موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٣١
شماره جلسه : ۱۱۰
-
المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وعشر
المسألة (9): «يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم».
دليل الاحتياط واضح، لأنّ هذا العامي له علم إجمالي بطائفة من التكاليف الإلزامية، فيقتضي ـ في الشريعة ـ هذا العلم الإجمالي، عقلاً، حصول براءة الذمة، والبراءة اليقينية في زمان البحث عن الأعلم، تقتضي الاحتياط الوجوبي.
البحث يقع في بيان اُمور:
الأول: هل يتمكن المكلَّف في زمن البحث عن المجتهد أو الأعلم، الرجوع إلى من يحتمل اجتهاده والعمل بفتواه؟ مثلاً، إذا كان المكلّف معاصراً لخمسة أو ستة من المجتهدين، ويحتمل أنّ أحدهم مراده وضالته، فإذا قلنا: يجوز تقليد غير الأعلم، فعلى هذا المبنى واحتماله باجتهاد أحدهم فلا يبقى مجال للاحتياط، بل يقلِّد من يشاء، وبعبارة آخرى، هل لمحتمل المجتهد الرجوع إلى محتمل الاجتهاد دون أن يحتاط أم لا؟
الجواب: لا يجوز، لأننا نحتاج إلى إحراز الاجتهاد، لأنّه لا يمكن تقليد مجتهد بالاحتمال، وإذا قلّد بالاحتمال ثمّ تبين خلافه فلا يمكن العمل بقوله.
الثاني: ما هوالمحذور لو قلنا بتقليد الميت، وله أن يحرز اجتهاد وأعلمية أحد الأموات ووجود رسالته والعمل بفتواه.
الجواب: قلنا في البحوث السابقة هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ فلو فرضنا لم يكن بين الأحياء مجتهد، فلا يبقى مجال إلاّ تقليد الميت، ولكن كان محل النزاع في وجود مجتهد حي، ووجود مجتهد ميت، هل يتساوى الرجوع بينهما أو لابدّ من الرجوع إلى الحي؟ وعمدة ما قلناه هناك بعدم وجود مجتهد حيث صحة أخذ المكلّف برأي الميت والعمل في عباداته وسائر أعماله به، ونفس هذا الكلام يأتي
صفحه 412
هنا، إذا كان العامي في حال الفحص والبحث عن المجتهد الحي أن يعمل طبقاً لفتوى الميت.
ولكن قد يجاب عنه: مع ا حتمالنا بوجود مجتهد حيث لا يجوز ابتداءً تقليد الميت، فعليه لا يجوز له العمل بنظر الميت، ورأيه.
الثالث: إذا تبينّ بطلان الأول والثاني، فلا يبقى أمامه إلاّ الأخذ بالاحتياط وجوباً، لأنّ العقل يحكم عليه في مثل هذه الموارد، العمل بالاحتياط وجوباً، ولكن ما هي دائرة هذا الاحتياط؟ هل يجب أن يكون عمل العامي في الاحتياط موافقاً لنظر جميع المجتهدين من الأحياء والأموات، فالظاهر هذا هو رأي السيد (قدس سره) في العروة.
المسألة (9) ذكرها السيد في العروة تحت عنوان المسألة (50) وقال: «يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في عمله»، هنا احتمالان:
1 ـ أن يأخذ جميع أعماله من أقوال الموجودين وغير الموجودين ـ الأحياء والأموات ـ يشمل كلا الطائفتين.
2 ـ إنّ دائرة الاحتياط لا تشمل الأموات في مراد من أقوالهم، يعني أقوال الموجودين من الأحياء. وذلك لعدم حجية قول الميّت بالنسبة للمقلِّد. والظاهر هذا هو المختار لأننا نفينا حجية قول الميت، فلا يبقى الاحتياط إلى بين الموجودين، ولذا قال بعض أصحاب الحاشية على العروة في حاشيتهم: «ولو بالعمل بأحوط ا لأقوال من الموجودين.
فعليه، إنّ الذين اعتبروا تقليد الأعلم لازماً عليهم أن يحتاطوا بين من يحتملونهم أعلم من غيرهم بمعنى أن تكون دائرة الاحتياط أضيق من السابق وتنحصر بين من تحتمل أعلميتهم فيعمل طبقاً لنظريتهم وفتواهم، وهذا مختار الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال: «ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين
صفحه 413
يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم».وكذلك مختار السيد البروجردي (قدس سره) في حاشية العروة، وكذلك المرحوم النائيني (قدس سره) .
كلام المرحوم المحقق النائيني:
ذكر في المسألة (50) أولاً حيث قال: «يكفي فيه الأخذ بأحوط أقوال الموجودين في عصره» ثم قال: «بل لو علم بأعملية أحد الشخصين أو الأشخاص المعينين يكفيه الأخذ بأحوط أقوالهم ولا يجب تعيين شخصيه».
المسألة (10):
جاء في المسألة العاشرة: «يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها».
تعرضنا إلى هذه المسألة سابقاً بصورة مفصلة في باب تقليد الأعلم، وقلنا: إذا كانت أدلة تقليد الأعلم تامة فيجب تقليد الأعلم بشرطين:
1 ـ العلم بوجود الاختلاف في الفضل ونعلم أنّ زيد أعلم من عمر، والاحتمال هنا غير مجدي وإن ذهب بعضهم إلى جدواه.
2 ـ العلم بوجود الاختلاف في الفتوى، يعني أنّ فتوى الأعلم تخالف فتوى غير الأعلم.
وإذا كان هناك توافق بينهما فلا ضرورة لوجوب تقليد الأعلم، أو إذا لم نعلم بالاختلاف والوفاق بينهما. وهذا ما اختاره الإمام الراحل (قدس سره) حيث قال: تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، ثم قال: بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً، يعني إذا لم نعلم بوجود الخلاف في الفتوى بينهما يجوز تقليد المفضول... هذا خلاف ما ذكر السيد (قدس سره) في العروة حيث قال: إنّه خلاف الاحتياط، حيث إنّ الفتاوى بصورة عامة لا تتصف بالحجج الشرعية بمجرد
صفحه 414
وجودها في الخارج، بل تتصف بالحجية إذا استند إليها المكلَّف في عمله، فإذا استند المكلَّف عليها تكون حججاً شرعية.
والدليل على ما ذكره السيد (قدس سره) من الاحتياط هو، أنّ هذا المكلَّف له أن يستند إلى قول الأعلم دون غير الأعلم، أو مشكوك الاستناد إلى غير الأعلم وبما أنّه مشكوك لزم العمل بفتوى الأعلم احتياطاً.
ولكن ذكرنا في باب الحجية أنّ الحجية ذاتاً حجّة، سواء كان فتوى للمكلّف أو لم يكن، وسواء عمل بها أو لم يعمل، يعني أنّ نفس الحجية تتصف بالذاتية، وضربنا مثلاً على ذلك وقلنا: هل أنّ الخبر الواحد يسقط عن الحجية بتركه، يعني إذا كان خبر واحد عادل مع توفر جميع الشرائط ترك الناس العمل به، هل يسقط هذا الخبر الواحد عن الحجية؟ كلا لا يسقط، إذن العمل أو وجود الفتوى لا دخل لها في الحجية، وإلاّ لزم الدور. بيان الدور: يستطيع المكلّف أن يستند في زمن ما، وعلى ما يكون استناده؟ يستند بالحجية، يعني أنّ المكلّف يجب أن يستند ويعمل بشيء قبله، ذلك الشيء هو حجة، إذن الاستناد متوقف على الحجة، ومن جانب، آخر، الحجية متوقفة على الاستناد، فهذا دور، والدور باطل بالضرورة، فعليه إذا طابقت فتوى الأعلم فتوى غير الأعلم، يقيناً، يمكن الأخذ بأحدهما وإن كان غير معين، فنحن قلنا في باب التقليد عدم وجوب تعيين زيد أو غيره، بل عليه أن يعمل بهذه الفتوى سواء كانت فتوى زيد أو عمر، ففي هذه الصورة فلا يلزمه باب التقليد تعين المقلَّد، وكذا إذا طابقت فتوى الأفضل والمفضول فله التقليد على حد سواء دون ترجيح أحدهما على الأخر، لأننا قلنا إنّه كانت عمدة أدلتهم على تقليد الأعلم، سيرة العقلاء والدوران بين التعيين والتخيير، حيث ذهب ذلك الدليل إلى تقليد الأعلم إذا كان بينهما خلاف دون الوفاق أو عدم العلم بالخلاف والوفاق، أمّا إذا كان الوفاق فلا مجال للدوران بين التعيين والتخيير ولا سيرة العقلاء، فهذا هو المستند في المسألة العاشرة.
صفحه 415
ثم قال الإمام الراحل (قدس سره) : «بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى...»، وبما أن أصل كتاب «وسيلة النجاة» للمرحوم الاصفهاني، فما ورد فيه إلى ما قل «بل» ثم أضاف الإمام الراحل (قدس سره) فيما، على المسألة، ويظهر أنّ «بل» من الإمام الراحل (قدس سره) ، ولكن قلنا فيما سبق: أنّ الوالد المعظم أيضاً في هذا المورد تمسك بسيرة العقلاء في رجوع المقلِّد إلى الأعلم، ومختارنا في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الراحل (قدس سره) وأنّ أدلة التقليد لا تشمل هذا المورد حيث لا نعلم بالخلاف والوفاق.
نظری ثبت نشده است .