موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٧
شماره جلسه : ۷۳
-
الشرط التاسع: أن يكون مجتهداً مطلقاً
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثالث والسبعون
الشرط التاسع: أن يكون مجتهداً مطلقاً
فلو كان المفتي مجتهداً متجزئاً فلا يصح تقليده، وقد تقدم في بداية بحث الاجتهاد والتقليد بعض الكلام حول هذا الموضوع وهل أنّ قضاء المجتهد المتجزيء نافذ أم لا؟
ولا شك في أنّ فتوى المجتهد المتجزيء حجّة على نفسه ولا يحق له الرجوع إلى غيره في هذا المورد لعدم توفر ملاك رجوع الجاهل إلى العالم، والكلام في رجوع الغير إليه.
هنا أمران:
1 ـ إذا وردنا إلى بحث حجية التقليد من باب دليل الانسداد، وقلنا إنّ المكلّف، وبسبب انسداد باب العلم والعلمي، إمّا أن يكون مجتهداً بنفسه أو
1 ـ التنقيح، ص188.
صفحه 220
محتاطاً أو مقلِّداً، فالقدر المتيقن منه حجية تقليد المجتهد المطلق، وإذا وردنا إلى هذا البحث من قناة الأدلة اللفظية كقول تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ...) (1)، أو الروايات الشريفة التي تتضمن ارجاع الشيعة إلى يونس بن عبدالرحمن وآخرين في تحصيل الفتوى، فمدلول هذه الأدلة اللفظية ظاهر في المجتهد المطلق أيضاً.
2 ـ أمّا لو اقتصر في حجّية التقليد على دليل السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم فهذه السيرة مطلقة تشمل المجتهد المطلق والمتجزي، بل يكون المتجزي مقدماً في بعض الموارد فيما لو كان متخصصاً ومتعمقاً في موضوع معين.
والبحث هنا يدور مدار تقديم أي منهما في دائرة الاستدلال، فعلى الأوّل يدلّ الدليل على الاجتهاد المطلق، وعلى الثاني يدلّ على المتجزي، ولكن هل يمكن القول بأنّ الدلالة اللفظية تصلح أن تكون رادعة على العمل بالسيرة، أو يقال بأنّ هذه الأدلة وإن دلّت بنفسها على حجّية الاجتهاد المطلق إلاّ أنّها لا تتضمن مفهوم المنع عن العمل بالاجتهاد المتجزي.
هنا ذكروا في بيان رادعية الأدلة اللفظية ما يلي:
الأول: قول تعالى في الآية الشريفة: (لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون) لبيان وجوب الحذر إذا كان المنذر هو الشخص المتفقه في الدين لا كل منذر، أي ذلك المنذر الذي وصل إلى الاجتهاد المطلق حيث يستفاد من الآية حصر وجوب الحذر في أخبار الفقه المطلق لا غير.
وقد تقدم الكلام في مدلول هذه الآية وأنّ بعض الفقهاء كالمحقق الإصفهاني يرى دلالة الآية على حجيّة خبر الواحد فقط لا حجيّة الفتوى والتقليد، ونحن رأينا فيما سبق هذا الرأي أيضاً، وهذا يعني أنّ الآية الشريفة ليست رادعة عن السيرة المذكورة، ولكن على قول البعض كالسيد الخوئي وأخرين أنّ الآية تدل
1 ـ سورة التوبة، الآية 122.
صفحه 221
على حجّية الفتوى، فهل يمكن استفادة الرادعية من الآية؟
كلام السيد الخوئي:
فقد ذكر في التنقيح(1) أنّ الآية لا تعتبر رادعة عن العمل بالسيرة، فلا يفهم منها حصر وجوب الحذر في الفقيه المطلق.
نظر الاستاذ: لو قلنا بأنّ مدلول الآية هو المجتهد المطلق، أي هناك نسبة التساوي بين الفقيه والمجتهد المطلق فهذا يعني دلالة الآية على الحصر، فوجوب الحذر مشروط بأن يكون المنذر هو المجتهد المطلق بنحو العلية، فتكون القضية شرطية ومفهوم الشرط حجّة كما عليه المشهور، ولكن في الأساس هو كيفية استفادة معنى المجتهد المطلق من الآية الشريفة، لأنّ تقسيم المجتهد إلى مطلق ومتجزي هو تقسيم اصطلاحي ولم يكن في ذلك الزمان ولم يرد في الآيات والروايات، ومن هنا ذهب السيد الخوئي أنّه على رغم دلالة الآية على الاجتهاد المطلق إلاّ أنّه لا يستفاد منها الحصر.
التفقه في اللغة:
بقي علينا مراجعة كلام اللغويين في هذا المجال حيث يرى صاحب «مصباح اللغة»: «الفقه فهم الشيء، وفقه بالكسر وفقه بالضم مثله بمعنى العلم، وقيل بالضم إذا صار الفقه له سجيّة»، بينما يرى سائر اللغويين أنّ الفرق بين الفقه والعلم هو أنّ الفقه علم بحاجة إلى تأمل، وما لم يكن بحاجة إلى تأمل فهو علم، ولذا لا يمكن أن يقال عن الله تعالى أنّه فقيه.
أمّا في «مقاييس اللغة» فقال: «الفقه أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به وكل علم بشيء فهو فقه» ومن هنا يتحصل أنّ المستفاد من الآية
1 ـ التنقيح، ج1، ص191.
صفحه 222
الشريفة هو التفقه في جميع مسائل الدين لا في بعضها.
إن قلت: صحيح أنّ المستفاد من مفردة الفقه لغوياً هو ما تقدم ذكره إلاّ أنّ الآية الشريفة تقرر أنّ غاية التفقه هي الانذار، والانذار لا يتحقق بتعلم مسألة أو مسألتين من مسائل فقهية كثيرة، بل لابدّ من الاحاطة العلمية الواسعة لمسائل الفقه، وهذا بحدّ ذاته يصح أن يكون قرينة على أن المراد من الفقه هو الاجتهاد المطلق.
النسبة بين الفقيه المطلق والمجتهد المطلق:
فقد ذكر أنّ النسبة بينهما هي التساوي، ولكن الفقيه في الاصطلاح أعم من المطلق والمتجزي كما هو المفهوم من الآية الشريفة أيضاً، فما ذكر من التساوي غير سديد، بل الصحيح أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فمن كان يعلم بمسائل فقهية كثيرة ولكن ليس له قدرة الاستنباط يطلق عليه فقيه ولكنه غير مجتهد، ومن كان مجتهداً يتمتع بملكة الاستنباط ولكنه لم يستنبط لحدّ الآن أية مسألة فهو مجتهد مطلق ولكنه لا يسمى فقيهاً.
النتيجة: أنّ الآية مورد البحث لا تصلح للردع عن السيرة العقلائية لأنّها لا تدلّ على الاجتهاد المطلق لكي يقع البحث في فهم معنى الانحصار أو عدم الانحصار منها.
نظری ثبت نشده است .