موضوع: تقريرات دروس خارج الفقه - الاجتهاد و التقليد
تاریخ جلسه : ١٣٩٠/٦/٢٣
شماره جلسه : ۵۸
-
الشرط الثالث: الإيمان
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
-
الجلسة ۹۹
-
الجلسة ۱۰۰
-
الجلسة ۱۰۱
-
الجلسة ۱۰۲
-
الجلسة ۱۰۳
-
الجلسة ۱۰۴
-
الجلسة ۱۰۵
-
الجلسة ۱۰۶
-
الجلسة ۱۰۷
-
الجلسة ۱۰۸
-
الجلسة ۱۰۹
-
الجلسة ۱۱۰
-
الجلسة ۱۱۱
-
الجلسة ۱۱۲
-
الجلسة ۱۱۳
-
الجلسة ۱۱۴
-
الجلسة ۱۱۵
-
الجلسة ۱۱۶
-
الجلسة ۱۱۷
-
الجلسة ۱۱۸
-
الجلسة ۱۱۹
-
الجلسة ۱۲۰
-
الجلسة ۱۲۱
-
الجلسة ۱۲۲
-
الجلسة ۱۲۳
-
الجلسة ۱۲۴
-
الجلسة ۱۲۵
-
الجلسة ۱۲۶
-
الجلسة ۱۲۷
-
الجلسة ۱۲۸
-
الجلسة ۱۲۹
-
الجلسة ۱۳۰
-
الجلسة ۱۳۱
-
الجلسة ۱۳۲
-
الجلسة ۱۳۳
-
الجلسة ۱۳۴
-
الجلسة ۱۳۵
-
الجلسة ۱۳۶
-
الجلسة ۱۳۷
-
الجلسة ۱۳۸
-
الجلسة ۱۳۹
-
الجلسة ۱۴۰
-
الجلسة ۱۴۱
-
الجلسة ۱۴۲
-
الجلسة ۱۴۳
-
الجلسة ۱۴۴
-
الجلسة ۱۴۵
-
الجلسة ۱۴۶
-
الجلسة ۱۴۷
-
الجلسة ۱۴۸
-
الجلسة ۱۴۹
-
الجلسة ۱۵۰
-
الجلسة ۱۵۱
-
الجلسة ۱۵۲
-
الجلسة ۱۵۳
-
الجلسة ۱۵۴
-
الجلسة ۱۵۵
-
الجلسة ۱۵۶
الدرس الثامن والخمسون
الشرط الثالث: الإيمان
الشرط الآخر من شرائط المفتي هو الإيمان، وهو اصطلاح يراد به في معناه العام ما يقع في مقابل الكفار واليهود والنصارى، ولكن هنا يراد به معناه الخاص وهو أن يكون المفتي من الشيعة الإثني عشرية.
محل النزاع:
من المعلوم أنّ غير المؤمن إذا استنبط الفتوى على أساس مباني أهل اسنة فهو غير حجّة علينا لا في باب الفتوى ولا في باب القضاء، ولكن محل النزاع فيما
1 ـ المستمسكج1، ص42.
صفحه 174
لو اجتهد غير الشيعي وافتى طبقاً لمباني الشيعة وقواعدهم واُصولهم، كما لو جاء أحد أهل السنة ودرس في الحوزة العلمية وأتقن اُصولهم وفِقهم وأفتى طبقاً لهذه الاُصول، فهل يجوز العمل بهذه الفتوى؟
أدلة اعتبار الإيمان:
الدليل الأول: الآيات
وقد استدل البعض لذلك بالآيات القرآنية الشريفة من قبيل: (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (1)، و ( وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) (2)، و (وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ...) (3).
فهل يمكن استفادة اشتراط الإيمان من هذه الآيات الشريفة باعتبار أنّه لا ظلم أعظم من فساد المذهب، فيكون مصداقاً للآية الشريفة الاُولى؟ هكذا في الآية الثانية من حيث إن المرجعية هي عهد الله الذي لا يناله هؤلاء المخالفين لتلبسهم بالظلم، وهكذا الآية الثالثة باعتبار أنّ الرجوع بالفتوى إليهم يكون مصداقاً للركون المحرم.
نظر الاستاذ:
بالنسبة للآية الثالثة فانّ الرجوع بالفتوى أوالتقليد ليس مشمولاً لهذه الآية الشريفة، بل مورد الآية هو ما إذا اعتمد الإنسان على الظالم في عمله وهدفه، وأمّا لو اعتمد على قول الأخصائي في الشخيص موضوع معين فهذا لا يدخل في مفهوم الركون، والركون المذموم هو الاعتماد على الظالم من جهة ظلمه وما يوجب تقوية الظالم في ظلمه.
1 ـ سورة البقرة، الآية 124.
2 ـ سورة الكهف، الآية 51.
3 ـ سورة هود، الآية 113.
صفحه 175
أمّا الآية الاُولى «لا ينال عهد الظالمين» فالمراد من هذا العهد هو ما ورد في عالم الذر «الست بربّكم قالوا بلى» فهو عهد خاص لجميع البشر حيث ورد في الروايات الإشارة إلى ذلك، أو هو عهد النبوة أو الإمامة فلا يشمل المرجعية بل حتى لا يشمل النيابة الخاصة.
الدليل الثاني: الإجماع
والعمدة في المقام هو الاستدلال بالإجماع والروايات، وقد ادّعى الشيخ الأنصاري على ذلك إجماع السلف والخلف.
إشكال: وهو الإشكال الوارد على الإجماع في سائر الموارد لوجود أدلة اُخرى كالآيات والروايات فيكون الإجماع مدركياً ولا عتبار له، لا في صورة القطع بالمدرك ولا في صورة احتماله، أي محتمل المدرك.
جواب صاحب تفصيل الشريعة: وقد أجاب على هذا الإشكال سماحة الوالد في تفصيل الشريعة، وهو أنّ هذه المسألة وإن وردت فيها أدلة اُخرى، ولكن بما أنّها غير صالحة للاستدلال، يكون الإجماع هنا معتبراً وكاشفاً عن رأي المعصوم.
نظر الاُستاذ: نحن نقبل بهذه القاعدة الكلية بأنّ الإجماع إنّما يكون معتبراً فيما لو لم يكن قطعي المدرك أو محتمل المدرك، ولكن في صورة أن يقوم الفقيه بايراد الأدلة من الآيات والروايات على فتوى معينة، فهذا لا يعني صحة الإجماع على هذه الفتوى، فلو أنّ مائة فقيه استندوا في فتواهم على خبر ضعيف فهذا لا يشكل إجماعاً معتبراً، وبعبارة اُخرى أنّ مثل هذا الإجماع لا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم لأنّه إنّما يكون كاشفاً فيما لو أحرزنا أنّ هذه الفتوى موجودة لدى الفقهاء مع قطع النظر عن هذه الأدلة.
ومن هنا يتّضح أنّ الإشكال المذكور باق على قوّته.
صفحه 176
الدليل الثالث: الروايات
والعمدة في مقام الاستدلال هو الروايات، وقد ذكروا في هذا المورد خمس روايات:
الرواية الاُولى: هي رواية عمر بن حنظلة الذي لم يرد في حقّه توثيق أو جرح ولكن جميع الفقهاء قبلوا بهذه الرواية فسمّيت مقبولة، وقد وردت في مورد القضاء، وجاء فيها: «ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا».
الرواية الثانية: حسنة أبي خديجة، وجاء فيها: «انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئاً من قضايانا».
إشكال: وقد أوردوا على الاستدلال بهما العديد من الإشكالات أهمّها: إنّ هاتين الروايتين وردتا في باب القضاء ولا ملازمة بين باب القضاء والافتاء.
نظر الاستاذ: ولكن الإشكال الأهم أن يقال إنّه على فرض أنّ الروايتين لا تختصان بباب القضاء وتشملان باب التقليد والفتوى، ولكن حسنة أبي خديجة تقرر أنّ الملاك هو ما عيّنه الإمام(عليه السلام) من كونه يعرف شيئاً من قضايانا ويصدق ذلك على الشخص السنّي الذي تعلم فقه الشيعة واستنبط فتواه على أساس هذا الفقه وقواعده، وهكذا الحال في الرواية الاُولى.
إن قلت: لقد ذكرت الرواية شرطين: 1 ـ منكم، 2 ـ يعرف شيئاً من قضايانا، والأول هو محل الاستدلال.
قلت: إنّه خلاف الظاهر لأنّ «يعرف» بيان لـ «منكم» أي بيان العلّة في ذلك وأن كونه منكم لأنّه يعرف شيئاً من قضايانا وأحكامنا، وفي هذه الصورة يمكن استفادة عكس المطلوب من هاتين الروايتين، وبالتالي يكون تقليد المخالف صحيحاً.
صفحه 177
نظری ثبت نشده است .