي عن تفسير الإمام العسكري(عليه السلام): «أمّا من كان من الفقهاء...» حيث يمكن الاعتماد عليها سنداً ودلالة في إثبات الشرط المذكور، وأمّا سائر الأدلة فهي مخدوشة، وتقدم أيضاً أنّ قوله: «مخالفاً لهواه» يراد به مرتبة أعلى من العدالة، فما قيل من أنّه بيان وتفسير لما تقدم من الشروط خلاف الظاهر، حيث يظهر من الشروط الأربعة المذكورة في الحديث الشريف أنّها أربعة عناوين مستقلة وغير متداخلة.

الشرط الخامس: الذكورة

فهل يشترط في المفتي أن يكون رجلاً؟

في هذا الشرط ذكرت أربعة أدلة على أنّه لا يصحّ في المرجع أن يكون امرأة من دون فرق بين أن يكون المقلدين من الرجال أو النساء:

صفحه 187

الدليل الأول:

ما ورد في حسنة أبي خديجة (سالم بن مكرم)(1): «محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام): «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».

وقد نقل هذه الرواية كل من الصدوق والكليني والشيخ الطوسي بسندهم الخاص إلى أبي خديجة.

سند الرواية: قلنا فيما سبق أنّ أبا خديجة الواقع في سند هذه الرواية وثقه النجاشي وقد ضعفه الشيخ في الفهرست ووثقه في كتاب آخر، وقد ورد هذا السند في كامل الزيارات الذي وثقه ابن قولويه بصورة عامة، ومعلوم أنّه عند تعارض كلام الشيخ والنجاشي في الرجال فانّ النجاشي يقدم على الشيخ، مضافاً إلى تعارض الشيخ نفسه في كلامه فيتساقط توثيق الشيخ وتضعيفه، ولكن بما أنّه قد ورد في سند هذه الرواية محمد بن علي بن الحسين وهو الصدوق باسناده عن أحمد بن عائذ الحسن بن علي الوشا، وهذا الرجل (الحسن الوشا) لم يصدر في حقه توثيق، ولذا سمّيت هذه الرواية بالحسنة، وهذا هو سند الصدوق، وأمّا سند الكليني فجيد وكذلك سند الشيخ جيد أيضاً ومعتمد.

دلالة الرواية: أمّا الدلالة فالإمام(عليه السلام) يقول: «انظروا إلى رجل...» هذا في القضاء، ولا فرق بين القضاء والافتاء في هذا المجال لأنّ القضاء حكم في واقعة جزئية والفتوى حكم كلي ولعله أولى بهذا الشرط.

إشكالان:

الإشكال الأول: وهو ما ذكره السيد الخوئي في المقام وهو أنّ ذكر عنوان

1 ـ الوسائل، ج2، أبواب صفات القاضي، الباب 1، ح5.

صفحه 188

الرجل في هذا المورد هو من باب المثال كما في رجل شك بين الثلاث والأربع، أي من باب الغلبة لأنّه في ذلك الزمان لم يعهد أن تقوم المرأة بالقضاء فلا خصوصية للرجل على المرأة.

الجواب: وقد أجاب سماحة الوالد عن هذا الإشكال في «تفصيل الشريعة» بأنّ بين شك الرجل بين الثلاث والأربع وبين ما نحن فيه فرق، فانّ الإمام في مقام بيان الضابطة هنا، فلو قيد الحكم بشيء فانّ الأصل في القيد أن يكون احترازياً، وعلى الأقل نحتمل ذلك وأنّه لوجود خصوصية في البين، بينما في الشك بين الثلاث والأربع فانّه من قبيل المثال لا بيان الضابطة.

نظر الاستاذ: لو كنّا نحن وأدلة التقليد وهي رجوع الجاهل إلى العالم في سيرة العقلاء، أو ما ورد في الآية الشريفة (...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (1)، فهي أدلة مطلقة تشمل الرجل والمرأة، وتقييد هذا الاطلاق لا يمكن أن يكون أمراً احتمالياً بل لابدّ أن يكون احترازياً يقيناً أو ظهور قوي في الاحترازية، ومن هنا فاننا نحتمل أن يكون ذكر الرجل في الرواية من باب المثال أو الغلبة، وهذا يكفي في سقوط ظهور القيد عن الاحترازية فلا يصلح لتقييد المطلقات من الأدلة، فالإشكال الأول وارد.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .