موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۲۹
-
عدم صحة الاجتهاد والتقليد في الضروريات
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس التاسع والعشرون
عدم جريان الاجتهاد والتقليد في الضروري:
بعد أن اتضح معنى الضروري واليقيني من الأحكام، يتبيّن عدم صحة الاجتهاد والتقليد في الضروريات، والبعض كصاحب العروة قد ضمّ إليها اليقينيات، وعليه يقع عمل العامي من غير تقليد صحيحاً فيما لو كان متيقناً من الحكم الشرعي، ولكن الإمام الخميني يرى أنّ «عمل العامي بلا تقليد باطل» وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء أيضاً، فعلى المبنى الأول من عدم وجود اجتهاد وتقليد في الضروريات واليقينيات لابدّ من القول بالصحة هنا، وقد ذكروا لذلك أربعة أدلة.
أدلة عدم جريان الاجتهاد والتقليد في اليقينيات:
الدليل الأول: أن يقال بأنّ العلة في عدم جريان الاجتهاد والتقليد في الضروريات هو أنّ مجرّد الالتفات إلى المسألة يحصل العلم لدى المكلّف بالحكم،
صفحه 91
وحجية العلم ذاتية ولا يحتاج إلى اجتهاد وتقليد لأنّهما يجريان في الأمارات التي يستفاد منها الحكم الظاهري، وهو يختص بالجاهل أي يتعلق بحالة الجهل بالحكم الواقعي، وفي صورة العلم يرتفع موضوع الحكم الظاهري.
نظر الاستاذ:
ولكن تقدم في تعريف الضروري أنّه صفة للحكم ولا دخل للعلم فيه، فيمكن أن يكون العلم ضرورياً من دون أن يحصل للإنسان علم به، ولذا لا معنى للقول بأنّ الضروري يحوي على العلم، والعلم حجة بذاته، لأنّه تارة يحصل للمكلّف علم بالضروري، وأخرى لا يحصل، ولا يخل ذلك بضروريته.
الدليل الثاني: ما ذكره السيد السبزواري من المتأخرين في «مهذب الأحكام»(1) من أنّ الاجتهاد والتقليد طريقان للوصول إلى الحكم الشرعي، ولا طريق أقوى من الضرورة لهذه الغاية.
نظر الاستاذ:
هذا الاستدلال متين حيث تقدم في تعريف الضروري أنّه «ما ثبت بالضرورة أنّه من الدين» فلا حاجة معه إلى الدليل والبرهان.
الدليل الثالث: ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في «التنقيح»(2) من أنّ المكلّف مخيّر بين ثلاثة أمور: الاجتهاد، التقليد، الاحتياط. وقلنا بأنّ الدليل على ذلك هو وجوب دفع الضرر المحتمل مع وجود العلم الإجمالي بالتكاليف، ودفع الضرر المحتمل يتم من خلال هذه الطرق الثلاث، إذن فمورد الاجتهاد والتقليد هو في صورة احتمال وجود العقاب، ولكن في مورد اليقين بالاباحة فلا احتمال للعقاب،
1 ـ مهذب الأحكام، ج1، ص13.
2 ـ التنقيح، ج1، ص56.
صفحه 92
فلا معنى للاجتهاد والتقليد.
نظر الاستاذ:
هذا الدليل يبتني على اقتران الضروري بالعلم، فالضروري ملازم لكونه معلوماً، والحال أنّه تقدم إمكان أن تكون هناك أحكام ضرورية ولا يعلم بها المكلّف، فهذا الدليل مخدوش بما ذكرناه في الإشكال على الأول.
الدليل الرابع: ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في «المستمسك»(1) حيث قال في مسألة التقليد: إنّ وجوب العمل برأي الغير هو حكم ظاهري، ويختص في حالة الشك في الحكم الواقعي، فيمكنه العمل برأي الغير، وهو عبارة أخرى عن التقليد، فهذا التقليد حكم ظاهري والحال أنّ محل البحث هو في الحكم الضروري الذي لا مجال فيه للحكم الظاهري.
نظر الاستاذ:
ويرد عليه نفس الإشكال الذي أوردناه على كلام السيد الخوئي (قدس سره) ، فهذا الاستدلال إنّما يكون صحيحاً فيما لو كان الضروري يستبطن العلم.
ولذا فالدليل الثاني هو الصحيح من بين هذه الأدلة حيث يقرر أنّ نفس كونه ضرورياً يعد أقوى طريق للعلم بالحكم الشرعي.
ملاحظة ختامية:
وآخر نكتة مذكورة في كلام الإمام الراحل أنّه قال: إنّ الاجتهاد والتقليد لا يختصان بالواجبات والمحرمات، بل يشملان المستحبات والمباحات والمكروهات وحتى العاديات، ولكن هل أنّ أدلة التقليد تجري في هذه الموارد
1 ـ المستمسك، ج1، ص10.
صفحه 93
أيضاً؟ فهذا ما سيتضح جوابه في بحث التقليد.
ثم قال الإمام الراحل: «فعمل العامي بلا تقليد باطل بتفصيل سيأتي» وقد ذكر صاحب العروة هذا الكلام أيضاً، ولكن ما هي حقيقة هذا البطلان؟ وما هي موارده؟ فسيأتي في المسألة 20 من بحث التقليد حيث يفرق الفقهاء هناك بين الجاهل القاصر والمقصّر، والمقصّر بدوره على قسمين: ملتفت و غافل...
نظری ثبت نشده است .