درس بعد

الدرس الثالث والتسعون:بحث الأعلمية

درس قبل

الدرس الثالث والتسعون:بحث الأعلمية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨


شماره جلسه : ۹۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • البحث في أقوال المشهور بين الفقهاء الإمامية و سائر فقهاء المذاهب الأخرى،أنّه يجب تقليد الأعلم

الجلسات الاخرى

الدرس الثالث والتسعون

بحث الأعلمية

المسألة (5): أورد صاحب تحرير الوسيلة ـ في بحث الاجتهاد والتقليد ـ بحثاً حول الأعلمية والأفضلية، وذلك تحت عنوان: «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه وإذا تساوى المجتهدان في العلم، أو لم يعلم الأعلم منهما، تخيّر بينهما، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل، فالأولى الأحوط اختياره، فإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده على الأحوط».

صفحه 331

هنا طرح الإمام الراحل (قدس سره) مطالب خمسة:

1 ـ إنّ تقليد الأعلم واجب مع الإمكان على الأحوط، وهذا الاحتياط احتياط وجوبي، ونفس هذه المسألة وردت في العروة تحت عنوان المسألة 12، لأنّ المرحوم السيد (قدس سره) اختار الاحتياط الوجوبي أيضاً.

هنا لابدّ من الإشارة أولاً إلى الأقوال، ثم نرى ما هو مقتضى الأصل العملي. وثالثاً: نرى ما هي أدلة الطرفين إيجاباً وسلباً، والأمر الرابع، ما هو معنى الأعلمية؟

إن قلت: كان من الأفضل التدرج بالبحث على القاعدة من تعريف الأعلمية ثم ذكر الأدلة.

قلت: بما أنّ معنى الأعلمية يستفاد من البحث في أدلة لزوم تقليد الأعلم ومتفرع عليه، لذا قدمنا البحث في الأدلة قبل تعريف معنى الأعلمية، ولا شك في أنّه بحث مهم ومفيد جدّاً.

والأمر الأخير: إذا قلنا يجب تقليد الأعلم، فهل يجب الفحص عنه أم لا؟ وعليه يجب علينا أن نتطرق في بحث الأعلمية إلى مطالب خمسة:

المطلب الأول: البحث في الأقوال:

المشهور بين الفقهاء الإمامية وسائر فقهاء المذاهب الاُخرى، أنّه يجب تقليد الأعلم ـ ستأتي الاشارة إلى أقوالهم ـ ورد عن الفقهاء أقوال أربعة في كلماتهم:

القول الأول: يجب تقليد الأعلم مطلقاً، بمعنى أعم من أن يكون اختلاف في الفتوى بين المجتهدين، وسواء كان أحدهما أعلم أم لا، وسواء كنا نعلم بتشخيص الأعلم أم لا كونه غير معلوم، وسواء كنّا نعلم يجب الفحص عنه أم لا، فهذا القول على جهتين:

الاُولى: سواء كان هنا علم باختلاف الفتوى أم لم يكن.

صفحه 332

الثانية: سواء عرفنا الأعلم بعينه أم لم نعرفه.

قلنا: إنّ هذا القول نسب إلى المشهور من أقوال الفقهاء الإمامية، وإدّعى المرحوم المحقق الثاني، الإجماع عليه.

وقال المرحوم العلاّمة (قدس سره) ، هذا القول مشهور عند الإمامية ومذهب جماعة من الاصوليين والفقهاء.

وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في كتابه «المسالك»: هو الأشهر(1) بين أصحابنا.

وقال صاحب المعالم: وأمّا مع الاختلاف، وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض، تعيّن عليه تقليده. ثم قال: وهو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم، وحجتهم عليه أنّ الثقة والاعتماد على ما عليه الأصحاب، يعني أنّه ادّعى الإجماع مثل المحقق الثاني (قدس سره) ، وقوله: على ما عليه الأصحاب، مثل قول العلاّمة (قدس سره) : مذهب جماعة من الاصوليين والفقهاء.

هذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية والمالكية والشافعية، وذكر الغزالي في كتابه «المستصفى»(2): والأولى اتباع الأفضل فمن اعتقد أنّ الشافعي أعلم والصواب على مذهبه فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه.

فذكر كلمة «الاولى» ولكن هذه الاولوية تعينية لا ترجيحية ولا تفصيلية.

وقد اشتهر بين الفقهاء من الإمامية وأهل السنة أنّه يجب تقليد الأعلم مطلقاً.

القول الثاني: لا يجب تقليد الأعلم، بل يتخيّر المكلّف بالرجوع إلى أي مجتهد شاء مطلقاً من الأعلم وغيره، وقد اختار هذا القول، المتأخرون عن زمن الشهيد الثاني، وجاء في كتاب «الشرائع» عن المرحوم المحقق (قدس سره) : هل يجوز

1 ـ إذا دار الأمر بين المشهور والأشهر، فالمشهور أقوى من الأشهر، وإن تصور الإنسان بحسب أفعل التفضيل أنّ الأشهر أقوى من المشهور، وبما أنّ المشهور في مقابل الشاذ، ولكن الأشهر في مقابل المشهور، فعليه أنّ المشهور أقوى من الأشهر.
2 ـ المستصفى، 2، ص 291.

صفحه 333

الرجوع إلى المفضول مع وجود أفضل أم لا؟ قال: فيه تردد(1). ثم قال: والوجه الجواز، ثم جاء الشهيد الثاني شارحاً لكتاب الشرائع تحت عنوان «المسالك»، وقال بقوله وهو عدم وجوب تقليد الأعلم. وأمّا من أهل السنّة فقد اختار الحنابلة ـ من أتباع أحمد بن حنبل ـ هذه النظرية وقالوا: لا يجب تقليد الأعلم، وذكرت هذه النظرية في بعض كتبهم الاُخرى أيضاً

القول الثالث: هو التفصيل بين القولين المذكورين، أولاً: إذا كنّا على علم باختلافاً المجتهدين في مسألة من المسائل، وأحدهما أعلم من الثاني، فيجب تقليد الأعلم، وإلاّ فلا.

القول الرابع: هو التفصيل في ثبوت العلم بالاختلاف بين المجتهدين فعليه يجب تقليد الأعلم وإذا لم يعلم بذلك فلا يجب.

النتيجة: إنّ المشهور بى المتقدمين هو يجب تقليد الأعلم، ولكن المتأخرين قالوا: لا يجب تقليد الأعلم، فلا يمكن حمل كلام المتأخرين في لزوم التقليد أو عدم اللزوم على المشهور، وما يظهر من التفحص في الأقوال أنّ المشهور بين المتقدمين هو لزوم تقليد الأعلم، وما ذكره يعتبر فتوىً دون احتياط، ولكن عندما تأمل المتأخرون في أدلة القائلين بالوجوب وأدلة القائلين بالتخيير، اختاروا الاحتياط بدلاً عن الفتوى.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .