درس بعد

الدرس المائة وأربعة وعشرون

درس قبل

الدرس المائة وأربعة وعشرون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۲۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المسألة (19): «يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة وكذا الأعلمية ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المقلد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد».

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وأربعة وعشرون

المسألة (19): «يثبت الاجتهاد بالاختيار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة وكذا الأعلمية ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم كما أنّه يجب على غير المقلد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد».

ذكروا لهذه المسألة أموراً أربعة:

الأول والثاني: ما هو طريق اثبات الأعلمية والاجتهاد؟ وما هو الطريق الذي بواسطته نحرز اجتهاد زيد بعنوان أنّه أعلم من الآخرين.

الثالث: نشك هل أنّ زيد وصل إلى درجة الاجتهاد أم لا؟ حينئذ لا يجوز تقليده وإن كان من أهل العلم.

الرابع: ويجب على غير المقلد أن يقلَّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريباً من الاجتهاد.

1 ـ التنقيح، ص266.

صفحه 464

أمّا الأمران الأول والثاني: كيفية احراز الاجتهاد والأعلمية، فقد ذكروا لذلك ثلاثة طرق:

الطريق الأول: طريق الاختبار، يعني إذا كان الإنسان بنفسه من أهل الخبرة والفن يختبر الآخر ليراه هل وصل إلى مرتبة الاجتهاد والأعلمية أم لا؟ وطرح صاحب العروة هذه المسألة بعنوان المسألة (20) وقال: «يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ـ حيث له حجية ذاتية لا تقبل النفي والجعل ـ كما إذا كان المقلِّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاده شخص» فهذا البحث واضح لا نقاش فيه.

ولكن تبقى هناك ملاحظة يجب الالتفات إليها حيث تعرض إليها بعض محشّي العروة، وقالوا: يكفي الاطمئنان والوثاقة، يعني إذا لم يصل إلى اجتهاد وأعلمية زيد عن طريق العلم الوجداني، بل حصل لديه الاطمئنان والوثاقة بدرجة أضعف من العلم القطعي، لأنّ هناك في الاصول اصطلاح بمعنى القطع واليقين العقلي، يعني أن يحصل لديه القطع واليقين 100% على شيء دون أن يحتمل الخلاف فيه، فإذا حصل لنا الاطمئنان بدرجة أقل من هذا القطع اليقيني العقلي يعني 98%، وهناك أيضاً احتمال أخر هو ضعيف جدّاً حيث لا يعتني به العقلاء، هل أنّ البحث في باب الاجتهاد من قبيل الاطمئنان من دون القطع واليقين يكفي أم لا؟ ذهبوا من هذا المنطلق إلى أنّ العقلاء يعتمدون على الاطمئنان والوثوق، يعني كما أنّ القطع واليقين حجة عند العقلاء فكذلك الاطمئنان والوثوق كاف عندهم، وهذا الأمر كثير في الفقه حيث يقال: كما أنّ القطع واليقين حجة فكذلك الاطمئنان والوثوق حجة أيضاً، لأنّ كلا الموردين محل قبول العقلاء واعتمادهم، إلاّ إذا كان للشارع طريق آخرى لمعرفة المجتهد.

نعم، قد نفهم من الشارع عدم اعتباره الاطمئنان والوثوق، كما في باب الدعاوى والمرافعات والمحاكمات، مثلاً إذا حصل العلم لدى القاضي يكون علمه حجة، وأمّا إذا حصل لديه الاطمئنان أو الوثوق قيل إنّ الشارع جعل البيّنة على

صفحه 465

المدعي واليمين على من أنكر، ولذا نفى حجية الاطمئنان والوثوق في هذا المورد.

الطريق الثاني: حسب بيان الإمام الراحل الطريق الثاني لاثبات الاجتهاد والأعلمية: هو الشياع المفيد للعلم، ولكن نريد أن ندرس هذا الموضوع من زاوية أخرى، وهو هل يثبت الاجتهاد بالبيّنة أم لا؟ مثلاً لو شهد شخصان عادلان على اجتهاد زيد، فهل أنّ البيّنة حجة كما في سائر الموضوعات مثل الطهارة والنجاسة، مثلاً إذا شهد شخصان على طهارة أو نجاسة شيء وهل يكفي عدل واحد أم لا؟ إذن المطروح هنا بحثان:

البحث الأول: هل لشهادة العدلين اعتبار أم لا؟ فإذا قلنا بعدم اعتبارها لا يبقى مجال لاعتبار العدل الواحد بطريق أولى، وأمّا إذا قلنا بكفاية واعتبار شهادة العدلين، يأتي البحث الآخر في كفاية العدل الواحد، اختار البعض كالسيد الخوئي كفاية واعتبار العدل الواحد بل ثقة واحدة، وعليه فإنّ البحث الأول في حجية العدلين، والبحث الثاني في حجية وكفاية العدل الواحد؟

ورد في كلماتهم ثلاثة أدلة على اعتبار حجية البيّنة في باب الاجتهاد:

الدليل الأول: الإجماع، قيل إنّ الاجماع حجة في جميع الموضوعات الخارجية التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، مثل النجاسة والغصبية، فإذا كان هناك موضوع خارجي لا يترتب له حكم شرعي، مثل لو شهد شخصان على بياض لون هل يمكن أن يقال إنّ البيّنة في هذا المورد حجة أيضاً.

ورد في كلماتهم إشكال على هذا الإجماع وقالوا: إنّ هذا الاجماع مدركي أو محتمل المدركية، فهو ساقط عن الاعتبار.

ولكن يرد عليه: يحتمل أنّ هذا الاجماع مستند إلى بعض الروايات الواردة في حجية البيّنة.

قال الوالد المعظم (دام ظلّه) في كتاب «تفصيل الشريعة»: الوجوه المذكورة

صفحه 466

في حجية البيّنة مخدوشة لا اعتبار لها، فإذا سقطت الأدلة عن الاعتبار تكون للإجماع أصالة في الموضوع، يعني أنّ الاجماع ليس مدركياً ولا محتمل المدركية، بل دليل مستقل تعبدي كاشف عن قول الإمام المعصوم(عليه السلام)، وبعبارة أخرى: أنّ العلماء أخذوا هذا الإجماع من باب ارسال المسلمات بعد سقوط بقية الأدلة عن اثبات الحجية للبيّنة، وعليه فإنّ هذا الاجماع في محله وصحيح.

يمكن أن نستفيد من هذا الجواب ملاحظة مهمة وهي إذا كان الاجماع في مقابل الأدلة المسلّمة التي لها الحجية يكون الإجماع دليلاً مدركياً أو محتمل المدركية، ولكن إذا كانت هذه الأدلّة غير سليمة وتامة بل هي مخدوشة فلا يقال إنّ الاجماع مدركي أو محتمل المدركية، بل له اعتبار وحجية لأنّ المجمعين استدلوا به.

نظراً لهاتين الرؤيتين للمسألة فالحق مع من، وما يقتضيه التحقيق في المسألة، يظهر أنّ ما طرحه الوالد المعظم (دام ظلّه) غير تام، لأنّ ما يطرحونه في الأصول من مدركية الاجماع أعم من أن تكون الأدلّة تامة أو مخدوشة، مثلاً قد يكون دليل عند جماعة تام وحجة وعند جماعة أخرى يكون نفس الدليل مخدوشاً مع ذلك يكون هذا الاجماع مدركياً فلا تضر مخدوشية سائر الأدلة على كون هذا الاجماع مدركياً، نعم إذا كان جميع الأدلة عند المجمعين باطلة بصورة كاملة فيخرج الاجماع م كونه مدركياً، وعليه فعند عند دراستنا للدليل الثاني والثالث نجد أنّ الأدلة تامة عند بعضهم ولذا يعتبر الاجماع مدركياً ويسقط عن الحجية.

الدليل الثاني: اعتبار حجية البيّنة بطريق الأولوية، يعني لا شك في أنّ للبيّنة حجية في باب الخصومات والدعاوى، ومقدمة على اليمين، فإذا كانت لها حجية في المرافعات والخصومات فبطريق أولى لها حجية في غير باب المرافعات والمحاكم، لماذا؟ لأنّ البيّنة تواجه في باب المرافعات معارضاً، وهو المنكر الذي يعتبر بيّنة معارضة للبيّنة، فمع كل ذلك جعلها الشارع حجة، أمّا باب غير

صفحه 467

المرافعات لا تواجه هذا المعارض فبطريق أولى تكون حجة.

يرد عليه، عدم قبول هذه الأولوية، لأنّه يمكن أن تكون لباب القضاء خصوصية لا توجد في سائر الموضوعات، فما هي هذه الخصوصية، هي أنّ الشارع يحاول في باب الخصومات رفع الخصومة، يعني أن طرفي النزاع لا رفع لنزاعهما إلاّ عن طريق البيّنة وإلاّ لاختل النظام وبرزت مشاكل كثيرة ومعقدة، وعليه يمكن الاستفادة من اليمين في باب الخصومات، وأمّا سائر الموضوعات وباب الاجتهاد فلها طرق أخرى لإثباتها ولذا لو أقسم أحد على اجتهاد شخص فلا اعتبار لقسمه لأنّ القسم لا حجية له في باب إثبات الاجتهاد، نعم، حجيته في باب القضاء فقط وذلك لخصوصية متميزة في الخصومات لرفع الخصومة وتثبيت النظام وحل المشاكل وغيرها، فعليه لا اعتبار لهذه الأولوية.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .