موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۲۵
-
الدليل الثالث: استدلوا لحجية البيّنة بمجموعة من الروايات، عمدتها رواية مسعدة بن صدقة، التي وردت في وسائل الشيعة ج17 ص 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب، ح 4 طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول:
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وخمسة وعشرون
الدليل الثالث: استدلوا لحجية البيّنة بمجموعة من الروايات، عمدتها رواية مسعدة بن صدقة، التي وردت في وسائل الشيعة ج17 ص 89 الباب 4 من أبواب ما يكتسب، ح 4 طبعة مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول:
«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبيبن غير ذلك أو تقوم البيّنة».
يستفاد من هذه الرواية أنّ البيّنة لها حجية في جميع الموضوعات الخارجية، وبالأخص من العبارة القائلة: «والأشياء كلها» إلاّ إذا ثبت خلاف ذلك أو تقوم
صفحه 468
بيّنة على خلافها.
الاستدلال بهذه الرواية:
قال البعض: يكون تنقيح الأمر عن طريق عدم القول بالفصل، يعني إذا ثبتت حجية البيّنة في هذه الموضوعات في الأمثلة المذكورة مثل الثوب المملوك والمرأة، فعليه يثبت الاستدلال بثبوت الحجية في جميع الموضوعات.
ولكنّ هذا الاستدلال يخلو من الدقّة الكافية، وذلك لا حاجة إلى بيان عدم القول بالفصل، لأنّ الرواية تقول: «الأشياء كلها» وكلمة الأشياء جمع محلى بالألف واللام يعني كل الأشياء، فتكون النتيجة أنّ البيّنة حجة في جميع الموضوعات سواء كان الاجتهاد أو الأعلمية أو العدالة.
البحث في سند الرواية:
يعتبر علي بن ابراهيم من أجلاء الثقات، وكذا هارون بن مسلم، ولكن الكلام في مسعدة بن صدقة لأنّه لم يوثّق في أيّ من الكتب الرجالية، بل ضعّفه العلاّمة (قدس سره) بعدما ضعفه العلاّمة المجلسي (قدس سره) ، ونهاية ما ورد في حق مسعدة أنّ روايته ليست مضطربة المتن، والمضامين الواردة في رواية مسعدة واردة في سائر الموثوقات، وقد ذكروا طريقين لتوثيقه:
الأول: توثيق الشيخ الأنصاري (قدس سره) له، حيث قال: «موثقة مسعدة بن صدقة»، فيظهر من بيانه أنّه ثقة.
الثاني: وجود مسعدة في أسناد كامل الزيارات واسناد تفسير علي بن ابراهيم، وهذا يعني له توثيق عام، ذكر جعفر ابن قولويه في مقدمة كتابه (كامل الزيارت) عبارة ما هو المراد من هذه العبارة، ولذا وقع اختلاف بين العلماء في هذه العبارة، حيث استفاد المشهور من قوله حيث يقول: الروايات التي ذكرتها في
صفحه 469
كتاب كامل الزيارات روايتها عن الثقات، يعني أنّ الروايات المذكورة بأسرها كاملة السند، حيث أحصوا رواياته كانت ثلاثمائة وثمان وثمانون رواية، فكل رواة هذا الكتاب لهم توثيق عام، لأنّ ابن قولويه لم يبحث في سند هذه الروايات رواية رواية بل وثقها بصورة عامة، وقيل في محله لا فرق بين التوثيق العام والخاص، وقال الآخرون من الأعاظم: نستفيده من مقدمة كامل الزيارات الروايات التي نقلها بلا واسطة تدل على التوثيق فقط وأمّا الراوي الذي يلي الواسطة المباشرة إلى أن يصل إلى الإمام المعصوم(عليه السلام) فلا تدل على التوثيق، فهذا بحث رجالي لا نتعرض إليه، وعليه فلابدّ من التحقيق في الروايات التي وردت في مقدمة كتاب ابن قولويه في كامل الزيارات وذكر الإشكالات الواردة عليه:
الإشكال الأول: إذا قلنا إنّ ابن قولويه نقل هذه الروايات بأسرها من الثقات وطلب الرحمة في كتابه لبعض الرواة، والحال أنّ بعض هؤلاء الرواة إمّا واقفي أو أفطحي أو عامّي، مثلاً، هل يمكن أن يطلب شخص اثنا عشري وامامي، الرحمة للشخص الأطحي أو الواقفي أو العامي المذهب.
الجواب: كان طلب الرحمة لأغلبية الرواة، فلا يضر إذا كان بينهم عدّة قليلة من الرواة من مذاهب أخرى.
والإشكال الثاني: ذكر العلماء قاعدة في الرجال، وقالوا: إنّ عبارة ابن قولويه شهادة عامة على جميع الرواة، فهذا هو المختار وقابل للاعتماد، وكذلك ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم، فعليه يمكن إثبات وثاقة مسعدة بن صدقة عن طريقين: 1 ـ عن طريق الشيخ الأنصاري (قدس سره) ، 2 ـ ورود مسعدة بن صدقة في أسناد كامل الزيارات.
يبقى هنا شيء وهو لابدّ من التحقيق في تضعيف المرحوم العلاّمة المجلسي لمسعدة بن صدقة، قيل ما ورد من تضعيف عن المتأخرين لا اعتبار له، لأنّ تضعيفهم له قائم على الحدس.
صفحه 470
وقد ذكروا إشكالات ثلاثة على هذه الرواية:
الإشكال الأول: ورد في صدر هذه الرواية: «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه»، يكون مفاد صدر الرواية أصالة الحلية، والإشكال هو أنّ ما ورد في صدر الروايات لا يتناسب مع الأمثلة المذكورة مثلاً ورد فيها «مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو شرقة»، فإذا اشتريت ثوباً واحتملت كونه سرقة، هل تتمسك بقاعدة أصالة الحلية أو قاعدة اليد؟ يقيناً ستتمسك بقاعدة اليد، لأنّ قاعدة اليد إمارة على الملكية عند العقلاء، ووورد فيها: كمثال آخر : «أو المملوك عندك ولعله قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً»، فإذا شككت في كون الحر لعله باع نفسه قهراً، فهل تجري هنا قاعدة الحلية أم قاعدة الاقرار؟ فلابدّ هنا من جريان قاعدة الاقرار، لأنّ اقرار العقلاء على أنفسهم حجة، وورد فيها كمثال ثالث: «أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك»، فهل تجري هنا قاعدة الحلية أم الاستصحاب؟ فلابد من جريان استصحاب عدم الرضا، وعليه فمن المستهجن أن تذكر قاعدة كلية في الرواية مخالفة للأمثلة المذكورة فيها.
الجواب: صحيح أنّ هذا الإشكال وارد على الرواية، ولكن ذكرت في صدر هذه الرواية ضابطة كلية كما ذكرت في ذيلها ضابطة كلية أخرى، فعليه حسب قانون التفكيك في الحجية نقول: نترك عدم التناسب بين صدر الرواية وذيلها، ونعمل بقانون التفكيك في الحجية فيكون ذيل الرواية هو المطلوب «الأشياء كلها على ذلك» حجة، والمراد من الرواية جانب حجية البيّنة فقط.
الإشكال الثاني: ذكر هذا الإشكال السيد الخوئي في كتابه (التنقيح(1)) وقال: وردت في الرواية عبارة «تقوم به البيّنة»، وللبيّنة معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وبما أنّ البينّة ليس لها حقيقة شرعية ومتشرعة فيكون معناها «ما يوضح الشيء ويبيّنه» ولكن المعنى الاصطلاحي هو شهادة عدلين على أمر ما،
1 ـ التنقيح، ج 1، ص 173.
صفحه 471
يقول السيد الخوئي (قدس سره) : فعليه يجب حمل البينّة على المعنى اللغوي الغالب في الاستعمال والوارد في القرآن والروايات والسنة دون المعنى الاصطلاحي.
الجواب: سلّمنا أنّ للبيّنة معنى لغوياً استعمل في القرآن والسنة، ولكن ما جاء في قول النبي (صلى الله عليه وآله) قوله: (البيّنة على المدعي)، فهنا استعملت كلمة البيّنة في شاهدين عدلين، وقال (صلى الله عليه وآله) : «إنّما أقضي بينكم بالبيان والأيمان»، فلم تستعمل كلمة البيّنة في هذه الاحاديث بالمعنى اللغوي، فلو تجاوزنا الأحاديث الواردة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ، وتوجهنا إلى ما يساعدنا على فهم الحديث وصدوره، فهذا الحديث صادر عن الإمام الصادق(عليه السلام)، وكانت البيّنة في عصره(عليه السلام) قد استعملت غالباً في المعنى الاصطلاحي دون اللغوي، ويعتبر فهم هذه الأحاديث مؤيداً للمطلوب في استعمال البيّنة بالمعنى الاصطلاحي. وكما إذا قلنا أنّ كلمة «أو تقوم به البيّنة» عطف تفصيلي على ما قبلها «حتى يستبين لك غير ذلك» وقال البعض، إذا لم تكن البيّنة بالمعنى الاصطلاحي فتكون عطف الخاص على العام، وهذا غير صحيح بل هي عطف تفصيل على ما قبلها وإلاّ لزم التكرار.
نظری ثبت نشده است .