درس بعد

الدرس المائة وواحد وثلاثون

درس قبل

الدرس المائة وواحد وثلاثون

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٧/٥


شماره جلسه : ۱۳۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • نظر الاستاذ المعظم في الردّ على ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) ملاحظتان

الجلسات الاخرى

الدرس المائة وواحد وثلاثون

نظر الاستاذ المعظم:

صفحه 490

في الردّ على ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) ملاحظتان:

الأُولى: يظهر أنّ كلامه خارج عن محل النزاع، لأنّه قال: يجب أن يرجع المكلّف إلى فتوى المجتهد الفعلي، نسأله لماذا يرجع إلى فتوى المجتهد الذي كان عليه الرجوع إليه سابقاً دون حين العمل حيث لا يكفي في نظره الرجوع حين العمل؟ يقول: إنّ زمن فتوى قد انصرم بموته أو نسيانه، نقول: هذا خارج عن محلّ البحث، لأنّ الجاهل عمل عشر سنوات بدون تقليد، فإذا أراد الرجوع يجب أن يرجع إلى فتوى زيد حيث كان مجتهداً حين العمل لأنّ فتواه كانت حجة عليه، والآن إذا أراد الرجوع بعد ظهور أعلم آخر قلِّد الأعلم، مثلاً لو فرضنا أنّ المجتهدين متساويان في آن واحد ودون أن يكون هناك موت ولا نسيان، مع فرضنا أنّ الشرائط للمجتهد الأول باقية على حالها، فيكون الرجوع إلى المجتهد حين العمل بلا إشكال، فقولنا لا يجوز الرجوع إلى الأول بسبب الموت أو النسيان خارج عن محل البحث.

الثانية: قوله: إنّ حجية فتوى المجتهد الفعلي لا تختص بزمان دون زمان وعصر دون عصر، يعني أنّ المكلّف الذي لم يقلد إلى الأن يذهب إلى فتوى المجتهد الفعلي ويقلِّده ويتضح بذلك له تكاليفه وأعماله، مثلاً صلى المكلّف عشر سنوات صلاة الجمعة في يوم الجمعة ويوم المجتهد الفعلي عمله صحيح أو قام بمناسك الحج يقول يجب عليه الإعادة، ولكن نفس هذا الأمر يصدق على المجتهد حين العمل الأول، كما يصدق على المجتهد الأول، وفتوى الثاني حين العمل حجة عليه لعدم اختصاصها بزمان دون زمان، كما أنّ فتوى المجتهد الأول حجة عليه لأعلميته فعلاً، فعليه يمكنه العمل بفتوى المجتهد الذي كان يقلده في حين العمل، ويكون طرح مسألة الموت أو النسيان خارجاً عن محل النزاع.

وبعبارة أخرى، يمكن طرح المسألة من باب وجود مجتهدين مستاويين من جميع الجهات، فيكون البحث أولاً: إذا كان هناك مجتهدان، وثانياً: اختلافهما في

صفحه 491

الفتوى، مثلاً يقول المجتهد حين العمل بوجوب صلاة الجمعة والمجتهد حين الرجوع بوجوب صلاة الظهر، فهنا يظهر محل النزاع، ولكن لو اعتبر تساويهما من جميع الجهات للنظر ما هو ملاك فتوى المجتهد حين العمل حتى يتطابق عمل المكلّف معها ويكون كافياً، أو ما هو ملاك فتوى المجتهد حين الرجوع حتى يكون كافياً، وقيل في التقليد إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفتوى من جميع الجهات يكون المكلّف مخيّراً في الرجوع إلى أيّهما شاء.

إن قلت: سلّمنا، ولكن هنا البحث ليس من باب التقليد بل من باب التطبيق.

قلت: إنّ المكلّف عمل سنوان عديدة بدون تقليد، والآن هل أنّ ملاك المطابقة مع فتوى المجتهد حين العمل، أو مع فتوى المجتهد حين الرجوع؟ وقلنا أنّ مسألة الموت والنسيان خارجة عن محل البحث، ولو غضضنا النظر عن مسألة الأعلمية فمع ذلك لا يمكن طرح مسألة الموت والنسيان.

توضيح ذلك: قلنا بصورة قاطعة إنّ مسألة الموت والنسيان خارجة عن محل البحث، وإذا تمسكنا بمسألة الأعملية، إذا كان المجتهد الأول أعلم تعين حين العمل، وإذا كان الثاني أعلم تعين حين الرجوع، فلا نزاع هنا بعد ذلك لأنّه مع تعين الأعلم يكون عمله مطابقاً لفتوى وتوفر ملاك الصحة، والحال أنا لم أجد هذا الكلام في فتاوى الفقهاء، لأن كلام الإمام الراحل (قدس سره) مجمل، ومن كلام السيد (قدس سره) أن يطابق عمله فتوى حين الرجوع.

وأمّا لو كان هنا اختلاف في الفتوى بين المتساويين، إلى أيّهما يرجع، هذا الإشكال على الفقرة الثانية للسيد الخوئي (قدس سره) .

بيان المرحوم الاصفهاني:

إنّ المرحوم الاصفهاني (قدس سره) في تتمة الإشكال على السيد الخوئي (قدس سره) ذكر هذه العبارة: «إنّ الفتوى حجة على العامي ومنجزة لتكاليفه من حين وجوب الرجوع

صفحه 492

إلى ذلك المفتى»، والسؤال هو هل كانت فتوى المجتهد حجة حتى على العمل أم لا؟ يقال: نعم حجة، لأنّه لا يشترط التقليد في حجية فتوى المجتهد على العامي، وسواء عمل المكلّف بها أم لم يعمل، فالحجية غير منوطة بشرط العمل، كما هو الحال في الخبر الواحد، فإنّ حجية هذه الأخبار في نفسها سواء أخذ بها أحد أو لم يأخذ؟ فكذلك أنّ حجية الفتوى مسلّمة، عندئذ نسأل متى كانت هذه الفتوى حجة على المكلّف، نقول: عندما كان المكلّف بالغاً وكان يجب عليه الرجوع إلى المجتهد، ثم قال الأصفهاني: «فتأثر في الوقائع المتجددة والأعمال المستقبلية»، يعني أنّ أعماله السابقة من القضاء وعدمه مرتبطة بالأعمال المستقبلية.

ملاحظة: اعتمد السيد الخوئي على هذه الملاحظة كثيراً وقال: يجب أن تكون أعمال المكلّف السابقة مطابقة لفتوى المجتهد الفعلي حين الرجوع، لأنّه بين أمرين إمّا عليه الإعادة أو لا، وهذه المسألة ترتبط بزمن الرجوع والابتلاء. فقال الأصفهاني: وجوب الإعادة وعدمه فرع بطلان العمل وصحته وهذا يرتبط بفتوى المجتهد وهي حجة على العامي، يعني إذا كان عمله هذا مطابقاً لفتوى المجتهد باطل فيجب عليه الإعادة، والآن يريد الإعادة فهذا العمل حنئيذ لا يرتبط بالمستقبل، ولماذا لا يرتبط بالمستقبل؟ لأنّ العمل إذا كان صحيحاً فلا إعادة وإذا كان باطل فيجب الإعادة، فساد وصحة العمل المستقبلي بيد المجتهد السابق. ثم قال الاصفهاني (قدس سره) : ««لكنّه فرق بين بطلان العمل وصحته المنوطين بنظر مَن كان وظيفة العامي الرجوع إليه والأخذ منه وهو أعلم عصره حال العمل، دون هذا المفتي». يعني أولاً: أنّ ملاك العمل أن يكون الأعلم في عصره، وثانياً: كانت فتوى المجتهد حين العمل حجة سواء قلّد أم لا، وثالثاً: أنّ التقليد أمر طريقي فلا موضوعية له، أي طريق إلى أنّ هذا العمل مطابق للحجية أم لا، فإذا كان العمل قهراً مطابقاً للحجية فلا مناص من صحته، وكان عمل هذا المكلّف مطابقاً للحجية في السابق حين العمل، فلا وجه لكونه مطابقاً لزمن الرجوع وحين الرجوع للمجتهد

صفحه 493

الفعلي.

إن قلت: لو رجع المكلّف إلى المجتهد الفعلي، هل لعمله حجية أم لا؟

قلت: نعم، لفتوى هذا المجتهد الثاني أيضاً حجية، ولكن بما أنّ حجية المجتهد السابق لم يعدم العمل طبقاً لقول كافي في البين.

النتيجة: نستوحي من كلام الإمام الراحل (قدس سره) الاجمال، ولكن يمكن أن يكون مراده من هذا الاجمال هذا العمل وهو لا فرق في الرجوع إلى حين العمل أو إلى حين الرجوع فكلاهما حجة عليه، لأننا قلنا يجب نبذ مسألة الأعلمية والموت والنسيان لخروجها عن محل النزاع.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .