موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۳۵
-
ومضافاً لما تقدم من الأدلة الأربعة على منع الاحتياط استدلوا أيضاً بالروايات الشريفة (والظاهر أنّ المستدل هو المحقق الشيرازي)
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الخامس والثلاثون
الاستدلال بالروايات:
ومضافاً لما تقدم من الأدلة الأربعة على منع الاحتياط استدلوا أيضاً بالروايات الشريفة (والظاهر أنّ المستدل هو المحقق الشيرازي) ولكن في دائرة العبادات فقط حيث يستفاد من بعض الروايات بطلان الاحتياط في العبادات:
1 ـ منها صحيحة أبي أيوب ابراهيم بن عثمان الخراز أوردها صاحب الوسائل عن محمد بن الحسن عن العباس بن موسى عن ابراهيم بن عثمان (أي أبي أيوب الخراز) عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال:
«إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوه بالتظني»(1).
وهذا يعني أنّ الرواية هذه تريد أن تقرر قاعدة كلية، وهي أنّه لو كان العمل فريضة من فرائض الله سبحانه فلا ينبغي التعامل معه من موقع الظن والاحتمال. والاحتياط من مصاديق التظني والاحتمال في مقابل العلم، ولذا لا تختص هذه الرواية بشهر رمضان أو بالصوم بل تشمل جميع الفرائض.
2 ـ رواية الفضل بن شاذان، حيث رواها الصدوق باسناده عن الفضل بن
1 ـ وسائل الشيعة، ج11، كتاب الصوم، الباب الثالث، ح16.
صفحه 110
شاذان عن الرضا(عليه السلام) في حديث أنّه كتب إلى المأمون:
«... وصيام شهر رمضان، يصام للرؤية ويفطر للرؤية».
ولكن في سند الصدوق إلى ابن شاذان اشكال، ففي هذا السند رجلان أحدهما لا يعلم له رسم في كتب الرجال وهو «عبدالواحد ابن عبدوس» والثاني «علي بن محمد ابن قطيبة» الذي لم يصدر بحقه توثيق، ولذا فسند الصدوق إلى ابن شاذان غير معتبر، ولكن بما أنّ المشهور أفتوا بها، والشهرة جابرة للسند الضعيف، فلذا يؤخذ بمثل هذه الرواية، ويستفاد من هذه الرواية أيضاً المنع من العمل بالظن والاحتمال بل لابدّ من العلم واليقين، والاحتياط إنّما هو من موارد الظن والاحتمال.
نظر الاستاذ:
يمكن المناقشة في الاستدلال بالروايتين على المطلوب من عدّة وجوه:
الأول: إنّ مورد الروايتين هو فيما لو كانت هناك فريضة مسلّمة في ذمّة المكلّف، فلا ينبغي الإتيان بها في مقام الإمتثال بالاحتمال والتظني، أي يقول المكلّف إنني أعمل هذا العمل لأنّي احتمل أن يكون مصداق تلك الفريضة، ولكن في ما نحن فيه وهو الاحتياط المستلزم للتكرار، فانّ هذا الاحتياط يورث اليقين بامتثال الأمر والإتيان بالفريضة، فمن يأتي بصلاة الظهر والجمعة احتياطاً يكون على يقين من إمتثال الأمر، فلا يكون مصداقاً للتظني.
الثاني: أنّ الرواية ليست ناظرة إلى مورد الاحتياط، بل إلى يوم الشك.
ولذا أفتى الفقهاء في يوم الشك وأنّه من أول رمضان أو آخر شعبان، أنّه لا يحقّ للمكلّف صوم هذا اليوم على أنّه من رمضان، فلو صامه على أنّه من رمضان ثم تبيّن أنّه من رمضان فصومه باطل وذلك بالاستناد إلى هذه الرواية، فلابدّ أن يكون عمل الإنسان في شهر رمضان قائماً على أساس اليقين «صم للرؤية وأفطر
صفحه 111
للرؤية».
تتمة: تقدم أنّ المحقق النائيني (قدس سره) يرى أنّ الإمتثال الإجمالي في طول الإمتثال التفصيلي، والعقل يقول أنّه لو كان المكلف قادراً على الإمتثال التفصيلي فلا تصل النوبة إلى الإمتثال الإجمالي ثم إنّه ذكر مسألة الشك في جواز الإمتثال الإجمالي مع وجود القدرة على الإمتثال التفصيلي، أي شككنا أنّهما طوليان أو في عرض واحد.
وقال بالرجوع إلى أصالة الاشتغال، وقلنا إنّ السيد الخوئي (قدس سره) يرى الرجوع إلى البراءة، والسؤال هو: هل أنّ الشك هنا من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير واقعاً فيكون الحاكم هو أصالة الاشتغال على رأي النائيني (قدس سره) ، أو البراءة على رأي السيد الخوئي؟ ولكن السيد الحكيم (قدس سره) يرى في المستمسك أنّه ليس من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
نظری ثبت نشده است .