موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۵۷
-
التحقيق في كلام السيد الخوئي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السابع والخمسون
التحقيق في كلام السيد الخوئي:
إذا كنّا نحن والأدلة اللفظية في التقليد، فهل أنّ هذه الأدلة تعتبر العقل في الحدوث فقط، أو توجب الرجوع إلى الفقيه مادام كونه فقيهاً؟ الظاهر قوياً هو الثاني، وهو المتداول في العرف أيضاً، فالرجوع إلى الطبيب مادام كونه طبيباً وإلاّ فلو زال عقله لم يصدق عليه عنوان الطبيب، وهكذا لو زال عقل الفقيه لم يصدق
1 ـ التنقيح، ص180.
صفحه 171
عليه عنوان الفقيه أو العارف بالحلال والحرام أو أهل الذكر، وهذا يعني أنّ شرطية العقل إنّما هي في الحدوث والبقاء.
أمّا قوله بأنّ السيرة العقلائية لا تدلّ على الاشتراط بقاءاً فعجيب، فالقدر المتيقن من رجوع الجاهل إلى العالم هو العالم العاقل حدوثاً وبقاءاً، هذا أولاً.
وثانياً: أنّه لا تصل النوبة إلى القدر المتيقن، فلو سألنا العقلاء عن مكان الرجوع إلى الطبيب المجنون فلا يرونه جائزاً، ولكن قد يقال بأنّ الرجوع إلى الطبيب في زمان عقله يبيح العمل بما وصفه من الدواء حتى لو جنّ بعد ذلك، فالعقلاء يجيزون العمل بنسخه وبوصفته أيّام كان عاقلاً حتى في أيّام جنونه.
فنقول: إنّ قياس الفقيه بالطبيب إنّما هو لغرض التشبيه فقط رغم وجود بعض الفرق بينهما فهو قياس مع الفارق، فالفقيه لابدّ أن يكون قوله حجّة في كل آن بحيث لو سئل عن الفتوى في غد وما بعده لقال بها.
وبعبارة اُخرى: إنّ تشبيه رجوع الجاهل إلى العالم بالمريض والطبيب هو تشبيه جيد ويقرب المسألة إلى الذهن أكثر، ولكنه مع ذلك قياس باطل، لأنّ الرجوع إلى الطبيب إنّما هو من باب الاطمئنان بطبابته، فمادام للإنسان اطمئنان بوصفة الطبيب فالعمل بها جائز حتى مع جنون الطبيب، فإذا زال الاطمئنان بالوصفة فلا يصحّ العلم بها، ولكن رجوع العامي إلى الفقيه ليس كذلك بل هو رجوع مطلق، أي أنّ حجّية قول الفقيه مطلقة سواء حصل الاطمئنان أم لم يحصل، بينما ملاك حجّية قول الطبيب هو الاطمئنان، ومن هنا يمكن القول بأنّ الاستناد على سيرة العقلاء في بحث حجّية التقليد خارج عن الموضوع أساساً ولا يمكن أن تكون السيرة هذه دليلاً على المطلوب.
وعلى هذا الأساس فلو فقد الفقيه عقله بعد الفتوى فيحصل لدينا شك بحجّية قوله بنحو عام حتى حالة قبل الجنون، والشك في الحجّية يساوق العلم بعدم الحجّية.
صفحه 172
إن قلت: إن هذه المسألة لا تختلف عن مسألة البقاء على تقليد الميت التي يقول الفقهاء فيها بالجواز.
قلت: أولاً: إنّ هذه المسألة بنفسها محل بحث ونزاع وسوف نتطرق إليها في اشتراط الحياة، ثانياً: إنّ عنوان الميت وزوال العقل متغايران لدى العرف، ففي مثال الوصيّة فالعرف يترتب آثار قول الميت في زمان حياته بعد وفاته ولا يقال بأنّ إنشاءه قبل الموت باطل ولغو حيث لا يرى العقلاء في الموت مانعاً من اعتبار كلامه حين الوصيّة، بخلاف الجنون العارض بعد العقل حيث لا يرى العقلاء لكلامه السابق اعتباراً، لأنّهم يرون الجنون مانعاً من ذلك، فقياس الجنون بالموت قياس مع الفارق، ولكن هذا لا يعني أنّ زوال العقل يكشف عن عدم اعتبار كلامه في السابق، بل المقدار المسلّم أنّ كلامه معتبر حينما كان عاقلاً، ولكن مع بروز الجنون فالعقلاء يقولون أنّه لا ينبغي ترتيب الأثر على كلامه من زمان جنونه، فأمّا الموت فالعقلاء لا يرون نقصاً في الإنسان بل يرتبون أثر الوصيّة بعد موت الشخص، ولكن لو رجعنا في مسألة الجنون إلى العرف والعقلاء فسوف نرى أنّهم لا يرتبون أثراً على كلام هذا الشخص المجنون الذي قاله في زمان عقله رغم أنّهم كانوا يرتبون الآثار على كلامه في ذلك الزمان.
والنتيجة أنّ العقل شرط في الفقيه حدوثاً وبقاءاً وذلك بالأدلة اللفظية الواردة في المقام حيث لا يصدق على المجنون أنّه فقيه وعالم وإن كان في السابق كذلك فلا يصدق رجوع الجاهل إلى العالم حينئذ ليكون مشمولاً للأدلة اللفظية.
الجنون الأدواري:
وهنا فرع آخر بهذه المسألة، وهو جواز تقليد المجنون الأدواري، فهنا يوجد قولان أيضاً: «أحدهما» القول بالجواز، وهو مختار السيد الحكيم في
صفحه 173
المستمسك(1) والسيد الخوئي في «دروس في فقه الشيعة» وقد تبعهما على ذلك بعض المتأخرين مثل صاحب المفاتيح وصاحب الإشارات مع إضافة قيد عدم الإجماع على الخلاف، والعمدة في دليل القائلين بالجواز، اطلاقات الأدلة اللفظية ودليل السيرة العقلائية.
نظر الاستاد: إنّ كلامنا في هذه المسألة هو الكلام المتقدم في أنّ الأدلة اللفظية ظاهرة في استمرار عنوان الفقيه والعالم، أي مادام كونه فقيهاً وعالماً، وفي هذا المورد لا يقال لهذا الشخص فقيه أو عالم، وأساساً فالجنون من شأنه إزالة جميع الصفات المعتبرة كالعدالة والإيمان وأمثالها فلا يمكن القول بأنّ هذا مسلم مجنون أو كافر مجنون إلاّ أن يكون الجنون في مرتبة ضعيفة جدّاً، فلا الأدلة اللفظية لها ظهور في الجواز ولا سيرة العقلاء، وقد تقدم أنّ سيرة العقلاء ولا تمثل دليلاً معتبراً في المقام.
نظری ثبت نشده است .