موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۶۳
-
الأدلة على شرط الذكورة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثالث والستون
ملاحظة:
عندما يقال بأنّ كلمة «رجل» مقيدة للاطلاقات الواردة في هذه المسألة، ومعلوم أنّ العرف يرى بأنّه لو ورد دليلان، أحدهما مطلق والآخر مقيد وجب حمل المطلق على المقيد للأظهرية أو لأي شيء آخر، فيكون مراد المتكلم المقيد
1 ـ سورة النحل، الآية 43.
صفحه 189
لا المطلق، ولكن فيما لو ورد الاطلاق في عشرة نصوص أو عشرين ثم ورد قيد مثل ما نحن فيه «رجل» فهل يرى العرف ضرورة حمل المطلق على المقيد أيضاً؟ وقد تقدم أنّ الاطلاقات في هذه المسألة كالسيرة العقلائية والآيات والروايات ولا ترى فرقاً بين الرجل والمرأة وقد رأينا أنّ السيد الخوئي يقسم الروايات الواردة في المقام إلى ثلاث طوائف وقلنا بأنّها أكثر من هذا المقدار، وهذه كلها مطلقة ما عدا رواية أبي خديجة، فمن هنا يمكن القول أنّ العرف لا يؤيد تقييد هذه المطلقات بمثل هذا القيد.
وهذا يؤيد الإشكال الأول وأنّ كلمة «رجل» الواردة في هذه الرواية من باب الغلبة أو المثال لا من باب القيد.
الإشكال الثاني: ويقوم هذا الإشكال على أساس أنّ رواية أبي خديجة واردة في باب القضاء «فانّي قد جلعته عليكم قاضياً...» ولا ربط لها بما نحن فيه.
كلام السيد الخوئي:
وقد ذكر السيد الخوئي في «التنقيح» أنّ شرط الذكورية لو كان معتبراً في باب القضاء فهو معتبر أيضاً في باب الافتاء والمرجعية بطريق أولى، لأنّهما يشتركان في عنوان الحكم، إلاّ أنّه في القضاء حكم في بيان واقعة جزئية، وفي الافتاء بيان حكم كلي، ومن هنا كان مقام الإفتاء أهم.
نظر الاستاذ: وبالإمكان مناقشة هذا الكلام بأنّ القضاء في حقيقته ولاية على الحكم كما يقول الفقهاء، وليس كذلك في باب الفتوى الذي يتضمن الإخبار بالحكم الشرعي فقط، ولو كانت هناك أولوية كما يقول السيد الخوئي للزم أن ترد هذه الأولوية في إخبار الراوي أيضاً في حين أنّ السيد وآخرين لا يشترطون الذكورية في الراوي.
صفحه 190
وهناك فرق آخر بين الافتاء والقضاء وهو أنّ المتخاصمين في باب القضاء يشترط حضورهما لدى القاضي وبيان الدعوى وتوفر شروط المدعي والمنكر وغير ذلك، وأمّا في باب الافتاء فلا يشترط مثل ذلك، وعليه فالإشكال الثاني وارد بهذا بيان.
ولكن لو لم نذهب إلى هذا الوجه في الاستدلال (قياس الأولوية) وقلنا بأنّ الرواية ذكرت الملاك وهو «يعلم شيئاً من قضايانا» حيث تدلّ على حجّية الفتوى فانّ هذه الرواية تصلح لمقام الاستدلال في مورد إثبات جواز رجوع المقلِّد إلى المفتي في الأحكام الشرعية.
الدليل الثاني:
ما ورد في الاحتجاج من تفسير الإمام العسكري(عليه السلام): «أمّا من كان من الفقهاء صائناً نفسه حافظاً لدينه...» وقد تقدم الكلام في سندها، أمّا وجه الاستدلال بها هو أنّ «الفقهاء» جمع فقيه وهو مذكر.
نظر الاستاذ: وهذا الاستدلال ضعيف للغاية لأنّ كلمة «من الفقهاء» علم يطلق على مطلق ذوي العقول من الرجال والنساء.
الدليل الثالث:
إنّ الفقهاء لا يرون صلاحية المرأة لإمامة الجماعة، فهنا بطريق أولى، لأنّ المرجع قد يقتدي به المئات والاُلوف من الناس.
نظر الاستاذ: لقد أثبتنا في ما سبق بطلان هذا الدليل وقلنا أنّ الافتاء ليس مقاماً ومنصباً، بل هو بمثابة الإخبار وأنّ المفتي كالراوي حيث ينقل الحكم الشرعي من الأدلة، مضافاً إلى أنّ المرأة قد تصل إلى مقام الاجتهاد وتحصل على الفتوى بنفسها ويكون حجّة عليها ولا يجوز لها الرجوع إلى الغير في هذه
صفحه 191
الأحكام، فلو أخبرت عن هذا الحكم الشرعي فانّ ذلك لا يعدّ مقاماً ومنصباً.
وأيضاً فالدليل قام على عدم جواز مرجعية المرأة للرجال، ولكن لا مانع من مرجعيتها للنساء، أي أنّ هذا الدليل أخص من المدعى.
الدليل الرابع:
ما ذكره السيد الخوئي من الرجوع إلى مذاق الشرع في هذه المسألة.
نظر الاستاذ: تقدم أنّ القول بمذاق الشرع لا يكون حجّة على الغير بل هو معتبر على من يعلم به فقط، فهذا الدليل غير سديد أيضاً.
وأمّا علماء السنّة فقالوا بأنّ الإجماع قام على جواز أن يكون المفتي امرأة بالرغم من اتّفاقهم على عدم جواز تسلّمها منصب القضاء، وقد اتضح ممّا تقدم بطلان الوجوه المذكورة لاشتراط الذكورية في مقام الافتاء، فتبقى اطلاقات أدلة التقليد التي تقرر صحة التقليد مطلقاً سواء كان المفتي رجلاً أم امرأة.
نظری ثبت نشده است .