موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۵
-
مقبولة عمر بن حنظلة و الاستدلال بها على الردع عن السيرة العقلائية في رجوع الجاهل الى العالم
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الخامس والسبعون
الرابع: مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: «انظروا إلى من كان... قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا».
حيث استدل بها على الردع عن السيرة العقلائية ببيان مقدمتين:
الاُولى: أنّ الرواية تقرر أنّ القاضي يجب أن يكون عارفاً بجميع الأحكام،
صفحه 226
فالجمع المضاف «أحكامنا» يفيد العموم، ولا يكفي أن يكون مجتهداً متجزياً.
الثانية: أن يقال بأنّه لا فرق بين مقام القضاء والافتاء، فجميع الشروط المعتبرة في القاضي معتبرة في المفتي، وينتج أنّ هذه الرواية رادعة عن العمل بالسيرة وأنّ المفتي يجب أن يكون مجتهداً مطلقاً، وبذلك ينتفي اطلاق السيرة بهذه الرواية.
نظر الاستاذ: ولكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية عدّة إشكالات:
الأول: إشكال سندي حيث لم يرد توثيق في كتب الرجال لعمر بن حنظلة ولكن بما أنّ العلماء تلقوها بالقبول فسمّيت مقبولة، وعلى مبنى المشهور من أنّ الشهرة جابرة للخبر الضعيف فلا يرد هذا الإشكال عند المشهور رغم أنّ السيد الخوئي يرى عدم صحة هذه القاعدة.
ولكن يلزم منه خروج الكثير من الروايات التي استدل بها الأصحاب طيلة ألف عام لمجرّد أنّ بعض الرواة لم يرد في شأنهم توثيق أو كانوا من الضعاف، والمشهور يرون أنّ عمل الأصحاب يوحي بوجود قرائن خاصة لم تصل إلينا ولهذا التزموا بالقاعدة هذه، وعليه فهذا الإشكال غير وارد (ومن هنا يُفهم أنّ وثاقة الراوي ليست هي الأصل بل الوثوق بصدور الرواية من المعصوم، فالكثير من الزيارات والأدعية وخطب نهج البلاغة يُطمأنّ بصدورها من الإمام حتى مع عدم وثاقة الراوي حيث نعلم جيداً أنّ مثل هذا الكلام لا يصدر إلاّ من الإمام، وهكذا في شهرة الرواية عند الأصحاب حيث يحصل لدينا اطمئنان بصدورها من الإمام).
الثاني: عدم وجود ملازمة بين القضاء والافتاء، فبينهما فرق من جهتين:
«أحدهما» ما تقدم سابقاً من أنّ القضاء يعني الولاية على الحكم وفصل الخصومات، فنفوذ حكم القاضي ناشيء من الولاية هذه وليس كذلك الفتوى، فالحجية لقول الراوي أو المفتي لا تعني الولاية.
صفحه 227
«ثانيهما» إنّ القاضي وبسبب رجوع الناس إليه في مختلف القضايا، يجب أن يكون مجتهداً في جميع أبواب الفقه، وليس كذلك الفقيه حيث يمكنه أن يجتهد في بعض القضايا ويرجع الناس إليه في هذا البعض بالخصوص كالمعاملات مثلاً دون غيرهما.
الثالث: إنّ هذا المفهوم المستفاد من رواية عمر بن حنظلة معارض بما ورد في حسنه أبي خديجة (سالم بن مكرم)، حيث ورد فيها «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»، فكلمة «من» في «يعلم شيئاً من قضايانا» تبعيضية لابيانية، لأنّها لو كانت بيانية لوجب أن يقول: «يعلم أشياءاً من قضايانا» للزوم التوافق في الأفراد والجمع في البيان والمبيّن، وعليه فمدلول الرواية أنّ الرجل يعلم بعض قضايانا ولا يجب عليه أن يعلم جميع القضايا، فيقع التعارض بين هاتين الروايتين، اللّهم إلاّ أن يقال إنّ عبارة «بعض قضايانا» أمر نسبي وبالقياس إلى ما عند الأئمة (عليهم السلام) من علم، وهذا يعني «الكثير من قضايانا» كما لو قال صاحب الجواهر، عندي شيء من علم جعفر(عليه السلام)، فهذا التعبير في نفسه يدلّ على الاجتهاد المطلق والعلم الكثير عند صاحب الجواهر ولكن بالنسبة إلى علم الإمام(عليه السلام) يكون بعض العلم.
وهنا قد يرد إشكال اخر: وهو أنّه ورد في بعض النسخ لهذه الرواية «شيئاً من قضايانا» وهي الواردة التهذيب للشيخ الطوسي، ولكن في سند هذه الرواية في التهذيب «محمد بن علي» وهو ضعيف، وهناك طريقان آخران لهذه الرواية أحدهما طريق الكليني، والآخر الصدوق، والأخير طريق معتبر وقد ورد فيها أيضاً «قضايانا»(1)، وفي سندها «حسن بن علي الوشاع» وهو ممدوح، فيكون
1 ـ الكافي، ج7، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح4، و«من لا يحضره الفقيه» ج3، أبواب القضايا والأحكام، الباب 1، ح1، و«التهذيب» ج6، ص219.
صفحه 228
المعنى: يعلم ذلك الحكم الذي قضى به الإمام(عليه السلام)، وهذا لا يدلّ على الشيء الكثير من المعارف والأحكام لأنّ الإمام(عليه السلام) لم يرد عنه قضاء كثير بين المتخالفين، وهذا هو ما ذكره السيد الخوئي في التنقيح(1) أيضاً وأنّ الصحيح هو «قضايانا» لا قضائنا لأنّ سند الثاني ضعيف.
نظر الاستاذ: هنا قد يقال في مقام الجواب عن هذا الكلام أنّه على فرض أنّ كلمة «قضائنا» هي المتعينة، فمع ذلك لا يصح كلام السيد الخوئي، لأن القضاء يعني الحكم، وهو شامل في اللغة للأحكام الشرعية أيضاً مضافاً إلى حكم المحكمة، وكلامه إنّما يكون تاماً في صورة ما إذا كان المعنى هوالحكم القضائي فقط فتكون حينئذ معارضة لمقبولة عمر بن حنظلة، ولكن على ما تقدم آنفاً لا يكون هناك فرق بين العبارتين «قضايانا» و«قضائنا».
نظری ثبت نشده است .