موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۳۶
-
ويرى السيد الحكيم أنّ البحث هنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث تجري البراءة في الأكثر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السادس والثلاثون
كلام السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:
ويرى السيد الحكيم(1) أنّ البحث هنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث تجري البراءة في الأكثر، لأنّنا عندما نشك في إمكان الإمتثال الإجمالي مع القدرة على الإمتثال التفصيلي، فإنّ هذا الشك يعود إلى أنّ العلم هل هو معتبر في الإمتثال والطاعة أو غير معتبر؟ فالعلم هنا بمثابة جزء من أجزاء الصلاة الصحيحة، ومع الشك في اعتباره يكون شكنا بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء للصلاة، فتجري البراءة في اعتبار هذا الجزء.
ثم يضيف: نعم، في صورة واحدة يمكن القول بأنّ المسألة هنا من قبيل
1 ـ مستمسك العروة الوثقي، ج1، ص80.
صفحه 112
دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهو أن نقول بأنّ العلم ليس دخيلا في الأمر بل الدافع للعمل هو الاحتمال، ففي صورة كون الأمر محتملا وأراد المكلّف العمل بالاحتياط. فهنا تحصل لدينا صورة مباينة في مقام الإمتثال مع صورة العلم، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، وهي مورد الاشتغال.
بيان السيد الخوئي (قدس سره):
أمّا السيد الخوئي فقد ذهب في التنقيح(1) إلى أنّ الشك في الإمتثال الإجمالي أو التفصيلي هو في الحقيقة شك في اعتبار أمر زائد في عبادية الصلاة مثلا، وهذا الأمر الزائد هو ما ورد في كلام المحقق النائيني (قدس سره) من الانبعاث الناشيء من البعث لا من احتمال البعث، فهل أنّ عبادية صلاة الظهر أو الجمعة في صورة الاحتياط ناشئة من البعث نفسه أو من احتمال البعث؟ وهنا لا نعلم تعلّق البعث بصلاة الظهر بل تعلق بها احتمال البعث، فهنا نشك في اعتبار هذا الأمر الزائد في عبادية العبادة فنجري البراءة عن الزائد (وهو مشابه لكلام السيد الحكيم (قدس سره) ).
تحقيق المسألة:
ولابدّ في تحقيق هذه المسألة من بيان عدّة أمور:
الأمر الأول: ما يتعلق برأي المحقق النائيني (قدس سره) من قوله بدوران الأمر بين التعييني والتخييري، والصحيح أنّ الشك هنا يتعلق بالتكليف اساساً لا بمتعلق التكليف حتى يقال بجريان أصالة الاشتغال، لأنّنا هنا نعلم بوجوب معين إمّا صلاة الظهر أو الجمعة، وقد أتى المكلّف بكلا الصلاتين، فهو لا يشك في أنّه أتى بمتعلق التكليف، وأما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير فمثاله الكفارة، فلو أتى
1 ـ التنقيح، ج1، ص71.
صفحه 113
المكلّف بالعتق فقط، فإنّه يبقى يحتمل التكليف، لأنّ شكه في المتعلق هل هو واحد أو ثلاثة، وفي ما نحن فيه فالشك ليس في متعلق التكليف لأنّ المكلّف حسب الفرض على يقين منه بسبب الإمتثال الإجمالي، فلا دوران هنا بين التعيين والتخيير، فما يقوله المحقق النائيني من أنّنا لا نعلم أنّ الإمتثال هل يجب علينا بصورة إمتثال تفصيلي أو نحن مخيرون بين الإمتثال التفصيلي والإجمالي مجانب للصواب لأنّ المكلّف في الإمتثال الإجمالي قد أتى بمتعلق التكليف في الإمتثال التفصيلي، وفي دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإنّه لو أعتق رقبة فقط، فإنّ التكليف لو كان بحسب الواقع متعلقاً بالاطعام فإنّه لم يأت به قطعاً، ولذا نقول أنّ ما نحن فيه ليس من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
الأمر الثاني: بالنسبة إلى كلام السيد الحكيم (قدس سره) ، فالصحيح أنّ هذا المورد ليس من قبيل دوران الأمر بين الأقل (وهو الإمتثال الإجمالي) والأكثر (وهو الإمتثال التفصيلي) حتى يقال بجريان البراءة، بل البحث في كيفية الإمتثال ولا نعلم أي كيفية مطلوبة من المكلّف والتي تكون مصداق الاطاعة، فتعود المسألة إلى العقل الذي يتكفّل بتعيين المصداق في هذه المسألة، ولا ربط له بمسألة الأقل والأكثر حتى نسأل من الشارع بأنّ الصلاة هل تسعة أجزاء أو عشرة؟
وببيان أوضح: إنّ في الأقل والأكثر نعلم يقيناً بوجوب 9 أجزاء مثلا ونشك في العاشر هل أنّ المولى أوجب هذا الجزء أو لا؟ فيكون المرجع إلى الشارع فيقول لنا بالبراءة من الزائد، ولكن فيما لو كان الجزء العاشر شرطاً عقلياً كأن نشك في شرطية القدرة في التكليف، فلا أحد يقول بأنّ هذا المورد من باب الأقل والأكثر، مثلا الشارع أوجب الصلاة والعقل يقول أنت مخيّر فيها بالنسبة إلى المكان، فلو شككنا في مكان معين نرجع إلى العقل الذي يقول بالتخيير في الأمكنة ولا ربط له بالشارع حتى يكون من قبيل الأقل والأكثر الإرتباطيين.
الأمر الثالث: يبقى الكلام في ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره) حيث يستفاد من
صفحه 114
كلامه الدوران بين التعيين والتخيير ولكن مع جريان البراءة، لأنّ الشك يعود إلى اعتبار أمر زائد، وهو هل أنّ العلم بالبعث دخيل في عبادية العبادة، أو لا؟ فتجري البراءة عن الزائد، وهنا يرد الإشكال الذي سبق في كلام السيد الحكيم (قدس سره) أيضاً، فمع الشك في اعتبار العلم في عبادية العبادة يكون من قبيل الشك في المحصل، أي لا نعلم أنّ عملنا بدون العلم بالأمر يتسبب في سقوط التكليف، أو لا؟ وهل أنّ عملنا في هذه الصورة محصل لغرض المولى، أو لا؟ فلماذا تجري البراءة هنا؟ لأنّ الشك في هذا المورد يعني أنّنا نعلم بأصل التكليف، ونعلم كذلك بالمتعلق لهذا التكليف، ولكن لا نعلم أنّ الإتيان بالعمل بدون العلم بالأمر سيحقق الغرض ويكون مصداق الاطاعة، أو لا؟ فالشك هنا في المحصّل، وهو مجرى أصالة الاحتياط.
نظری ثبت نشده است .