موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥
شماره جلسه : ۱۳۶
-
بيان الشيخ الانصاري:
-
بقي في المسألة 28 أمران
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة ستة وثلاثون
بيان الشيخ الانصاري:
بقي في المسألة 28 أمران:
الأول: نقل عن الرسالة العملية للشيخ الأنصاري (قدس سره) أنّه قال: من ترك تعلم مسائل الشك والسهو فهو فاسق، وإن لم يبتلى بها، يعني إذا أتى بعبادته بصورة صحيحة ولم يطرأ عليه الشك ولا السهو، فبمجرّد تركه للتعلم تترتب عليه أحكام الفاسق.
ما هو مستند الشيخ في هذا الكلام مع أنّه لم يذكر مستنداً لكلامه، وقبل أنّ أذكر المستند فلابدّ من الإشارة إلى ملاحظة وهي تيلزم هذه الفتوى أنّ يكون كثير من الناس فسّاقاً، يعني يكون كثير من المصلّين ومرتكبين للحرام، لأنّ الناس غالباً لا يتعلمون هذه المسائل. وعليه فإنّ الالتزام بهذه الفتوى مشكل جدّاً.
مستند كلام الشيخ:
ذكروا أربعة احتمالات لهذا المستند:
صفحه 508
الاحتمال الأول: حصول العلم بالابتلاء، أو احتمال الابتلاء، مع ذلك فإنّ ترك التعلم يعتبر نوعاً من التجري، مثلاً إذا علم المكلّف أنّه سيبتلى في صلاته بالشك بين الثالثة والرابعة ولم يسع إلى التعلّم، فهذا يكشف عن عدم اعتنائه بالأحكام الإلهية، وبالتالي يكشف عن تجريه على الله تعالى، والتجري حرام وموجب للعقاب. فهل هذا الاحتمال صحيح؟
يرد عليه عدّة إشكالات:
الإشكال الأول: أنّ هذا الدليل أخص من المدعى، لأنّ الشيخ ادعى الفسوق حتى في صورة ترك التعلم مع علمه بعدم الابتلاء، والحال أنّ مسألة التجري في صورة حصول العلم بالابتلاء أو احتمال الابتلاء، فمع عدم العلم بالابتلاء لا معنى للتجري، هذا أولاً:
وثانياً: أنّ الشيخ بنفسه لا يعتبر الحرمة والقبح الفعلي للتجري، فعليه أنّ هذا لا يوافق مبنى الشيخ، فيكون هذا الاحتمال مخدوشاً.
الاحتمال الثاني: أنّه ليس من باب التجري، بل من باب عدم التعلم الذي يكشف عن عدم وجود ملكة العدالة، لماذا؟ لأنّ المكلّف إذا أقدم على عمل يحتمل فيه المعصية والمخالفة لله تعالى، فهذا يكشف عن أنّه لا يملك ملكة العدالة، فهنا مع علمه بأنّه سيبتلى بالشك والسهو يجب عليه قطع صلاته، وقطع الصلاة حرام، فمع هذا يترك التعلم ويقدم على عمل واجب يكشف عن عدم وجود ملكة العدالة فيه، وفقدان العدالة يكشف عن فسقه.
ويجاب عنه بعدّة أجوبة:
الأول: يصح هذا الدليل إذا قلنا إنّ حقيقة العدالة هي ملكة معتبرة، والحال ذهب الكثير إلى أنّ العدلة هي كفاية حسن الظاهر، يعني أن يأتي المكلّف بالواجبات ويترك المحرمات فهو عادل، هذا أولاً، وثانياً: أنّ هذا الدليل مبتنى على عدم وجود شق ثالث بين العدالة والفسق، يعني أنّ لا تحصل له الملكة ولا يكون
صفحه 509
فاسقاً، وذكروا لذلك مثالاً وقالوا: إنّ الشاب الحدث الذي وصل إلى حدّ البلوغ لتوه، وقد أتى بالواجبات وترك المحرمات ولم تحصل له ملكة العدالة، فلا يقال إنّه فاسق، ليس بفاسق لأنّه لم يرتكب المحرمات، ولا عادل لعدم حصوله على ملكة العدالة، إذن هناك شق ثالث بين الملكة والفسق، ولذا يمكن تعريف العدالة بمعنى الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ويعتبر هذا التعريف هو الحد الوسط بين الملكة والفسق. فهذا الدليل أيضاً مخدوش من هذه الجهة.
الاحتمال الثالث: نفس النظريات التي طرحها المرحوم المقدّس الاردبيلي (قدس سره) ، أنّ التعلم واجب نفسي، مثل الصلاة والصيام حيث يحملنا عنوان الواجب النفسي، كما أنّ الإنسان إذا ترك الصلاة يعتبر فاسقاً، فتارك التعلم يعتبر فاسقاً أيضاً، هذا الدليل قريب من دليل الشيخ، يعني إذا تجاوزنا عن مسألة الابتلاء وعدمه، فإنّ التعلم بنفسه واجب، سواء ابتلى بها المكلّف أم لم يبتلى.
يرد عليه عدّة إشكالات:
الأول: لا نريد من التعلم مطلق التعلم، بل تعلم الأحكام في مسألة الشك والسهو فقط، وما ذهب إليه المرحوم المقدّس الاردبيلي هو مطلق التفقه في الدين، والحال ذكرنا فيما سبق في أوائل بحث الاجتهاد والتقليد بحثاً مفصلاً وقلنا: هل أنّ التعلم واجب أم لا؟ وذكرنا خمس نظريات، واخترنا أنّ التعلم ليس له استحقاق نفسي، والبحث هنا في خصوص تعلم أحكام الشك والسهو، ويأتي الكلام في سائر الواجبات، ولذا ذهب المرحوم المقدّس الأردبيلي وجوب مطلق التعلم، والحال ينحصر البحث في ما نحن فيه من أحكام الشك والسهو، هل يجب على من يحتمل الابتلاء أم لا؟ وهل يجب على من لا يحتمل الابتلاء؟ وسائر الاحتمالات الأخرى.
الثاني: أنّ الشيخ الأنصاري (قدس سره) عندما يدخل في بحث التعلم لا يعتبره واجباً نفسياً، بل يعتبره واجباً طريقياً، وهناك فرق بين الواجب الطريقي والواجب
صفحه 510
الغيري، لأنّ الواجب الغيري واجب ترشحي مثل باب المقدمة التي تترشح من ذي المقدمة، ولكن الواجب الطريقي ليس واجباً ترشحياً، ولا معلولاً للوجوب الغيري، بل إنّ الشارع عند وجد وجود طريق إليه جعله واجباً، فالمرحوم الشيخ وبعض الفقهاء مثل السيد الخوئي ذهبوا إلى أنّ الوجوب الطريقي طريق إلى أن يأتي المكلّف وظيفته بشكل صحيح، وإلاّ مع عدم الطريق إلى هذا الواجب يكون المكلّف تاركاً لوظيفته.
الاحتمال الرابع: ورد مستند هذا الدليل في كلمات المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) حيث قال: علينا تصحيح فتوى الشيخ بهذه الصورة، نذعن بعدم حرمة التجري، ولكن الشارع لم يجوز ارتكابه، ومع عدم الترخيص في الارتكاب لا يمكن الحكم بعدالته بحيث نقول: صالح، أو خيرٌ، أو من الموثوقين بدينه، لأنّ العدالة في نظر السيد الخوئي (قدس سره) هي، الاستقامة على جادة الشرع وكون الحركة بإذن الشارع وترخيصه، ثم ذكر مثالاً على ذلك وقال: إذا كان لديك علم إجمالي على حرمة أحد هذين الشيئين، العقل يأمر باجتنابهما، فإذا عمل أحد المنهيين عنهما لا يقال أنّه ارتكب حراماً، ولكن عمله هذا غير مرخص من قبل الشارع، وبما أنّ العقل يأمره بالاحتياط فالشارع تبعاً للعقل يقول له عليك بالاحتياط، وبذلك لا يمكن أن يقال لمثل هذا الإنسان الذي عمل بما لم يرخص له الشارع أنّه مؤمن أو موثوق.
يرد عليه عدّة اشكالات:
الأول: ما ذكره السيد الخوئي لم يثبت مدعى الشيخ، غاية ما يمكن أن يقال لذلك الشخص الذي استفاد من أحد الانائين أنّه ليس بمؤمن أو ليس موثوقاً في دينه، ولكن لماذا يقال له فاسق؟ وعندما تقول إنّ العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع، فإذا حرم الشرع شيئاً يقال لمرتكبه أنّه فاسق، أمّا عدم الترخيص فلا يدل على أنّ مرتكبه فاسق.
صفحه 511
الثاني: لا نقبل بما عرّفتم به العدالة، بل هو تعريف آخر للعدالة، فللعدالة تعريف آخر هو الملكة، يعني أن يتخلق الإنسان باطنياً بملكة تحثه على الواجبات وتمنعه عن المحرمات، والتعريف الثالث هو حسن الظاهر.
الثالث: نعرّف العدالة على مبنى الشيخ الانصاري وهذا يخالف مبناه.
بيان الاستاذ المعظم:
ما ذكرناه من نظريات الشيخ الأنصاري (قدس سره) ومستنداته غير تامة جميعاً، ولذا ما قاله الوالد المعظم (دام ظلّه) في (تفصيل الشريعة) الصفحة 217، أنّ فتوى الشيخ غير مقبولة، فلا يمكن أن تستدل فتوى الشيخ على المطلوب، ما العمل؟ يجب أن نعرف ما جاء به الشيخ في رسالته العملية: «ترك التعلم موجب للفسق» بتعريف آخر هو أنّ نفي العدالة لا يدل على الفسق.
نظری ثبت نشده است .