درس بعد

الدرس الربع: اشكال الوالد المعظم على السيد الخوئي

درس قبل

الدرس الربع: اشكال الوالد المعظم على السيد الخوئي

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٠


شماره جلسه : ۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • رأينا أن السيد الخوئي (قدس سره) يرى عدم إمكان الوجوب الشرعي للطرق الثلاث: الاجتهادو التقليد والاحتياط، ويحصر الوجوب فيها بالوجوب العقلي، إلاّ أنّ سماحة الوالد «آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني (دام ظلّه)» أورد عليه في كتاب «تفسير الشريعة» عدّة إشكالات منها:

  • أنّه لا معنى للقول بالاستحالة العقلية للوجوب الشرعي، فعلى فرض أننا استطعنا استنباط هذا الوجوب من النصوص الشريفة يتبين عدم وجود استحالة عقلية في البين، ولذا لا ريب في إمكان هذا المعنى وأنّ الشارع بامكانه أن يوجب

الجلسات الاخرى

الدرس الرابع

إشكال الوالد المعظم على السيد الخوئي:

رأينا أن السيد الخوئي (قدس سره) يرى عدم إمكان الوجوب الشرعي للطرق الثلاث: الاجتهادو التقليد والاحتياط، ويحصر الوجوب فيها بالوجوب العقلي، إلاّ أنّ سماحة الوالد «آية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني (دام ظلّه)» أورد عليه في كتاب «تفسير الشريعة» عدّة إشكالات منها:

أنّه لا معنى للقول بالاستحالة العقلية للوجوب الشرعي، فعلى فرض أننا استطعنا استنباط هذا الوجوب من النصوص الشريفة يتبين عدم وجود استحالة عقلية في البين، ولذا لا ريب في إمكان هذا المعنى وأنّ الشارع بامكانه أن يوجب

صفحه 17

علينا أحد الطرق الثلاث في الخروج من عهدة التكاليف، فالبحث يقع في مقام الإثبات وهو أنّ الشارع هل أوجب ذلك أو لا؟

والإشكال الآخر ما ورد في العروة أيضاً من النصوص الدالة على الوجوب الشرعي.

الأدلة التي يستفاد منها الوجوب الشرعي:

البحث المهم هنا هو البحث في وجود الأدلة والنصوص التي تدلّ على الوجوب وعدمها، وقد ذكر الآخوند (قدس سره) في هذا البحث في الكفاية في ثلاث موارد، ويتلخص هذا البحث في أنّ هذه النصوص التي تدلّ على البراءة النقلية (مثل رفع ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال) هل يختص بالبراءة بعد الفحص، أي يكون الفحص واجباً على المكلّف ابتداءاً، أو هي مطلقة؟ هنا يوجد قولان:

القول الأول: إنّ هذه النصوص والأدلة مطلقة، فلا حاجة إلى الفحص ولزوم التعلم.

القول الثاني: وهو مختار بعض الأعاظم كالآخوند والشيخ الانصاري (قدس سرهما) حيث يرون أنّ الفحص واجب، وأنّ مورد جريان البراءة إنّما هو بعد الفحص، أمّا الأدلة التي استدلوا بها على هذا القول:

1 ـ الآيات والروايات التي تدلّ على وجوب التعلم حيث يستفاد منها الوجوب الشرعي للتعلم والفحص، كما تقدم في قوله(عليه السلام): «يا هشام إنّ لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة  ـ عليهم السلام ـ، وأمّا الباطنة العقول»(1).

ويقول الإمام في ذيلها: إذا قامت القيامة يقال للمذنب، لماذا لم تعمل؟

1 ـ اصول الكافي، ج1، ص16.

صفحه 18

فيقول: لم أعلم، فيقال له: هلاًّ تعلمت؟

وهنا يقول السيد الخوئي (قدس سره) : إنّ وجوب التعلم هنا طريقي ولغرض العمل به، بينما يصرّح الإخوند والشيخ الانصاري (رحمهما الله) بأنّ التعلم هنا مطلوب في نفسه والمؤاخذة في الرواية إنّما وقعت على نفس ترك التعلم حيث يقول الآخوند (قدس سره) في هذا الصدد: «المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم.. ثم يقول: لقوة ظهورها في أنّ المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم».

ولكن الآخوند (قدس سره) يقول في بحث مقدمة الواجب خلافاً لما ورد في الصفحة 375، أنّ مسألة التعلم والمعرفة لا يبعد القول بوجوبها، وهذا الوجوب وجوب عقلي حيث يستقل العقل بأنّ على المكلّف أن يتعلم الأحكام الشرعية المنجزة، وقال في الصفحة 345 بالنسبة إلى الاحتياط أنّ وجوبه إرشادي، وهذا يعني أنّ وجوبه غير شرعي بل ما ورد في الروايات إنّما هو إرشادي لما حكم به العقل، ولكن لو أننا استفدنا الوجوب النفسي من الروايات فلا يبقى مجال للقول بالوجوب الطريقي أو الغيري، لأنّ الوجوب النفسي قسيم الوجوب الطريقي والغيري.

والمفروض أن نبدأ هذا البحث باستعراض الآيات الكريمة أولاً، ولكن بما أنّ السيد الخوئي (قدس سره) بحث الروايات أولاً، لذا سنشرع بذكر الروايات في هذا الباب وقد أورد الكليني في الكافي تسع روايات منها رواية «طلب العلم فريضة على كل مسلم» حيث يرد السيد الخوئي دلالتها على الوجوب النفسي، إلاّ أنّه لم يذكر وجهاً لذلك.

ورواية اُخرى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه يقول: «عليكم بالتفقه في الدين الله ولا تكونوا أعراباً فانّه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» حيث يستفاد من «عليكم» صفة اللزوم بصورة أشد، وقد يستفاد منها الوجوب

صفحه 19

الشرعي لطلب العلم والتفقه في الدين.

والآن نستعرض الروايات الواردة في مقام الاستدلال:

الرواية الاُولى: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن عبدالرحمن بن زيد عن زيد عن أبيه عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : طلب العلم فريضة على كل مسلم إنّ الله يحبّ بغاة العلم»(1).

أمّا سند الرواية:

أمّا علي بن ابراهيم: القمي الثقة الذي قال عنه النجاشي أنّه ثقة في الحديث ومعتبر.

وأمّا ابراهيم بن هاشم: التحقيق يقتضي القول بوثاقته، حيث ورد في الكافي 6414 رواية عنه.

وأمّا الحسن بن أبي الحسين الفارسي: هذا الشخص لا يوجد توثيق في حقه ولا ذم، وقد وردت عنه 6 روايات في الكافي فقط.

وأمّا عبدالرحمن بن زيد: كذلك لم يرد في حقه مدح ولا ذم.

وأمّا زيد عن أبيه: المراد بزيد هو زيد بن اسلم الذي ضعفّه ابن داود في رجاله.

الفريضة والواجب يأتيان بمعنى واحد في الفقه وإن كان هناك بعض التفاوت في المعنى في الروايات، فيستفاد من الرواية الوجوب العيني النفسي لطلب العلم، والملاحظة الموجودة في سند الحديث هي أنّ أبي داود تارة يوثق زيد بن أسلم، واُخرى يضعه في قائمة الضعفاء، والظاهر وقوع السهو في النسخة، ولذا لا يبعد أن

1 ـ الكافي، ج1، ص30، ح1، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه.

صفحه 20

يكون من الثقاة، والروايات معتبرة في نظرنا.

وأمّا دلالة الرواية:

فنقرأ فيها قرينة واضحة جداً على الوجوب الشرعي لطلب العلم، وهي أنّ المتعلق هو «المسلم»، وبالنسبة إلى حكم العقل فيقول بالوجوب على كل إنسان، ولكن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) عندما يقول بأنّه يجب على المسلمين كذا وكذا، يكون ذلك قرينة على الوجوب الشرعي، وأّما طلب العلم فمطلق يشمل طلب العلم بالاجتهاد وطلب العلم بالتقليد، وعندما يدور الأمر بين الوجوب نفسياً وغيرياً فمقتضى أصالة الاطلاق هوالوجوب النفسي، ولذلك نستفيد من هذه الرواية بضميمة هذه القاعدة الاُصولية الوجوب الشرعي النفسي لطلب العلم.

أمّا كلمة «يحبّ» الواردة في الرواية «إنّ الله يحبّ بغاة العلم» فلا تكون قرينة على الرجحان وعدم الوجوب كما يظهر من البعض، لورود هذه الكلمة في كثير من الواجبات النفسية الشرعية كما في باب التوبة: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) (1).

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .