موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۸۱
-
الدليل الثالث على اشتراط الحياة في المفتي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الواحد والثمانون
الدليل الثالث:
وهو ما أورده المقدّس الأردبيلي (قدس سره) لإثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً وناقش فيه في رسالة جواز تقليد الميت، وحاصله أنّ المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعاً بحيث لا يعتد به، وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعاً.
وقد ورد نظير هذا الكلام من الفخر الرازي حيث تقدم قوله لا قول للميت، وكما واضح فانّ هذا الدليل يتكون من مقدمتين: «المقدمة الاُولى» لها صياغتان:
الصياغة الاُولى: ما يمكن الاستفادة من الإجماع عليه، وهو أنّ الإجماع لا ينعقد بوجود مجتهد واحد مخالف لما ذهب إليه المشهور، ولكن لو مات هذا المجتهد فسنيعقد الإجماع وحينئذ يكون بالإمكان الاستدلال به على الفتوى وخاصّة على مبنى الإجماع الدخولي، وهذا يعني أن هذا المجتهد بعد موته لا اعتبار لكلامه وفتواه.
نظر الاستاذ: والآن لنرى هل أنّ المقدمة الاُولى بهذه الصياغة صحيحة، أم لا؟ نقول: يرد على هذا البيان عدّة إشكالات:
الإشكال الأول: إنّ هذا البيان مبني على القول بالإجماع الدخولي في حين أنّ الإجماع لدى المتأخرين هو من قبيل الإجماع الحدسي، وحينئذ لو خالف أحد المجتهدين أو أكثر فلا يمثل ذلك خللاً في هذا الإجماع.
الإشكال الثاني: هناك فرق بين هذا الاستدلال وبين ما نحن فيه، وذلك أنّ محل الكلام هو ما إذا مات المجتهد، فهل يمكن للآخرين الاستناد بكلامه في الحكم الشرعي والرجوع إليه؟ والدليل المذكور يتحدث عن انعقاد الإجماع وعدمه، فلا يدلّ على سقوط قول الميت بصورة مطلقة، والحال أننا نبحث في سقوط قول الميت حتى في المسائل الخلافية.
صفحه 245
الإشكال الثالث: الإشكال يرد حتى بعد انعقاد الإجماع، فعندما نقول بانعقاد الإجماع عند وفاة المجتهد المخالف، فهل يكون ذلك بسبب سقوط اعتبار قوله؟ كلاّ، لأنّ سقوط اعتبار قوله يكون قضية سالبة بانتفاء الموضوع من حيث عدم حضوره بين المجتمع كما لو لم يأتِ إلى الدنيا من أول الأمر، فالإجماع ينعقد من دون النظر إلى اعتبار قوله أو عدم اعتباره.
الصياغة الثانية: ما ذكره الشيخ الأنصاري في بيان هذا الدليل حيث قال: «وذلك عن تقرير الدليل على وجه آخر، وهو أنّ قول الميت إذا وافق قول أحد الأحياء فالعمل بقوله ليس تقليداً للميت بل تقليداً للحي، بناء على عدم اعتبار تعيين المفتي في التقليد الذي هو شرط الصحة والعمل كما لعله الأقوى، وإن لم يوافق قول أحدهم كان مخالفاً للأقوى، بناء على حجّية الإجماع من باب الظن، فالتقليد للميت دون الحي لا ينفك عن مخالفة الإجماع قطعاً فتأمل».
نظر الاستاذ: ويمكن المناقشة في كلامه من وجوه:
الأول: تقدم أنّ التقليد عبارة عن العمل استناداً إلى فتوى مجتهد معين فلو قال شخص أنني أعمل بفتوى ذلك المجتهد الميت حتى لو كانت فتواه موافقة للأحياء، فهذا يعني تقليد ذلك الميت، وأمّا قوله بعدم لزوم تعيين المجتهد فهو من باب أنّ التقليد يجب أن يكون عن حجّة وأن يكون مطابقاً لقول أحد المجتهدين.
الثاني: قوله: «بناء على عدم اعتبار تعيين المفتي بل يكفي أن يقع العمل مطابقاً لفتوى أحد المجتهدين الأحياء»، حيث يرد عليه إنّ ذلك لا يعني تقليد الحي، بل هو تقليد غير معين، فلا هو تقليداً للميت ولا تقليداً للحي، فلا معني لقوله أنّه ليس تقليداً للميت، بل تقليد للحي.
الثالث: إذا كان قول الميت مخالفاً لأقوال الزمان اللاحق، فيقول الشيخ أنّه مخالف للإجماع، ولكن قول الميت إذا كان مخالفاً لإجماع زمانه يكون مضراً، وأمّا لو لم يكن هناك إجماع في زمان الميت، فلا إشكال في قول الميت وفتواه،
صفحه 246
فقوله: فالتقليد للميت لا ينفك عن مخالفة الإجماع، غير سديد، ولذا نجد الشيخ يقول في آخر كلامه: «فتأمل»، ولعل مراده من ذلك ما تقدم أنفاً.
نظری ثبت نشده است .