درس بعد

الدرس الثالث والخمسون

درس قبل

الدرس الثالث والخمسون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣


شماره جلسه : ۵۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الروايات المؤيدة لجواز التقليد لا يقتصر على الطوائف الثلاث التي ذكرها السيد الخوئي

الجلسات الاخرى

الدرس الثالث والخمسون

ملاحظة: ما ذكر من الروايات المؤيدة لجواز التقليد لا يقتصر على الطوائف الثلاث التي ذكرها السيد الخوئي، بل هناك طوائف اُخرى من روايات هذا الباب، منها ما أورده صاحب الوسائل في كتاب القضاء الباب العاشر عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج عن أبي محمد العسري عن الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ...) (1)، قال الإمام العسكري(عليه السلام):

«هذه لقوم من اليهود ـ إلى أن قال: وقال رجل للصادق(عليه السلام):إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلاّ بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمّهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلاّ كعوامنا يقلّدون علمائهم؟ إلى أن قال: فقال الصادق(عليه السلام): بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أمّا من حيث الاستواء فانّ الله ذمّ عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم، وأمّا من حيث افترقوا فانّ عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذاب والصراح وأكل الحرام والرشا وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمّهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية

1 ـ سورة البقرة، الآية 79.

صفحه 159

الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، ثم قال الصادق: فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ولا يكون إلاّ بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فانّ من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة لا تقبلوا منهم عنّا شيئاً ولا كرامة».

وهذه الرواية كما يقول الشيخ الأنصاري في الرسائل صدقها ظاهر، أي إنّ صدورها من المعصوم ظاهر على أجوائها، ويستدل بهاعلى جواز تقليد الفقيه ولزوم العمل بفتواه.

وهنا يقول صاحب الوسائل: أقول إنّ التقليد المرخّص فيه إنّما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن، وهذا واضح لا خلاف فيه، على أنّ هذا الحديث لا يجوز عند الاُصوليين الاعتماد عليه في الاُصول ولا الفروع، لأنّه خبر واحد مرسل. انتهى. صحيح أنّ هذه الرواية خبر واحد مرسل ولكن بما أنّ الطبرسي نقلها عن الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) فآثار الصدق بادية عليها.

التحقيق في كلام صاحب الوسائل:

النقطة المهمّة في هذا المورد هي قول صاحب الوسائل بأنّ هذه الرواية واردة في مورد قبول قول الراوي، وحسب الظاهر إن ما ذهب إليه غير مقبول ولا يساعد عليه ظاهر الرواية، فلو كان المراد مجرّد قبول الرواية فلا حاجة لذكر تلك الشروط «صائناً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه»، لأنّ المطلوب من الراوي هو عدم تعمد الكذب فقط.

نعم، يؤيد قول صاحب الوسائل أنّ عوام اليهود كانوا يلجأون إلى علمائهم ليخبروهم عمّا ورد في كتابهم ويقبلون منهم ما يقولون لهم وقد اطلق الإمام(عليه السلام)على هذا العمل اسم التقليد وحمل الآية الشريفة (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ...)

صفحه 160

على التقليد، وهذا يعني أنّ التقليد المذموم هو مجرّد السماع والنقل.

ولكن يمكن أن يقال في مقام الجواب: صحيح أن شروع الرواية كان بقصد الناقل للرواية ولكن بعد ذلك وبقرينة تناسب الحكم والموضوع، فانّ الإمام لو كان في مقام بيان العمل بقول الراوي فلا داعي لأنّ يذكر كل تلك الأوصاف التي لا تنطبق إلاّ على القليل من الرواة في زمن الإمام الصادق أو الإمام العسكري (عليهما السلام) ، بل يلزم خروج أكثر أصحاب الاُصول الأربعمائة عن الاعتماد، فيستفاد من اطلاق هذه الرواية جواز العمل بفتوى المجتهد الذي يتصف بهذه الأوصاف.

المورد الآخر: مما يمكن أن يستدل به لصالح حجّية الفتوى وجواز التقليد هو ما ورد عن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الإمام الرضا(عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي الاُصول وعليكم أن تفرّعوا».

ورواية اُخرى بهذا المضمون أيضاً: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»، حيث يستفاد من هذا الكلام جواز الاجتهاد وفقاً للاُصول الكلية، ومعناه جواز الإفتاء وجواز التقليد أيضاً.

قد يقال: إنّ تطبيق الكلي على مصاديقه لا يعدّ اجتهاداً وفرق بين الاستنباط والتطبيق، والرواية تؤكد على الثاني، ويمكن أن يقال إنّ مدلول الرواية أعم من الاستنباط والتطبيق ومعه يمكن الاستدلال بالرواية.

المورد الثالث: الروايات التي وردت في أنّ روايات أهل البيت فيها محكم ومتشابه كالآيات القرآنية، فعن الإمام الرضا(عليه السلام): «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى الصراط المتستقيم، ثم قال: إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا تطيعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا».

وقد استدلوا بهذه الرواية على جواز الاجتهاد ومشروعية التقليد على أساس

صفحه 161

أنّ المجتهد هو الذي يفهم من الأخبار ما هو المحكم وما هو المتشابه وردّ المتشابه إلى المحكم ولا يتيسر ذلك لغير المجتهد.

المورد الرابع: طائفة من الروايات التي تقرّر حرمة من أفتى بغير علم، وهذا يعني أن الفتوى مع العلم مشروع وحجّة يقول الإمام الباقر(عليه السلام): «من أفتى بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه».

وهذه الرواية مطلقة أي سواء طابقت الفتوى الواقع أو لم يطابق فالحكم شامل للصورتين، وهناك رواية أيضاً عن الإمام الصادق(عليه السلام) في هذه المورد حيث يقول: «من استأكل بعلمه افتقر»، فقلت (أي ابن حمران): جعلت فداك إنّ في شيعتك ومواليك قوماً يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام، فقال(عليه السلام): «ليس اُولئك بالمستأكلين إنّما المستأكل بعلم الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عزّوجلّ ليبطل به حقوقاً طمعاً في الدنيا»، حيث يستفاد من هذه الرواية أيضاً أنّ أصل الافتاء وجواز الافتاء والتقليدكان في زمان المعصومين.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .