موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۴۰
-
توهم اتحاد قول صاحب الكفاية وصاحب الفصول
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الأربعون
توهم اتحاد قول صاحب الكفاية وصاحب الفصول:
وللآخوند كلام يشبه كلام صاحب الفصول، ولذا ظنّ البعض أنّ مراده هو مراد صاحب الفصول، حيث قال في «الكفاية»: «ولا يخفى أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه إليه، وإلاّ كان بلا تقليد».
ومراده أنّ التقليد يجب أن يسبق العمل وإلاّ وقع العمل بلا تقليد، ورأينا أنّ صاحب الفصول يرى أنّ العلم يجب أن يسبق العمل، وهو أعم من كونه ناشئاً من التقليد أو من غيره كالاجتهاد مثلا، وأيضاً يضيف صاحب الفصول: «فلا يكون ـ أي العمل ـ سابقاً عليه» أي على التقليد، إلاّ أنّ الآخوند (قدس سره) يضيف: «وإلاّ كان العمل بلا تقليد» والحقيقة أنّ كلام الآخوند يمثل دليلا مستقلا على المطلوب لا تكرار لقول صاحب الفصول .
الوجه الثاني: وهو ما تقدم آنفاً من كلام الآخوند، حيث يرى أنّ التقليد، لابدّ وأن يكون قبل العمل، لأنّ القول بخلافه يلزم منه أن يقع العمل الأول من المكلّف بلا تقليد، فمن يرى بأنّ التقليد هو العمل يلزم منه هذا المحذور، فلو سئل: لماذا تصلي الجمعة؟ فلا يمكنه أن يقول بأنّني مجتهد أو مقلد (حسب الفرض)، وبالتالي يفتقد هذا العمل للملاك والحجّة.
هذا وقد رأينا أنّ كلامه وكلام صاحب الفصول وإن كانا قد يشتركان في صدر الكلام إلاّ أنّ صاحب الفصول يستنتج من ذلك لزوم الدور، والآخوند يستنتج منه وقوع العمل بلا تقليد.
صفحه 124
المناقشة:
ويمكن الجواب عنه بما تقدم في الجواب عن الوجه الأول حيث يقال هنا أنّه لا دليل على بطلان العمل من دون تقليد، فما هو الثابت لدينا أنّ العمل يجب أن يكون مطابقاً للحجة الشرعية وليس التقليد دخيلا في صحة العمل.
أمّا السيد الخوئي (قدس سره) فقد رأينا في كلامه بما يشير إلى ضرورة التزامن والتقارن بين التقليد والعمل، وهذا بدوره يفتقد إلى الدليل أيضاً كما هي الحال في كلام الآخوند وصاحب الفصول (رحمهما الله) .
ولكن رغم ما قلناه آنفاً في ردّ هذه الأقوال، فالصحيح في مقام الدفاع عن كلمات هؤلاء الأعاظم أنّ مرادهم ليس في صحة العمل بدون تقليد، فلا ينفي هؤلاء العلماء أنّ التقليد ليس شرطاً في صحة العمل، بل مرادهم البحث في حقيقة التقليد، أي أنّنا أردنا تصحيح العمل بواسطة التقليد لا أنّ العمل صحيح من جهة أخرى وهي مطابقته للحجّة، فهذا ممّا لا كلام فيه وخارج عن محل البحث، ولهذا قالوا بأنّ التقليد يجب أن يكون قبل العمل..
وهكذا يمكن تصحيح كلامهم، بل يكون من قبيل الضروري بشرط المحمول، حيث لابدّ أن يكون التقليد فيه سابقاً للعمل ليقع العمل نتيجة له وناشئاً منه، ومنه يتضح أنّ الوجه الأول والثاني تامّين.
والجدير بالذكر أنّ الكلام في هذا البحث عن مفهوم التقليد وتعريفه، بل عن حقيقته وكيف يتحقق التقليد، فالقائلين بالالتزام ذهبوا إلى أنّ مجرّد أخذ الفتوى أو الرسالة والإلتزام بها قلبياً فانّه يصدق عليه عنوان المقلّد ولو لم يعمل بها، وأمّا القائلين بأنّه عبارة عن العمل فانّهم يرون عدم تحقق التقليد إلاّ بالعمل بالفتوى.
صفحه 125
نظری ثبت نشده است .