موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٤
شماره جلسه : ۱۱۵
-
خلاصة البحث السابق: قلنا: إذا مات الأول والثاني رجع إلى الثالث الذي يقول بوجوب البقاء، ولكن الثاني كان يقول: بحرمة البقاء، يعني بعد رجوعه من الأول إلى الثاني كان الثاني يقول: بحرمة البقاء فالرجوع من الميت إلى الحي واجب.
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس المائة وخمسة عشر
خلاصة البحث السابق: قلنا: إذا مات الأول والثاني رجع إلى الثالث الذي يقول بوجوب البقاء، ولكن الثاني كان يقول: بحرمة البقاء، يعني بعد رجوعه من الأول إلى الثاني كان الثاني يقول: بحرمة البقاء فالرجوع من الميت إلى الحي واجب.
قال السيد في جميع الفروض «الاظهر الثاني» إلاّ في فرض لو قال الثالث: بحرمة البقاء عندئذ لا يجوز له البقاء على الأول والثاني، وهذا الفرض يقيناً خارج عن بقية الفروض سواء قال الثاني بالجواز أو الوجوب أو الحرمة.
ولكن ما نحن فيه هو قول الثالث بوجوب البقاء والثاني بحرمة البقاء، قال المرحوم الشيخ الأنصاري (قدس سره) في رسالة الاجتهاد والتقليد: إن فتوى وجوب البقاء الثالث تشمل جميع فتاوى الثاني إلاّ مسألة يحرم البقاء، لماذا؟ قال: يلزم من ذلك التناقض، يعني إذا كان للثاني مائة فتوى في رسالته إحدى هذه المسائل و99 مسألة أخرى، فإذا شملت فتوى الثالث مسألة حرمة البقاء الثاني يلزم اجتماع النقيضين، يعني وجوب العمل ببقية المسائل الأخرى وحرمة العمل بهذه المسألة.
صفحه 435
ثم قال (قدس سره) : كان رجوعه من الأول إلى الثاني صحيحاً، وقال الثالث: يجب البقاء يكون بقاؤه على الثاني صحيحاً، ثم رجع عن فتواه في آخر كلامه، لماذا: قال: إن لم تشمل هذه المسألة «يجب البقاء» لمسألة «يحرم البقاء» لا تشمل آثارها المترتبة عليها أيضاً، ولأنّه يلزم التناقض وعلى هذا الأساس فإنّ مثل هذه المسألة لم تكن في الرسالة العملية، وبهذا نرجّح البقاء على الأول الذي لا تشمله هذه المسألة.
ثم قال: إذا قلنا عدم شمولية «يحرم البقاء» فيجب أن نقول عدم شمولها لآثارها أيضاً، فتكون النتيجة يحق له البقاء على الأول لبقاء آثاره، ويكون هذا في بعدين: الأول عدم التوجه إلى الآثار وعدم شمولية «يحرم البقاء» فيرجع الأول إلى الثاني لأنّ هذه المسألة كانت نافذة في حقّه، والثاني: رجع الأول إلى الثاني وكان تقليده عن الثاني صحيحاً، لأنّه يقول: «يجب البقاء» ويبقى على تقليده.
ثم قال: نحن نحتمل ترجيح البقاء على الأول، لماذا؟ لأنّه إذا قلنا: «يجب البقاء» لا يشمل «يحرم البقاء» ولا يشمل آثاره أيضاً، ومن آثاره رجوع الأول إلى الثاني، عندئذ يكون «يجب البقاء» من الثالث الذي يقول إنّ الرجوع من الأول إلى الثاني يكون ناقصاً فنبقى على الأول.
هنا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه في السابق وهو إذا قال الثالث «يجب البقاء» كان تقليد المكلّف من الأول صحيحاً وكذلك من الثاني، وهذه الصحة ليست بالنسبة إلى نظره الخاص في رسالته حيث كتب «يجب البقاء»، عندئذ نسأل هذه الصحة بنظر من؟ لا يلزم الصحة في نظر الثالث بل يكفي صحة التقليد في ظرفه الخاص، يعني إذا أتى بالتقليد بصورة صحيحة يكفي البقاء ويكون التقليد عن الأول في ظرفه صحيحاً كما يكون عن الثاني في ظرفه صحيحاً أيضاً، وبذلك يكون ما طرحه الشيخ مخدوشاً.
صفحه 436
وأمّا ما طرحه المرحوم الشيخ الاصفهاني هو مخالفته للشيخ الأنصاري في مبناه حيث قال الشيخ الانصارى يلزم التناقض، ولكن المحقق الاصفهاني (قدس سره) يقول: بعدم لزوم التناقض. وتوضيح هذا الكلام نحتاج إلى بيان عدّة أمور:
الأمر الأول: هل أن دائرة قول الثاني في مسألة «يحرم البقاء» واسعة إلى درجة يشمل لما بعد موته، أو يشمل قوله «يحرم البقاء» على الأول مادام هو على قيد الحياة وهل يشمل لما بعد موته؟ يعني هل أنّ استمرارية (يحرم) في قوة إطلاقه حتى بعد الموت نافذة أم لا؟ على الأول هو الشمولية لما بعد الموت يلزم التناقض ـ على رأي الشيخ ـ وأمّا على الثاني عدم توسعة دائرة الشمولية لما بعد الموت لا يلزم التناقض.
إن قلت: ما معنى التقليد في «يحرم البقاء»؟
قلت: يظهر أثر ذلك في حق شخص سبقه في الافتاء.
النتيجة: أنّ «يجب البقاء» يشمل «يحرم البقاء» أمّا «يحرم البقاء» عبارة عن من سبقه في الافتاء يعني بـ «يجب البقاء» نرجع إلى «يحرم البقاء»، ويقول «يحرم البقاء» البقاء على الأول حرام، فعليه يتعين الثاني ولا يلزم االتناقض. هذا إذا التزمنا بوجوب البقاء عن طريق الاستصحاب مع ذلك يترجح الثاني وبهذا الرجوع ينتفي تقليد الأول ويترجح الثاني.
نظری ثبت نشده است .