موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٢
شماره جلسه : ۳۷
-
بعد أن تبيّن في الأبحاث السابقة جواز الاحتياط حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد، نعود إلى كلام السيد في «العروة» حيث قال في المسألة الثانية: «الاقوى جواز الاحتياط، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاحتياط والتقليد»
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس السابع والثلاثون
كلام السيد (رحمه الله) في العروة:
بعد أن تبيّن في الأبحاث السابقة جواز الاحتياط حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد، نعود إلى كلام السيد في «العروة» حيث قال في المسألة الثانية: «الاقوى جواز الاحتياط، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاحتياط والتقليد»، حيث أورد السيد (قدس سره) قيداً إضافياً على جواز الاحتياط يتضمن أمرين: «أحدهما» أن يكون المحتاط عارفاً بكيفية الاحتياط، «والثاني» أن يكون ذلك من خلال معرفته بالاجتهاد والتقليد، والنتيجة أنّ هذا المحتاط يجب أن يكون في احتياطه إمّا مجتهداً أو مقلداً.
ومن مجموع كلمات الفقهاء لا نجد ترديداً بالنسبة للأمر الأول، مثلا من كان لديه ماء متنجس فقط وأراد الصلاة، فبعض ذهب إلى التيمم، وآخر ذهب إلى
صفحه 115
الوضوء بذلك الماء، وثالث أراد الاحتياط بالجمع بينهما، فهنا الجمع قد يستلزم بطلان الصلاة فيما لو قلنا بأنّ الصلاة بالبدن المتنجس باطلة، وعليه فالمكلّف لابدّ أن يكون عارفاً بموارد الاحتياط بدون خلاف.
أمّا بالنسبة للأمر الثاني في كلام السيد وهو أن يكون المحتاط عارفاً بموارد الاجتهاد والتقليد، فهو محلّ تأمل وبحث رغم أنّ العلماء الذين شرحوا العروة ذكروا كلا الأمرين من دون التفكيك بينهما، فالسيد الحكيم (قدس سره) يقول في «المستمسك»: «هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل، بل لأنّ عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط» فنرى هنا أنّه جمع الأمرين في هذه المسألة من دون تفكيك بينهما وأرسله إرسال المسلمات والحال أنّ السؤال الأساسي هو أنّه لماذا لابدّ أن يكون المحتاط عارفاً بموارد الاحتياط عن طريق الاجتهاد أو التقليد؟ أي أنّه في كيفية الاحتياط يجب أن يكون إمّا مجتهداً أو مقلداً، ولماذا لا يجوز له أن يحتاط بما يحرز معه فراغ الذمّة دون الاجتهاد والتقليد في هذه المسألة.
السيد عبدالهادي الشيرازي (قدس سره) أضاف في حاشيته على العروة هذا القيد: «إن كانت الكيفية من المسائل النظرية» فتارة لا تكون المسألة تحتاج إلى بحث ونظر كأن يكون لديه ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما على الإجمال، فهنا طريق الاحتياط معلوم وهو أن يصلي صلاتين بكل واحد منهما، ولكن تارة أخرى تحتاج المسألة إلى بحث ونظر، من قبيل الاحتياط في صلاة الظهر والعصر عند الجهل بالقبلة، فهل يصليهما معاً إلى أربع جهات أو يصلي الظهر إلى الجهات الأربع ثم يشرع بالعصر، فبأي الاحتياطين يعمل؟ أو بالنسبة إلى صلاة الظهر من يوم الجمعة هل يصليها جهراً أو اخفاتاً، فذهب بعض إلى تكرار الظهر، وذهب آخر إلى جواز الإتيان بالفاتحة والسورة جهراً واخفاتاً في صلاة واحدة.
وهناك مسألة أخرى تعرض لها صاحب العروة في المسألة الخامسة، وهي أنّ المكلّف في جواز الاحتياط يجب أن يكون إمّا مجتهداً أو مقلداً، وقد تقدم الكلام في أدلة المانعين من الاحتياط، ولكن لو قال شخص بأنّني لست مجتهداً
صفحه 116
ولا مقلداً واُريد أن احتاط، فالسيد يقول بأنّ عليك في هذه المسألة أن تكون إمّا مجتهداً أو مقلداً، وذكر لذلك دليلا: وهو «لأنّ المسألة خلافية»، أي هناك خلاف في جواز أو عدم جواز الاحتياط بين الفقهاء، إلاّ أنّ الشيخ كاشف الغطاء قال في ذيل هذه المسألة:
«لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه لأنّه أحرز الواقع».
النتيجة:
فقد تحصل لدينا من هذا البحث ثلاث مطالب:
1 ـ أن يكون المحتاط عارفاً بكيفية الاحتياط، وقلنا أنّه لا ترديد ولا خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء.
2 ـ إنّ صاحب العروة يرى أنّه لابدّ أن يكون عارفاً من خلال الاجتهاد والتقليد وقلنا إنّ الاحتياط أمر عقلي، وفي مقام الإمتثال يقول العقل إنّ على المكلّف أن يحتاط في كيفية الاحتياط ولا يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً في كيفية الاحتياط و لا وجه لما ذكره السيد، وما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في تعليقه على كلام السيد المتقدم في العروة من أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط «بالاجتهاد أو بالتقليد شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل» مخدوش، لأنّنا نقول يمكن للمكلّف عقلا أن يأتي بالاحتياط الواقعي دون أن يجتهد أو يقلد في هذه المسألة، فلا وجه لما ذكره من شرطية الاجتهاد أو التقليد للاكتفاء بالاحتياط.
3 ـ ما ذكره السيد في المسألة الخامسة من «العروة» من لزوم الاجتهاد أو التقليد في جواز الاحتياط، قال: «في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً لأنّ المسألة خلافية» وقد رأينا أنّ الشيخ كاشف الغطاء لا يرى هذا اللزوم، لأنّ المكلّف قد أحرز الواقع بهذا الاحتياط، وهو المطلوب.
صفحه 117
نظری ثبت نشده است .