موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۶۱
-
بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي من إرتكاز المتشرعة أو مذاق الشرع
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الواحد والستون
نظر الاستاذ:
بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي من إرتكاز المتشرعة أو مذاق الشرع فاننا بمراجعة جميع أبواب الاُصول لا نجد في مقام الاستدلال سوى القرآن والسنّة والسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة ولم يقل الفقهاء أنّ إرتكاز المتشرعة أو مذاق الشرع هو أحد الحجج، وعندما نراجع كتب الفقهاء كالمبسوط أو التذكرة لا نجد مثل هذا الاصطلاح، ولكن ورد هذا الاصطلاح في الشرايع بشكل محدود جدّاً ثم توسع صاحب الجواهر في استعماله حيث أورده في 15 ـ 16 مورداً في الجواهر، مثلاً ج15 ـ 196 في الكلام عن وجوب شيء معين وأنّه ينسجم مع مذاق الشارع.
وفي ج23، ص222 استفاد الحرمة من مذاق الشارع وقال: إلى غير ذلك مما هو منكر في مذاق الشارع.
وفي ج30، ص195 قال: ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك فضلاً أن يكون فتوى.
وفي ج32، ص6 في مسألة إرث الزوج والزوجة في العقد المنقطع فيما لو شرطا ذلك حيث ذهب إلى بطلان الشرط وقال: إنّه بعيد عن مذاق الشارع.
وفي ج40، ص 287 في من كانت دعواه عيناً في يد إنسان فله انتزاعها ولو قهراً ما لم يستوجب فتنة، فلو استوجب تلف نفس حرم وهذا ما يستفاد من مذاق الشارع.
صفحه 184
ملاحظات:
1 ـ إنّ السيد الخوئي ذكر إرتكاز المتشرعة ومذاق الشرع مقترنين في حين أنّهمات أمران مختلفان، فالاُولى تعود إلى سيرة المتشرعة بالشرائط المذكورة لحجيتها من قبيل إتصالها بزمن المعصوم وغير ذلك.
2 ـ الظاهر من كلمات العلماء أنّ إرتكاز المتشرعة ليس هو سيرة المتشرعة، فالأول يراد به ما ثبت في أذهان المتشرعة وإن لم يقترن بالعمل والممارسة، وعلى أية حال فان كان المقصود إنهما شيء واحد فلابدّ من البحث في أنّه هل قامت سيرة المتشرعة على أن يكون مرجع التقليد عادلاً شيعياً؟ وحينئذ نواجه هذا الأشكال في صورة قبول هذا الوجه وهو أنّ المرجعية لم تكن بهذه الصورة في زمن المعصومين، ولهذا لا يمكن القول بأنّ سيرة المتشرعة قائمة على ذلك، وإن كان المقصود أنّهما شيئان مختلفان حيث يقال مثلاً في باب القضاء بأنّ إرتكاز المتشرعة أنّ القاضي لا يجوز أن يكون إمرأة، وهنا نواجه هذا الإشكال وهو ما هو الدليل على حجية مثل هذا الإرتكاز؟ فلعل ذلك ناشيء من التعصب مثلاً.
3 ـ قلنا أنّ إرتكاز المتشرعة يختلف عن مذاق الشرع وإن قرنهما السيد الخوئي في كلامه، وهنا نتساءل أنّه هل يمكن للفقيه أن يستند على مذاق الشرع في مقام الاستدلال؟
الذي يتّضح من كلمات صاحب الجواهر أنّ الفقيه لابدّ أن يكون له علم بهذاق الشرع لكي يمكنه الاستدلال به ولا ينفع مجرّد الاحتمال، ومع العلم به تكون حجّيته من باب حجية القطع الذاتية، مثلاً لو واجه الفقيه مسألة العيوب الجديدة في المرأة كالايدز، فهل يمكن فسخ النكاح على أساس هذه العيوب أو يقتصر على المذكور في الروايات؟ فلو علم الفقيه من خلال مذاق الشرع جواز الفسخ في العيوب الجديدة جاز له الفتوى به، وإلاّ فلا، وهذا العلم بمذاق الشرع يحصل عليه الفقيه من خلال الممارسة والتمرس في الفقه، ولكن يبقى أنّ هذا الدليل حجّة على الفقيه نفسه ولا يكون حجّة على المقلّدين.
صفحه 185
4 ـ هنا قد يتساءل: كيف يمكن معرفة عدم جواز أن يكون مرجع التقليد سنياً من مذاق الشرع؟ وهذه المسألة يمكن قبولها بالنسبة إلى العدالة وأن لا يكون مرجع التقليد فاسقاً، ولكن لزوم أن يكون شيعياً فلا يستفاد من مذاق الشرع.
5 ـ رأينا أن السيد الخوئي استدل بالأولوية في المقام أنّ العدالة معتبرة في إمامة الجماعة فهي معتبرة في مرجع التقليد بطريق أولى لأنّ منصب إمام الجماعة أقل شأناً من المرجعية، وهنا قد يقال بأنّه على هذا الأساس يجب أن يكون راوي الحديث عادلاً أيضاً والحال أنّه يكفي فيه الوثوق.
وأجاب سماحة الوالد عن هذا الإشكال في «تفصيل الشريعة»(1) حيث ذهب إلى تأييد كلام السيد الخوئي في الأولوية وأنّ هذا الإشكال إنّما هو قياس المرجع على الراوي وإمام الجماعة وهذا القياس باطل لأنّه قياس مع الفارق، لأنّ مهمّة الراوي هي حكاية الخبر، وأمّا المرجعية فتهتم باستنباط الحكم الإلهي من هذه الروايات والأخبار ولابدّ فيها من توفر العدالة.
إشكال الاستاذ: هنا يرد إشكال أخر على الأولوية المذكورة، وهو أنّ صلاة الجماعة أمر تعبدي محض ولا إشكال في أن يقرر الشارع شرطية العدالة في إمام الجماعة، وأمّا في استنباط المجتهد للحكم الشرعي من الرواية والأخذ بقوله فهو ليس من باب الاُمور التعبدية، والنتيجة أنّ هذه الأولوية محل تأمل.
نظری ثبت نشده است .