موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۵۲
-
بيان المرحوم السيد البروجردي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة اثنان وخمسون
بيان المرحوم السيد البروجردي:
هناك بيان ذكره المرحوم السيد البروجردي (قدس سره) حيث قال: «نحن لا نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ في هذه الرواية من أن يكون التعريف تعريفاً منطقياً ـ لأنّ
صفحه 563
الشيخ اختار أن يكون المعرّف الأول تعريفاً منطقياً، وبما أنّ هذا الاصطلاح المنطقي حادث لم يرد على لسان الأئمة في العصور الماضية ولا هو مراد السائل والإمام(عليه السلام) ـ بل إنّ مقصود الراوي هو السؤال عن حقيقة العدالة عند الإمام وأهل البيت (عليهم السلام) ، وأنّ كلمة العدالة والفسق لهما استعمالات كثيرة في صدر الإسلام، وهكذا في القرآن وقبل الإسلام، وهكذا كان في زمن الإمام الصادق(عليه السلام)، وعرّف أبو حنيفة العدالة بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، وعرّفته بعض المذاهب الأخرى بتعاريف أخرى، وكان مراد ابن أبي يعفور الوقف على معنى وحقيقة العدالة عند أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، هذا أولاً.
وثانياً: ليس في مقام بيان الطرق والعلائم وكاشفية العدالة، بل ابن أبي يعفور أراد أن يسأل عن المراد من العدالة عند الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، وقال: يجب علينا بيان معنى الجملة الأولى، «تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ الفرج واليد و اللسان»، فعلينا أن نبيّن معنى هذا الكلام، فذكر له معنىً تكون نتيجته، أنّ هذه الجملة الأولى دالة على أنّ من خصوصيات العدالة المروّة، وما هو دليلهم؟ قالوا: إنّ جملة «أن تعرفوه بالستر والعفاف» معناها، كان الرجل معروفاً بالكفّ عما لا يجمل له، ومعروفاً بكف البطن والفرج عمّا لا يليق به ولا يجمل له ولا ينبغي لمثله ـ يعني أنّ في العرف جملة من الأفعال لا ينبغي صدورها عن مثله، مثلاً أنّ الناس لا يتوقعون من طالب العلوم الدينية أن يأكل في الشارع على مرئى من الناس، فيكون تعرف المروّة حينئذ، ترك ما لا يليق بحال الشخص، ثم ذكر الجملة الثانية: «يعرف» أنّها عطف على الجملة الأولى «تعرفوه» فذكر أن الناصبة قبل «يعرف» فيرجع ضميره إلى الرجل، وقلنا سابقاً ورد في كلمات الشيخ الأنصاري (قدس سره) أنّ الضمير يرجع إلى ثلاثة احتمالات فقوى المرحوم السيد البروجردي (قدس سره) الاحتمال القائل برجوع الضمير إلى الرجل، يعني كان الرجل معروفاً باجتناب الكبائر، فتكون النتيجة أنّ كلاً من الجملتين الأولى والثانية مضافاً إلى دلالة الجملة الأولى
صفحه 564
على اعتبار المروّة، والجملة الثانية على اجتناب الكبائر.
ثم ذكر المرحوم البروجردي (قدس سره) توهّماً وقال: إذا توهّم شخص أنّ الجملة الأولى معرفة «بمن تعرف» حيث قال الإمام(عليه السلام): «أن تعرفوه بالستر والعفاف، وأن نجعل الجملة الثانية كاشفة عن المعرف الأول، يعني من أين نعرف أنّ هذا الإنسان يتصف بالستر والعفاف؟ نعرفه من اجتناب الكبائر.
وجّه المرحوم البروجردي (قدس سره) على هذا التوهّم عدّة إشكالات:
الإشكال الأول: إذا كانت الجملة الثانية دليلاً على المعرف الأول، لما جاء الضمير مذكراً حيث يرجع إلى الرجل، وهذا خلاف الظاهر، بل الجملة الثانية جزء من المعرف الأول.
الإشكال الثاني: إذا أردنا ذلك لا يكون فرق بين المعرف ودليل المعرف، والحال أنّ هناك فرقاً بين المعرف ودليل المعرف، لأنّكم قلتم «أن تعرفوه بالستر والعفاف» معرف، و«يعرف باجتناب الكبائر» دليل على المعرف، يعني لا فرق بينهما، فكلاهما على معنى واحد، ونحن نقول في المعرف «أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج» فكل ذلك هو اجتناب الكبائر بمعنى آخر وأعم، يعني أنّ الستر والعفاف نوع من اجتناب الكبائر وما لا يليق بشأن الإنسان، فعليه أنّ الستر والعفاف دليل على اجتناب الكبائر، وبذلك لا يمكن أن يكون الشيءدليل على نفسه، لأنّ معرّف اجتناب الكبائر مصداق عن المعرف الأول لا دليل عليه، لأنّ المعرف يجب أن يكون دليل المعرف غير المعرف نفسه.
الإشكال الثالث: إذا كان الشيء دليلاً على المعرف يجب أن يكون دليلاً على تمام المعرف، والحال أنّ اجتناب الكبائر ليس دليلاً تاماً على تمام المعرف، فإنّ المعرف الستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد عام، وللستر والعفاف مصداقان، الأول: عما لا يليق بحال، والثاني، الكف عن المحرمات، وعليه أنّ اجتناب الكبائر مصداق المعرف لا مصداقان، فعلى هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرها
صفحه 565
المرحوم البروجردي، قلنا إنّ حقيقة الإشكال الثالث هو نفس الإشكال الثاني فعليه إنّ ما ذكره إشكالين وليس ثلاثة إشكالات.
ثم ذكر (قدس سره) إشكالاً آخر وأجاب عليه وقال: قرأنا في الأدبيات يجب أن يكون بين العطف والمعطوف عليه سنخية، والحال هنا بينهما اختلاف، لأنّ الجملة الأولى «أن تعرفوه بالستر والعفاف» خطاب عام، يعني أنتم المسلمون تعرفونه بالستر والعفاف فهو معروف عندكم، وأمّا الجملة الثانية، «يعرف باجتناب الكبائر» معروفية الرجل عند المسلمين، فقد وقع الخلاف بين الجملتين، قال في جواب هذا الإشكال، هذا المعنى لا يضر في التعريف أن نقول مرّة كان الرجل معروفاً عند المسلمين وبالأخرى، أن يعرفه المسلمون، فهذا المقدار من الاختلاف لا يقدح بالمطلوب والشاهد عليه بعض الآيات القرآنية مثلاً ورد في الآية 229 من سورة البقرة: (ولا يحل لكم أن تأخذوه مما اتيتموهن شيئاً إلاّ أن يخافا ـ نسب يخافا إلي الزوجين ـ ألا تقيما حدود الله ـ ثم قال ـ وإن خفتم ـ هنا لم ينسبه إلى الزوجين بل نسبه إلى الأهل».
النتيجة: أنّ وقع بيان المرحوم السيد البروجردي (قدس سره) في بحث رواية ابن أبي يعفور عن الإمام(عليه السلام) في مقام بيان تعريف العدالة عند أهل البيت (عليهم السلام) ، فهذا التعريف له قسمان، القسم الأول مسألة المروّة في باب العدالة كما ورد في العبارة الأولى «أن تعرفوه بالستر والعفاف» والقسم الثاني في مسألة تفسير آخر عن الرواية كما في العبارة الثانية، «يعرف باجتناب الكبائر».
ما هو الفرق بين نظرية الشيخ الانصاري والسيد البروجردي:
الفرق بين هاتين النظريتين أنّ الشيخ جعل تعريف «أن تعرفوه» تعريفاً منطقياً، وجعل الجملة الثانية «ويعرف» متمّماً للمعرف الأول، وخالفه السيد في التعريف الأول حيث لم يجعل التعريف في الجملة الأولى تعريفاً منطقياً، ولكن
صفحه 566
وافق الشيخ في الجملة الثانية، كما أنّ الشيخ جعل الجملة الثانية متممة للتعريف الأول أو جزءاً للمعرف للعدالة وكذلك السيد، واستفاد الشيخ من رواية ابن أبي يعفور أنّ الملكة معتبرة في العدالة، وكذلك المرحوم السيد البروجردي اختار نفس هذا الرأي، بل له تعبير آخر مضافاً إلى ما قاله سابقاً وهو بما أنّ الشارع جعل الامارة للوصول إلى العدالة وهذا يكشف عن أنّ العدالة ليست أمراً ظاهرياً بل أمر باطني نعرفها عن طريق الإمارة وعلائم أمر باطني.
والملاحظة الموجودة هي أنّ السيد البروجردي (قدس سره) أرجع الجملة الأولى إلى المروّة، وجعل الجملة الثانية جزءاً من المعرف ولها دخل في العدالة، فيمكن أن نطرح عليه هذا السؤال: كيف يمكن ما هو ركن في العدالة أن يكون جزء للمعرف، بمعنى أنّ الكل يعرفون أنّ اجتناب الكبائر من مقدمات العدالة ولا يتردد فيها أحد، ونقول إنّ الإمام(عليه السلام) عرّف أولاً العدالة بالمروّة ثم ذكر جزءاً له دخل في العدالة وله المقومية أكثر في العدالة، فهذا بعيد، وعليه فإنّ هذا الإشكال وارد على المرحوم السيد البروجردي (قدس سره) .
نظری ثبت نشده است .