درس بعد

الدرس الخامس والخمسون:شروط المرجعية

درس قبل

الدرس الخامس والخمسون:شروط المرجعية

درس بعد

درس قبل

موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد


تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣


شماره جلسه : ۵۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الأدلة الروائية لإشتراط البلوغ للمرجع التقليد

الجلسات الاخرى

الدرس الخامس والخمسون

الأدلة الروائية:

يبقى في مسألة اشتراط البلوغ للمرجع ما ورد من «عمد الصبي خطأ...»، وكذلك «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»، فيقول السيد الخوئي أنّهما أجنبيان

صفحه 165

عمّا نحن فيه من حيث ورودهما في باب الديات والجنايات، فاذا أردنا استفادة الاطلاق منهما فلابدّ من القول أنّ تكلم الصبي عمداً أثناء الصلاة غير مبطل لها لأنّه رفع القلم عنه والحال أنّ من يرى مشروعية في عبادات الصبي يقول بلزوم ترتب أحكام العبادات عليها والاخلال العمدي مبطل لها، ويتحصل أنّه لا دليل على اشتراط البلوغ، ولكن مع ذلك فالسيد الخوئي لم يذكر في هامش العروة ما يشير إلى رأيه هذا بالرغم من أنّ السيد ذكر في المتن أنّ البلوغ شرط لمقام الإفتاء.

تحقيق المسألة: هناك لابدّ من البحث في جهتين (ولم يرد في كلمات العلماء التفكيك بينهما):

الجهة الاُولى: أنّ هل أنّ فتوى الصبي حجّة لنفسه؟ ومعلوم أنّها حجّة ولا يمكن القول بأنّ فتواه لا اعتبار لها لنفسه لأنّه لا دليل على ذلك.

الجهة الثانية: هل أنّه فتواه حجّة على غيره وهل يمكنهم العمل وفقاً لفتواه؟ هناك لابدّ من تفصيل الكلام في هذه الجهة من البحث.

كلام صاحب الفصول:

وهنا كلام لصاحب الفصول يقول بأنّه لا عبرة بفتوى الصبي لعدم شمول الأدلة له، أي أدلة التقليد، فالعناوين من قبيل: العالم، الفقيه، العارف بالحلال والحرام لها انصراف عن الصبي وظهور في البالغ ولأنّه لا تقبل رواية الصبي فلا تقبل فتواه بطريق أولى.

ولدى التحقيق في هذا الكلام نرى أنّه أورد دليلين:

أحدهما: أنّ الأدلة لا تشمل الصبي.

وجوابه: ما ذكره السيد الخوئي من أنّ الأدلة اللفظية مطلقة وتشمل الصبي باطلاقها، فلو أنّ الصبي قرأ ودرس ووصل إلى مرتبة الاجتهاد فيطلق عليه أنّه

صفحه 166

فقيه وعالم بالحلال والحرام.

توهّم: نعم، يمكن أن يقال أنّ معتبرة أبي خديجة تدلّ على عدم اعتبار فتوى الصبي لورود كلمة «رجل» فيها «رجل عرف حلالنا وحرامنا»، فقد يقال بأنّ هذه الكلمة ظاهرة في اشتراط البلوغ فتقيد الاطلاقات المذكورة.

الجواب: وفي مقام الجواب نقول بأنّ هذه المعتبرة لا تصلح لتقييد تلك الاطلاقات لأنّه أولاً: إنّ رواية أبي خديجة واردة في باب القضاء وأنّ القاضي لابدّ أن يكون رجلاً وهو غير مقام الإفتاء ولا ملازمة بينهما.

ثانياً: لو سلمنا وقلنا بأنّ الرواية غير مختصة بباب القضاء ويمكن استفادة مشروعية التقليد منها، فمع ذلك يحتمل قوياً أنّ ذكر كلمة «رجل» إنّما هو من باب التغليب، فظهورها في اشتراط كونه رجلاً ضعيف فلا يصلح للتقييد لأنّ المقيد يجب أن يكون أقوى ظهوراً من المطلق.

الدليل الثاني لصاحب الفصول:

حيث ذكر في عدم قبول فتوى الصبي أنّه لا تقبل روايته، وهذا الكلام أيضاً غير صحيح لأنّه من النادر في باب حجية خبر الواحد أن يشترط العلماء البلوغ في المخبر بل الشرط هو أن يكون المخبر ثقة.

ومن هنا ينبغي الالتفات إلى أنّ فتوى الصبي إخبار لا إنشاء، فلو أفتى الصبي بأنّ صلاة الجمعة واجبة، فقد أخبر عن وجوبها، وهنا لو قلنا أنّ أدلة حجية خبر الواحد تقتضي أن يكون الخبر عن حسّ لا عن حدس، فسوف تكون أدلة حجّية الخبر أجنبية عن هذا الباب ولا تشمل الإفتاء، لأنّه إخبار عن حدس، أمّا لو قلنا بشمولها لكل خبر عن ثقة فيمكن القول بشمولها لفتوى الصبي، ولكن بما أنّه قد ثبت في تحقيق هذه المسألة أنّ حجّية الأدلة المذكورة تختص بما إذا كان الخبر عن حسّ فلهذا لا يمكننا إثبات حجّية فتوى الصبي بهذه الأدلة.

صفحه 167

والعمدة في أدلة المانعين هو استدلالهم بروايات «عمد الصبي خطأ..» و «رفع القلم عن الصبي...»، حيث يرى الشيخ الأنصاري أنّها لا تختص بباب الديات كما يقول السيد الخوئي بل هي شاملة لجميع الأبواب، ولذا ذهب الفقهاء في باب كفّارات الإحرام أنّ الصبي إذا أحرم وارتكب عملاً محرماً فلا يؤاخذ، ونحن نرى صحة هذا الكلام أيضاً.

ولكن ورد الكلام بالتفصيل في باب «بيع الصبي» حيث استفاد العلماء من هذه الرواية بطلان إنشاء الصبي، وغاية ما نقوله في هذا الباب أنّه على فرض شمول الرواية «عمد الصبي خطأ» لجميع أبواب الفقه فإنّها مع ذلك تختص بالأفعال الصادرة من الصبي عن عمد حيث يكون عمده كلا عمد ولا يشمل الأقوال ولا الأفعال الصادرة عن غير عمد، ففي البيع لو باع الصبي أو اشترى شيئاً فسواء قلنا أنّه من باب الإنشاء أو الإخبار، لا يمكن التمسك بهذه الرواية في المقام.

الرواية الثانية: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» وقد أوردها الشيخ المفيد في الإرشاد وقال بأنّها معتبرة أوردها العامة والخاصة فلا حاجة حينئذ للبحث في سندها، وحتى الفقهاء الذين لا يرون خبر الواحد حجّة كابن إدريس فانّه يقول عن هذه الرواية أنّها مورد اتفاق العلماء، فهل يمكن الاستدلال بهذه الرواية لرفع الأحكام التكليفية والوضعية ومنها حجّية الفتوى عن الصبي؟ ولكن من الواضح أنّ هذه الرواية ظاهرة في رفع خصوص المؤاخذة ولا يمكن استفادة رفع جميع الآثار منها، فيتحصل أنّ هاتين الروايتين قاصرتان عن منع الحجّية لفتوى الصبي، ولكن هناك رواية ثالثة في الدلالة على المطلوب وهي «لا يجوز أمر الغلام حتى يبلغ» حيث سيأتي الكلام عنها.

صفحه 168

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .