موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۳۲
-
المسألة (21): «كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها السماع منه، والثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط».
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة اثنان وثلاثون
المسألة (21): «كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة: أحدها السماع منه، والثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله، الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط».
نظرة مختصرة إلى المسألة: قال (قدس سره) : «كيفية أخذ المسائل على أنحاء ثلاثة»:
النحو الأول: «السماع منه» يعني أن يسمع الإنسان شفهاً ومباشرة عن المجتهد نفسه، فهذا المعنى يكفي في العمل سواءً حصل لنا العلم بالاطمئنان أو لم يحصل، ودون الحاجة إلى الشك في أنّ الذي يقوله الآن هو نفس ما وصل إليه بالاستنباط. لأنّ ظاهر كلمات الفقهاء هو أنّ السماع حجة، ما هو دليل هذا الكلام؟ دليله لأننا إذا قلنا إنّ السماع منه إذا كان مفيداً للعلم، يعني أنّ يكون سماعنا مطابقاً لاستنباط المجتهد من باب اعتبار حجة العلم. وأمّا إذا قلنا بنحو المطلق، سواء أفاد العلم والاطمئنان أم لا، فهذا يحتاج إلى أدلة:
صفحه 494
الدليل الأول: الاستدلال بالآيات القرآنية على أدلة التقليد مثلاً: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) (1)، للآية اطلاق في معنى «ولينذروا قومهم» يعني إذا جاء المنذر وقال نحن سمعنا، فهذا السماع معتبر سواء حصل لنا علم أو اطمئنان أم لا، وكذلك الآية: (...فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (2).
الدليل الثاني: اعتبار سيرة العقلاء، ورد في كلمات السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب «التنبيه» قال: العقل يحكم بأنّ ما يسئل عنه أهل الخبرة عن رأيهم يكفي هذا الرأي في اثبات الحجية دون الحاجة إلى بيان هل أنّ هذا الرأي مطابق للواقع أم لا؟ فهذه السيرة حجة علينا.
الدليل الثالث: هذا الدليل يرجع إلى الحجية العقلائية أيضاً، لأنّ ظاهر كلام المجتهد حينما يقول: هذه فتواي، ظاهرها أنّ هذه الفتوى وهذه الألفاظ كاملة مطابقة لاستنباطه، إذن ليس هناك فرق بين هذا الدليل والدليل الأول.
النحو الثاني: «نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة» اعتبر الإمام الراحل (قدس سره) شهادة العدلين كافية في ثبوت الحجية، ولماذا قول العدلين حجة: قال: إنّ شهادة العدلين بيّنة والبيّنة في الموضوعات الخارجية مسلّمة الحجية، بل هناك موضوعات مثل الزنا يحتاج إثباته إلى أربعة شهود وإلاّ لا يثبت بالبيّنة، وفي غير هذا المورد إذا ثبت الدليل بالبيّنة تكون البيّنة حجة شرعية، هذا لا خلاف فيه، ثم قال الإمام الراحل (قدس سره) : «او عدل واحد» بل علاوة على عدل واحد لو جاء، قال: «شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله» هذا أيضاً يكفي في مقام نقل الفتوى.
ذُكر فيما سبق بحث مفصّل عن الخبر الواحد وأدلته، هل أنّ الخبر الواحد في
1 ـ سورة التوبة، الآية 122.
2 ـ سورة النحل، الآية 43.
صفحه 495
الموضوعات الخارجية له اعتبار أم لا؟ أثبتنا بالأدلة المختلفة أنّ الخبر الواحد لا اعتبار له في الموضوعات الخارجية، والعجب من الإمام الراحل (قدس سره) مع أنّه اختار هذا المبنى، ولكن قال هنا: يكفي عدل واحد على اثبات فتوى المجتهد بل أكثر من ذلك كفاية ثقة يطمأن إليه.
قلنا لا حديث عمن اختار من الفقهاء اعتبار الخبر الواحد في الموضوعات الخارجية، ولذا لو جاء عدل واحد وقال هذه فتوى المجتهد، كان هذا القول كافياً في المقام، خلافاً لمن لا يعتبر الخبر الواحد في الموضوعات الخارجية.
إن قلت: إن الإمام الراحل (قدس سره) لم يعتبر العدل الواحد في ثبوت الاجتهاد أو ثبوت الأعلمية، بل قال: لابدّ أن تكون هناك بيّنة، ما الفرق بين المقام وبين تلك المسألة في باب الاجتهاد والأعلمية، مثلاً لو أخبر زيد باجتهاد عمر فهذا خبر واحد لا يكفي وكذا لو أخبر بأعلميته، ولكن في الفتوى يكفي ذلك.
قلت: يمكن الإجابة عن ذلك بأنّ البحث هنا ليس بحثاً في الموضوعات الخارجية، فكما نقول إنّ الخبر الواحد في نقل قول الإمام المعصوم حجة، فالإخبار عن الفتوى مثل الإخبار عن قول المعصوم، فيعتبر الإخبار عن الفتوى من شؤون الأحكام الشرعية، ولذا لو قال الصادق العادل قال الإمام الصادق(عليه السلام)، سيكون حجة وبذلك نتمسك بالاطلاق سواء نقل قول الإمام بلا واسطة أو نقله مع الواسطة، وإذا قال المجتهد هذا قول الإمام كأنّما ينقل لنا قول الإمام مع الواسطة.
النتيجة: نقل الفتوى مثل نقل قول الإمام المعصوم ومن شؤون الأحكام الشرعية لا ربط لها بالموضوعات الخارجية، بل قال المشهور إذا كان الراوي ثقة يكفي في المقام، ولذا قال الإمام الراحل (قدس سره) : «أو عدل واحد أو شخص ثقة» لأنّه لا يعتبر ذلك من الموضوعات الخارجية في باب ثبوت أصل الاجتهاد و الأعلمية، بل من باب نقل الفتوى كنقل قول الإمام المعصوم، هل أنّ هذا المستند من الإمام الراحل (قدس سره) صحيح أم مخدوش؟
صفحه 496
بيان صاحب تفصيل الشريعة:
قال الوالد المعظم (دام ظلّه) في كتابه (تفصيل الشريعة): لا نقبل بهذا البيان، لأنّ الإخبار عن الفتوى ليس من باب الإخبار عن قول الإمام، فعندما نقول: افتى هذا المجتهد به فهذا الأمر يعني يخبر عن فكره ورأيه، فلا يمكن اعتبار قوله كقول الإمام المعصوم(عليه السلام).
بيان الاستاذ المعظم:
يمكن الإجابة عن جواب صاحب تفصيل الشريعة، سلّمنا، أنّ الفتوى هي رأي المجتهد ولكن إلى أين تنتهي هذه الفتوى؟ يعني حينما يقول المجتهد بوجوب صلاة الجمعة أليس في الحقيقة يذكر قول الشارع أو الحكم الشرعي، ففتوى المجتهد في الحقيقة قول الإمام ولكن وصل إلينا بواسطة أو بعدّة وسائط، أنّ الإمام قال كذا.
النحو الثالث: قال (قدس سره) : «الرجوع إلى الرسالة إذا كانت مأمونة من الغلط»، غالباً الرسالة إمّا يكتبها المجتهد بنفسه، أو يلاحظها كلها، كما أنّ المعمول به اليوم هو هذا الأسلوب يكتب الآخرون المباني الاجتهادية للمجتهد ثم يلقي المجتهد عليها نظرة فاحصة ودقيقة ليعرف مطابقتها مع مبانيه الفقهية وآرائه الاجتهادية.
إن قلت: لماذا لهذه الرسالة حجية شرعية؟
قلت: ما دلّ على حجية قول المجتهد يدل على حجية الرسالة أيضاً.
بيان صاحب العروة:
قال المرحوم صاحب العروة: «إخبار العدل الواحد بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان»، قولنا في باب حجية الخبر الثقة ـ حيث درستموه في الأصول ـ ليس من الضروري في حجية خبر الثقة الاطمئنان الشخصي، فعليه
صفحه 497
ذكر هذا القيد ـ إذا كان قوله يوجب الاطمئنان ـ هنا غير صحيح، لأنّ الفقهاء ذكروا في الاصول أنّ الخبر الثقة حجة سواء حصل منه الاطمئنان أم لم يحصل.
نظری ثبت نشده است .