موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٨
شماره جلسه : ۸۳
-
أدلة جواز تقليد الميت
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثالث والثمانون
أدلة جواز تقليد الميت:
الدليل الأول: اطلاق أدلة حجية الفتوى من الآيات والروايات، فهي تدل على أن فتوى المجتهد حجّة حيااً كان أو ميتاً.
وتقدم وجود ثلاث نظريات في الاطلاق:
«أحدهما» ما تقدم آنفاً من أنّ أدلة حجّية التقليد مطلقة.
«ثانيها» أنّ هذه الأدلة ناظرة إلى فتوى المجتهد الحي فقط، وقد تقدم مثل هذا الكلام في استعراض أدلة القول السابق.
«ثالثها» وهي ما اخترناه سابقاً من أنّ الأدلة المذكورة ساكتة عن التفصيل ولا اطلاق لها أساساً، فليس في الآيات الشريفة قرينة على جواز أو عدم جواز التقليد الميت، بل تقرر حجّية فتوى المجتهد الحي فقط.
الدليل الثاني: أنّ السيرة العقلائية لا تفرق بين فتوى الحي وفتوى الميت، ولعل هذا هو أهم دليل للقائلين بالجواز، فالملاك في هذه السيرة رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع الجاهل إلى العالم الحي، وهذا يعني أنّ السيرة مطلقة.
المناقشة: وقد يقال في مقام الجواب أنّه على فرض وجود السيرة العقلائية
صفحه 250
في هذا المجال فهناك ردع من قبل الشارع لها بما تقدم من أدلة عدم الجواز، هذا من جهة، ومن جهة اُخرى إنّ وجود السيرة العقلائية في سائر العلوم لا يدل على وجودها فيما نحن فيه.
نظر الاستاذ: الظاهر عدم وجود مثل هذه السيرة بالنسبة إلى رجوع المقلدين إلى فتوى المجتهد سواء كان حياً أو ميتاً، ففي السابق لم تكن هناك كتب للفتوى أو رسائل عملية للمجتهد يرجع إليها بعد وفاتهم، وما كان موجوداً فهو متون الأحاديث الشريفة في أبواب الفقه والأحكام الشرعية.
اللهم إلاّ أن يقال: إنّ الملاك في سيرة العقلاء موجود هنا، أي إنّ إرتكاز العقلاء في عدم الفرق بين المجتهد الحي والمجتهد الميت، فالملاك لحكم العقل أو سيرة العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم موجود في هذا المورد أيضاً رغم عدم وقوعه في الخارج.
ولكن يمكن أن يقال إنّ السيرة العملية للعقلاء يصح أن يقال عنها أنّها كانت في مرأى من المعصوم، ولم يحصل الردع منه، فيكفي ذلك في مشروعيتها، أمّا الملاك أو ما يقال من إرتكاز العقلاء فلا يكفي بمجرّده من دون احراز رضا الشارع، أي لا يكفي فيها عدم ردع الشارع عنها بل لابدّ من امضاء الشارع لها، أمّا بالنسبة إلى حكم العقل بوجود الملاك في الرجوع إلى الميت لأنّه من باب رجوع الجاهل إلى العالم فانّ ذلك غير ثابت باطلاقه، فليس من المعلوم أنّ العقل في باب التقليد يقر هذه الحالة أيضاً مع احتمال أن يكون ظنّ المجتهد له دخل في مشروعية الفتوى.
كلام السيد الخوئي:
أمّا السيد الخوئي (قدس سره) فقد ذكر بأنّ هذه السيرة مردوعة من قبل الشارع، وحينئذ لا فرق بين المجتهد الحي والميت، ولازم القول بلزوم تقليد الأعلم الميت
صفحه 251
أن يكون الأئمة ثلاثة عشر، وهو خلاف ضرورة مذهب الإمامية.
نظر الاستاذ: سبق وأن ذكرنا في جواب المقدّس الأردبيلي أنّه لا مانع من تقليد الأعلم ولا يلزم منه أي محذور فيما لو قال العقل بالتخيير، فلو قال أهل السنّة بذلك فهل يلزم محذور في كون الأئمة الأربعة ثمانية؟ وأساساً فما هي علاقة ما نحن فيه بمسالة الإمامة؟
وعليه فما ذهب إليه السيد الخوئي من قبول صغرى السيرة والمناقشة في الكبرى بأنّها مردوعة، غير صحيح، وقد ذهب البعض إلى أنّ السيرة مردوعة بالإجماع ولكن تقدم عدم تحقق مثل هذا الإجماع لا عند الشيعة ولا عند السنّة، (في استعراض تاريخ الفتاوى لهذه المسألة)، فالمسألة خلافية ولا يصح إثبات الردع عنها بوسيلة الإجماع.
كلام السيد الحكيم:
فقد ذكر في المستمسك أنّه عند وجود الاختلاف بين فتوى الحي والميت فانّ أدلة الحجّية لا تشمل فتوى الميت.
نظر الاستاذ: وهذا الكلام أيضاً غير صحيح، لأنّ محل البحث لا ينحصر في صورة وجود الاختلاف، بل أيضاً في صورة التوافق في الفتوى، وأمّا الجواب عن السيرة في هذا المورد فهو ما تقدم من عدم وجود مثل هذه السيرة فيما نحن فيه.
نظری ثبت نشده است .