موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۶۹
-
تتمة كلام العلاّمة الطباطبائي في مسألة قوامة الرجال
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس التاسع والستون
تتمة كلام العلاّمة الطباطبائي:
ولا بأس باستعراض ما تقدم به الطباطبائي في الميزان(1) في مسألة قوامة الرجال بصورة عامة حيث عقد لذلك بياناً مستقلاً تحت عنوان «كلام في معنى
1 ـ الميزان، ج4، ص346.
صفحه 207
قيومية الرجال على النساء» قال فيه:
«إنّ تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنساني السليم وترجيحه ايّاه على الهوى واتباع الشهوات والخضوع لحكم العواطف والاحساسات الحادة وحثه وترغيبه في اتّباعه وتوصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهية عن الضيعة، ممّا لا ستر عليه، ولا حاجة إلى إيراد دليل كتابي يؤدي إليه فقد تضمن القرآن الكريم آيات كثيرة متكثرة في الدلالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً وبكل لسان وبيان، ولم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة ومهام آثارها الجميلة التي يتربى بها الفرد ويقوم بها صلب المجتمع، كما في قول تعالى: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...) (1)، (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...) (2)، (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ...) (3)، لكنه عدّلها بالمواقف لحكم العقل، فصار اتباع حكم هذه العواطف والميول أتباعاً لحكم العقل وقد مرّ في بعض المباحث السابقة أنّ من حفظ الإسلام لجانب العقل وبنائه أحكامه المشرعة على ذلك أنّ جميع الأعمال والأحوال والاخلاق التي تبطل استقامة العقل في حكمه... والباحث المتأمل يحدس من هذا المقدار أنّ من الواجب أن يفوض زمام الاُمور الكلية والجهات العامة الاجتماعية التي ينبغي أن تدبّرها قوّة العقل ويجتنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية كجهات الحكومة والقضاء والحرب يفوض إلى من يمتاز بمزيد من العقل ويضعف فيه حكم العواطف، وهو قبيل الرجال على النساء، وهو كذلك والسنّة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بيّنت ذلك وسيرته جرت على ذلك أيّام حياته، ولا أعطى امرأة منصب القضاء ولا دعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يقاتلن، وأمّا غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلم والمكاسب والتمريض والعلاج
1 ـ سورة الفتح، الآية 28.
2 ـ سورة الروم، الآية 21.
3 ـ سورة الاعراف، الآية 32.
صفحه 208
ممّا لا تنافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف فلم تمنعهن السنّة ذلك والسيرة النبوية تمضي كثيراً منها».
نظر الاستاذ:
تقدم الكلام في أنّ الآية الشريفة لا تفيد الاطلاق في قوامة الرجال على النساء، بل تتحدد بدائرة الزوجية والتفضيل الوارد فيها إنّما يختص بباب الإرث، ولكن كلام العلاّمة المتقدم يبحث في أحد محاوره في تأكيد القرآن الكريم على العقل ودوره في حركة الحياة ونلاحظ عليه:
أولاً: أنّ التأكيد القرآن الكريم على مسألة العقل والتعقل وإن وردت في كثير من الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى: «أفلا يعقلون» وغيرها، إلاّ أنّ مفادها لا يختص بالاُمور العامة والجهات الاجتماعية بل تشمل جميع الاُمور، والمخاطب فيها الرجال والنساء على السواء، أي إنّ اطلاقها يشمل الرجال النساء.
ثانياً: أمّا الآيات التي تتحدث عن العواطف كقول تعالى: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ...) فانّها تتعلق بالنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) نفسه، أي أنّ النبي على أعلى درجة من الرحمة والعطف على المؤمنين، وهكذا (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً...) فانّها ذات طرفين فالمودة أو العاطفة مطلوبة من الرجل والمرأة أحدهما تجاه الآخر.
الثالث: أمّا قوله إنّ العواطف يجب تعديلها بالموافقة لحكم العقل وأنّ العواطف ينبغي أن تكون بصورة متعارفة فلا يجوز كبتها ولا يجوز اطلاق سراحها لتتجاوز حدودها، فهو كلام متين ولا غبار عليه، ولكن مورد الكلام هو أنّ هذه المقدمات لا تنتج ضرورة تسليم الاُمور العامة إلى من يمتاز بمزيد العقل وهو الرجال، أي أنّ العلاّمة قد بنى كلامه هذا على أصل موضوعي مسلّم هو أنّ الرجال يمتازون بمزيد العقل على النساء، ثم رتّب عليه النتائج المذكورة، في حين أنّ هذا
صفحه 209
أول الكلام، فكيف نستفيد من «الرجال قوامون على النساء» أنّ الرجال يمتازون بمزيد العقل على النساء؟ والخلاصة أنّ قوله بأنّ الجهات العامة ينبغي تسليمها بيد من كان يتمتع بمزيد العقل هو كلام صحيح، ولكن أن يكون هذا الكلام مختص بالرجال دون النساء فلا وجه له.
أمّا أنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لم يجعل امرأة والية أو قاضية فلا يدلّ على عدم صلاحيتها لهذا المقام بل إنّ ظروف ذلك الزمان لم تكن تسمح بذلك فحتى لو عين النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) امرأة لمثل هذه المناصب لما كان العرب يقبلون بذلك، وعلى أيّة حال لم يرد في كلمات الفقهاء في باب شروط مرجع التقليد أن يكون أعقلهم.
التحقيق في رواية:
وقد أورد الصدوق في «علل الشرائع» في ذيل الآية الشريفة رواية تخص مورد البحث، وهي «حديثنا محمد بن علي ماجيلويه القمي» وسند الصدوق إلى محمد بن علي ماجيلويه صحيح، «عن عمة» وهو محمد بن أبي القاسم عبيد الله عمران سيد من أصحابنا القميين، ثقة «عن أحمد بن أبي عبدالله» وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي الذي كان في قم وبما أنّه كان ينقل من الضعفاء فقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم، ثم ندم على اخراجه وأعاده باحترام فائق ومشى في جنازته حافياً، وعلى أيّة حال فانّ هذا الراوي ثقة «عن أبي الحسن البرقي» ثقة «عن عبد الله جبل الكناني» ثقة مشهور «عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبدالله عن آبائه عن جدّه الحسن بن علي بن أبي طالب(عليه السلام)» فمن حيث السند لا يوجد إشكال «قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله عن مسائل، فكان فيما سأله عنه قال له: ما فضل الرجال على النساء؟ فقال النبي: كفضل السماء على الأرض وكفضل الماء على الأرض فالماء يحيي الأرض وبالرجال يحيى النساء، ولولا الرجال ما خلق النساء يقول الله عزّوجلّ: «الرجال
صفحه 210
قوامون على النساء» قال اليهودي: لأي شيء كان هكذا؟ فقال النبي: خلق الله عزّوجلّ آدم من طين ومن فضلته وبقيته خلقت حواء وأول من أطاع النساء آدم فأنزله الله عزّوجلّ من الجنّة وقد بيّن فضل الرجال على النساء في الدنيا ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث؟ فقال اليهودي: صدقت يا محمد».
نظری ثبت نشده است .