موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢١
شماره جلسه : ۲۰
-
الاجتهاد المطلق والمتجزّي
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس العشرون
الاجتهاد المطلق والمتجزّي:
وأحد التقسيمات التي ذكرت للاجتهاد هو تقسيمه إلى: مطلق ومتجزّي، وذلك لأنّه تقدم أنّ للمجتهد ثلاثة أحكام:
1 ـ لا يجوز أن يرجع إلى الغير.
2 ـ يجوز للغير الرجوع إليه.
3 ـ نفوذ حكمه في القضاء.
وهنا يقال في هذه المسألة بأنّ هذه الأحكام الثلاثة للمجتهد هل تختص بالمجتهد المطلق أو تشمل المجتهد المتجزي؟
مقدمة:
هنا توجد مسألة مهمّة وقعت محلّ البحث في الأصول، وهي هل أنّ الاجتهاد المتجزي ممكن في حدّ ذاته أو لا؟ وبما أنّ هذه المسألة مهمّة فلا بأس باستعراضها ولو أنّ مكانها إنّما هو في علم الأصول.
جذور البحث:
هذه المسألة موجودة في كتب الأصول لدى الشيعة وأهل السنّة، وقد بحثها «الغزالي» في كتاب «المستسقى» الذي هو أحد الكتب الأصوليّة لدى أهل السنّة وأورد فيه هذا التقسيم للاجتهاد وقبل به، ولكن قبل كلّ شيء لابدّ أن نعرف المراد من هذا التقسيم و ما معنى المطلق والمتجزي في الاجتهاد؟
وبالرغم من اضطراب كلمات العلماء في هذا المجال. إلاّ أنّهم ذكروا أنّ: المجتهد «المطلق» هو من يملك القدرة على الاستنباط في جميع أبواب الفقه، و«المتجزي» هو من يملك القدرة على الاستنباط في بعض أبواب الفقه و
صفحه 63
أحكامه، وأضاف البعض كلمة «بالفعل» إلى التعريف المذكور لكلتا المفردتين.
مسألة الفعلية في الاجتهاد:
وهنا يرد البحث في فعلية الاجتهاد، وهل من الضروري أن يكون الاجتهاد المطلق أو المتجزي فعلياً، أو لا؟ وقد ذكرنا سابقاً أنّ الاجتهاد ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوّة، والثاني هو ما يكون للمجتهد ملكة الاستنباط، ولكنّه لم يتحرك على مستوى الاستنباط بالفعل والممارسة، وقد ذكر بعض العلماء في تعريف المجتهد المتجزي أنّه: «من استنبط بعض الأحكام بالفعل ولا يقدر على استنباط البعض الآخر».
المسألة المهمّة هنا هي البحث في دور الفعلية في هذا التقسيم حيث لم يرد بحث الفعلية في كلمات القدماء، بل كان تعريفهم للاجتهاد المطلق والمتجزي لا يتضمّن هذه الكلمة، ولكن المتأخرين ذكروا هذه الكلمة في تعريفهم، فالسيد الخوئي (قدس سره) في «التنقيح» يقول في تعريف المتجزي: «من استنبط بعض الأحكام بالفعل ولا يتمكن من استنباط بعضها الآخر».
ويحتمل في سبب ورودها في كلمات المتأخرين أنّ من حصل على ملكة الاجتهاد وقال بأنّني أصبحت مجتهداً، فكيف نعلم بأنّه يملك القدرة على الاستنباط في جميع أبواب الفقه، و هنا لابدّ له من التحرك على مستوى استنباط الأحكام الشرعية ويختار من كل باب من أبواب الفقه احدى المسائل المهمّة ويستنبط حكمها الشرعي ليعلم أنّه مجتهد مطلق، وإلاّ فان استنبط في بعض أبواب الفقه فقط فهو متجزي.
والنتيجة هي أنّ تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزي لابدّ أن يكون من قبيل الاجتهاد بالفعل لا أن يكون المقسم لهذا التقسيم هو الاجتهاد نفسه بدون تقييده بالفعلية كما نرى في كلمات العلماء.
صفحه 64
هذا لو قلنا أنّ طريق الكشف عن قدرة الاستنباط في جميع أبواب الفقه أو بعضها تنحصر في هذا الطريق، ولكن لو احتملنا وجود طريق آخر للكشف عن وجود الملكة غير الممارسة الفعلية، فحينئذ لا ضرورة لإلحاق هذه الكلمة بالتعريف، مثلا أن يفهم المجتهد نفسه أو يفهم الآخرون من خلال القرائن حصول ملكة الاجتهاد لهذا الشخص بصورة مطلقة أو بصورة جزئية.
خلاصة البحث:
فتبيّن مما تقدم أننا إذا قلنا في معرفة المطلق والمتجزي بلزوم الاستنباط الفعلي لجميع أبواب الفقه أو بعضها، فلابدّ أن نجعل المقسم هو الاجتهاد بالفعل ونقول: إنّ الاجتهاد بالفعل إما مطلق أو متجزي، ولكن لو قيل بوجود طريق آخر للكشف عن هذا المعنى كما هو الصحيح، فسوف تكون النتيجة أنّ الفعلية لا تكون لازمة في تعريف الاجتهاد المطلق والمتجزي، أي من الممكن أن يحصل الإنسان على ملكة الاستنباط ويرى نفسه مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً متجزئاً، وقد يرى الآخرون هذه الرؤية بالنسبة لهذا الشخص من خلال المباحثة معه لفترة طويلة بحيث يحصل لديهم العلم أو الاطمئنان باجتهاده المطلق أو المتجزيء وإن لم يستنبط الحكم الشرعي بالفعل.
النتيجة:
بما أننا نرى صحة هذا المطلب وعدم لزوم الفعلية في الاستنباط فيتضح أنّ الفعلية لا تدخل في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق ومتجزيء، وما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) وتبعه عليه آخرون من إلحاق كلمة «بالفعل» بتعريف الاجتهاد المطلق والمتجزيء، لا محلّ له من الإعراب.
صفحه 65
نظری ثبت نشده است .